All legislation

قرار Decision No. 213 25/09/2006

إنشاء جمعية تعاونية للتنمية الريفية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
213
Date
25/09/2006
Official Gazette
Issue 50, 19/10/2006, p. 5259-5260
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 213 تاريخ 25/09/2006
Source
Lebanese University

إن المدير العامة للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 11/9/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في ممنع/عكار م.م. «. مدتها: /99/سنة. نطاق عملها: بلدة ممنع. مركزها: بلدة ممنع. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /646.000/ل.ل. ستماية وستة وأربعون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2 ـ تدريب المزارعين وإرشادهم، والمحافظة على البيئة وحمايتها، وتدريب النساء على فرز النفايات الصلبة. 3 ـ شق الطرقات الزراعية وحفر وصيانة أقنية الري. 4 ـ تشجيع الأعضاء المنتسبين لتبني الصناعات الصغيرة والخفيفة المرتبطة بإنتاج التفاح وتأمين القروض الميسرة. 5 ـ تأمين المكننة الحديثة لتطوير الإنتاج الزراعي وتأمين الأسمدة والأدوية ووسائل الفلاحة لتوفير وتخفيض الكلفة عند الفلاحين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25/9/2006 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه