All legislation

علم وخبر Notice of association No. 507 14/10/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية المؤتمر اللبناني المسيحي» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
507
Date
14/10/2006
Official Gazette
Issue 50, 19/10/2006, p. 5249-5251
Status
In force
Amended by
قرار رقم 76 تاريخ 17/01/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 507 تاريخ 14/10/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المؤتمر اللبناني المسيحي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19755 تاريخ 21/8/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المؤتمر اللبناني المسيحي». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ السيوفي ـ ملك جان هنري شديد ـ الطابق السادس. غايتها: غاية الجمعية تفعيل الدور المسيحي للحفاظ على لبنان الرسالة، وذلك عبر حشد الطاقات المحلية والاغترابية في الوطن وبلاد الانتشار اللبناني من خلال: 1 ـ إنشاء وتأسيس وإطلاق وتنفيذ وإدارة ورعاية أبحاث ودراسات واستشارات وبرامج ومشاريع ومؤسسات ومراكز تعنى بجميع المجالات الإنمائية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والتربوية والصحية والبيئية وما إلى ذلك. 2 ـ إنماء المناطق والأرياف على كل الصعد وتطوير فرص العمل فيها لا سيما عبر تشجيع الحرف والصناعات الخفيفة الفردية والجماعية. 3 ـ تعزيز الحضارة اللبنانية ونشر العلم والثقافة والحفاظ على الإرث الثقافي والأدبي والاجتماعي وتنمية وتعزيز العلاقات الثقافية والتربوية والاجتماعية والمساهمة في دعم التعليم سيما عبر توفير المنح والمساعدات المدرسية والجامعية. 4 ـ تنظيم الندوات والمحاضرات والمؤتمرات والمشاركة في الندوات والمحاضرات والمؤتمرات المحلية والدولية التي تتناول المواضيع الإنمائية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والتربوية والصحية والبيئية وما إلى ذلك. 5 ـ تنظيم حملات التربية المدنية والتوعية والتواصل في المجتمع اللبناني ونشر ثقافة المواطنية. 6 ـ الدفاع عن حقوق الإنسان. 7 ـ وبصورة عامة، القيام بأي نشاط آخر يتطابق مع أهدافها بما فيه إصدار النشرات والمنشورات المتعلقة بهذه الأهداف. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: منير ميشال خرما وفاء فريد الفخري أمين البر نعمه فؤاد جوزاف حكيم رحمه شارل جورج الحاج توفيق يوسف بو يونس جورج فيكان نظر باتانيان كيتا جورج الحوارني روبار ملحم كنعان انطونيو ريمون نصر العنداري روجيه جان إده نعمان أنيس ندور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج فيكان نظر باتانيان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الأول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت