إن وزير الصحة العامة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 306/1 تاريخ 3/6/2005 المتعلق بأسس تسعير الأدوية والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 9/6/2005 والمعمول بأحكامه بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره أي بدءا من تاريخ 9/9/2005،
بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 51/1 تاريخ 2/1/2006، المتضمن تعديل القرار رقم 306/1/2005 المذكور أعلاه بحيث أعطى مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات مهلة سنة وشهر واحد لما بعد 2001 لإبراز المستندات اللازمة: أي أن المهلة أصبحت تنتهي في 9/10/2006،بناء على ضرورات المصلحة العامة المتمثلة في وجوب الاستمرار في تأمين هذه الادوية حفاظا على الصحة العامة,
بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة،
يقرر ما يأتي:
المواد
تمدد المهلة المعطاة لمستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات لتقديم المستندات اللازمة لإعادة تسعير الأدوية المسجلة بعد سنة 2001 ضمنا حتى تاريخ 9/12/2006 ومن ثم يتوجب على دائرة استيراد الأدوية وتصديرها في وزارة الصحة العامة رفض طلب استيراد المستحضر الذي لم تبرز مستنداته بعد تاريخ 9/12/2006 ولغاية تقديم المستندات من قبل المستورد.
يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 11 تشرين الأول 2006
وزير الصحة العامة
الدكتور محمد جواد خليفة