The whole text

قرار رقم 622 تاريخ 11/10/2006 In force

المادة 1

المادة 1

تمدد المهلة المعطاة لمستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات لتقديم المستندات اللازمة لإعادة تسعير الأدوية المسجلة بعد سنة 2001 ضمنا حتى تاريخ 9/12/2006 ومن ثم يتوجب على دائرة استيراد الأدوية وتصديرها في وزارة الصحة العامة رفض طلب استيراد المستحضر الذي لم تبرز مستنداته بعد تاريخ 9/12/2006 ولغاية تقديم المستندات من قبل المستورد.

المادة 1 من قرار رقم 622 تاريخ 11/10/2006 https://lebaneselegislation.com/law/215215/article/1/