The whole text

علم وخبر رقم 496 تاريخ 11/10/2006 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962.

المادة 2 من علم وخبر رقم 496 تاريخ 11/10/2006 https://lebaneselegislation.com/law/215201/article/2/