The whole text

علم وخبر رقم 496 تاريخ 11/10/2006 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل الجمعية المسماة: «هيئة إنماء السياحة». الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 426/أد تاريخ 13/7/1994، وأصبحت على النحو التالي: غايتها: ـ تنمية قطاع السياحة في نطاق عملها لخلق أجواء تفاعل حضاري، ثقافي وتبادل اقتصادي ضمن التوجهات التالية: 1 ـ التثقيف السياحي بهدف إعداد المواطن السياحي، والمجتمع السياحي عن طريق إصدار مطبوعات، منشورات تثقيفية، استخدام وسائل الإعلام المتوفرة والتوجه نحو المجتمع، الشباب والطلاب. 2 ـ مساعدة المؤسسات الرسمية والبلدية وتفعيلها ودعمها حيث أمكن معنويا وماديا لتأمين أقصى حد من الخدمات والظروف التي تشجع السياحة والسياح. 3 ـ الدعاية والإعلام بهدف تعريف العالم بالمقومات السياحية لهذه المنطقة (كتب ـ منشورات ـ دليل سياحي ـ مباريات سياحية ـ تقديم جوائز....). 4 ـ إبراز المقومات السياحية وتتحيفها لتوفير أكبر طاقة لجذب السياح. 5 ـ تشجيع الاستثمارات والمستثمرين للقطاع السياحي. 6 ـ توفير أجواء التعاون والدعم بين مختلف القطاعات السياحية بهدف تشجيع الفنون الثقافية، على أنواعها. 7 ـ القيام بالمهرجانات السياحية والمعارض التراثية على كافة المستويات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: ـ تنمية قطاع السياحة في نطاق عملها لخلق أجواء تفاعل حضاري، ثقافي وتبادل اقتصادي ضمن التوجهات التالية: أ ـ التثقيف السياحي بهدف إعداد المواطن السياحي، والمجتمع السياحي عن طريق إصدار مطبوعات، منشورات تثقيفية، استخدام وسائل الإعلام المتوفرة والتوجه نحو المجتمع، الشباب، الطلاب. ب ـ مساعدة المؤسسات الرسمية والبلدية وتفعيلها ودعمها حيث أمكن معنويا وماديا لتأمين أقصى حد من الخدمات والظروف التي تشجع السياحة والسياح. ج ـ الدعاية والإعلام بهدف تعريف العالم بالمقومات السياحية لهذه المنطقة (كتب ـ منشورات ـ دليل سياحي ـ مباريات سياحية ـ تقديم جوائز...). د ـ إبراز المقومات السياحية وتتحيفها لتوفير أكبر طاقة لجذب السياح. هـ ـ تشجيع الاستثمارات والمستثمرين للقطاع السياحي. و ـ توفير أجواء التعاون والدعم بين مختلف القطاعات السياحية بهدف تشجيع الفنون الثقافية، على أنواعها.

المادة 1 من علم وخبر رقم 496 تاريخ 11/10/2006 https://lebaneselegislation.com/law/215201/article/1/