The whole text

قرار رقم 213 تاريخ 25/09/2006 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في ممنع/عكار م.م. «. مدتها: /99/سنة. نطاق عملها: بلدة ممنع. مركزها: بلدة ممنع. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /646.000/ل.ل. ستماية وستة وأربعون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2 ـ تدريب المزارعين وإرشادهم، والمحافظة على البيئة وحمايتها، وتدريب النساء على فرز النفايات الصلبة. 3 ـ شق الطرقات الزراعية وحفر وصيانة أقنية الري. 4 ـ تشجيع الأعضاء المنتسبين لتبني الصناعات الصغيرة والخفيفة المرتبطة بإنتاج التفاح وتأمين القروض الميسرة. 5 ـ تأمين المكننة الحديثة لتطوير الإنتاج الزراعي وتأمين الأسمدة والأدوية ووسائل الفلاحة لتوفير وتخفيض الكلفة عند الفلاحين.

المادة 1 من قرار رقم 213 تاريخ 25/09/2006 https://lebaneselegislation.com/law/215221/article/1/