المادة 1
مادة 1: تلغى لعبة كرة السلة من تراخيص الجمعيات الرياضية الواردة أسماؤها أدناه لعدم انضمامها إلى اتحاد اللعبة المذكورة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار ترخيصها وذلك عملا بنص الفقرة 2 من المادة 20 والمادة 29 من المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001. 1 ـ محافظة جبل لبنان: أ ـ نادي خريجي المؤسسة اللبنانية الحديثة ـ الفنار: مرخص بموجب القرار 75/1/2004 تاريخ 26/7/2004. ب ـ نادي عين الصفصاف ـ المتن: أضيفت اللعبة إلى ترخيصه بموجب القرار 162/1/2004 تاريخ 1/10/2004. ج ـ نادي روميه الرياضي ـ المتن: مرخص بموجب القرار 1/1/2005 تاريخ 8/1/2005. 2 ـ محافظة الجنوب: أ ـ نادي الأرز درب السيم ـ صيدا: أضيفت اللعبة إلى ترخيصه بموجب القرار 65/1/2004 تاريخ 12/7/2004. ب ـ نادي منارة جبل عامل المروانية ـ صيدا: مرخص بموجب القرار 68/1/2004 تاريخ 19/7/2004. 3 ـ محافظة النبطية: أ ـ نادي الوفاء الرياضي ـ الحديثة: أضيفت اللعبة إلى ترخيصه بموجب القرار 107/1/2003 تاريخ 24/5/2003. ب ـ نادي جرجوع الرياضي: مرخص بموجب القرار رقم 25/1/2004 تاريخ 7/4/2004. 4 ـ محافظة الشمال: أ ـ نادي الوليد الرياضي ـ عكار: مرخص بموجب القرار 207/1/2003 تاريخ 4/10/2003.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثالثة ـ أ) by قرار رقم 19 تاريخ 08/02/2007, article 1, 22/02/2007
مادة 1: تلى الفقرة الثالثة ـ أ ـ من المادة الأولى من القرار رقم 119/1/2006 تاريخ 9/10/2006 بحيث تعاد لعبة كرة السلة إلى ترخيص جمعية «نادي الوفاء الرياضي ـ النبطية»، لتصبح المادة على الشكل التالي: 3 ـ محافظة النبطية: أ ـ نادي جرجوع الرياضي: مرخص بموجب القرار رقم 25/1/2004 تاريخ 7/4/2004. بدلا من: 3 ـ محافظة النبطية: أ ـ نادي الوفاء الرياضي ـ الحديثة: أضيفت اللعبة إلى ترخيصه بموجب القرار 107/1/2003 تاريخ 24/5/2003. ب ـ نادي جرجوع الرياضي: مرخص بموجب القرار رقم 25/1/2004 تاريخ 7/4/2004. والباقي دون تعديل.