All legislation

علم وخبر Notice of association No. 502 12/10/2006

تأسيس جمعية باسم: «مؤسسة سان جورج الاجتماعية» مركزها: وادي بعنقودين ـ قضاء جزين

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
502
Date
12/10/2006
Official Gazette
Issue 50, 19/10/2006, p. 5242-5243
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 636 تاريخ 14/04/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 502 تاريخ 12/10/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة سان جورج الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19865 تاريخ 22/8/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة سان جورج الاجتماعية». مركزها: وادي بعنقودين ـ الشارع العام ـ ملك الأب سليمان وهبه ـ قضاء جزين. غايتها: 1 ـ مساعدة وإعانة المسنين. 2 ـ مأوى للعجزة وميتم للأطفال. 3 ـ مستوصف ـ مساعدات اجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الأب سليمان يوسد وهبه تريز الياس عيد رنا نقولا بولص جورج سليمان وهبه ناديا سليمان وهبه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأب سليمان يوسف وهبه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الأول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت