All legislation

قرار Decision No. 622 11/10/2006

تمديد مهلة تقديم مستندات لازمة لإعادة تسعير أدوية

Type
قرار · Decision
Number
622
Date
11/10/2006
Official Gazette
Issue 50, 19/10/2006, p. 5254-5255
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 622 تاريخ 11/10/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الصحة العامة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 306/1 تاريخ 3/6/2005 المتعلق بأسس تسعير الأدوية والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 9/6/2005 والمعمول بأحكامه بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره أي بدءا من تاريخ 9/9/2005،

بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 51/1 تاريخ 2/1/2006، المتضمن تعديل القرار رقم 306/1/2005 المذكور أعلاه بحيث أعطى مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات مهلة سنة وشهر واحد لما بعد 2001 لإبراز المستندات اللازمة: أي أن المهلة أصبحت تنتهي في 9/10/2006،بناء على ضرورات المصلحة العامة المتمثلة في وجوب الاستمرار في تأمين هذه الادوية حفاظا على الصحة العامة,

بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد المهلة المعطاة لمستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات لتقديم المستندات اللازمة لإعادة تسعير الأدوية المسجلة بعد سنة 2001 ضمنا حتى تاريخ 9/12/2006 ومن ثم يتوجب على دائرة استيراد الأدوية وتصديرها في وزارة الصحة العامة رفض طلب استيراد المستحضر الذي لم تبرز مستنداته بعد تاريخ 9/12/2006 ولغاية تقديم المستندات من قبل المستورد.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 11 تشرين الأول 2006 وزير الصحة العامة الدكتور محمد جواد خليفة