All legislation

قرار Decision No. 119 09/10/2006

الغاء لعبة كرة السلة من تراخيص بعض الجمعيات الرياضية.

Type
قرار · Decision
Number
119
Date
09/10/2006
Official Gazette
Issue 50, 19/10/2006, p. 5269-5270
Status
In force
Amended by
قرار رقم 19 تاريخ 08/02/2007 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 119 تاريخ 09/10/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،

بناء على المادة السابعة عشرة من القانون 629 تاريخ 20/11/2004،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى لعبة كرة السلة من تراخيص الجمعيات الرياضية الواردة أسماؤها أدناه لعدم انضمامها إلى اتحاد اللعبة المذكورة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار ترخيصها وذلك عملا بنص الفقرة 2 من المادة 20 والمادة 29 من المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001. 1 ـ محافظة جبل لبنان: أ ـ نادي خريجي المؤسسة اللبنانية الحديثة ـ الفنار: مرخص بموجب القرار 75/1/2004 تاريخ 26/7/2004. ب ـ نادي عين الصفصاف ـ المتن: أضيفت اللعبة إلى ترخيصه بموجب القرار 162/1/2004 تاريخ 1/10/2004. ج ـ نادي روميه الرياضي ـ المتن: مرخص بموجب القرار 1/1/2005 تاريخ 8/1/2005. 2 ـ محافظة الجنوب: أ ـ نادي الأرز درب السيم ـ صيدا: أضيفت اللعبة إلى ترخيصه بموجب القرار 65/1/2004 تاريخ 12/7/2004. ب ـ نادي منارة جبل عامل المروانية ـ صيدا: مرخص بموجب القرار 68/1/2004 تاريخ 19/7/2004. 3 ـ محافظة النبطية: أ ـ نادي الوفاء الرياضي ـ الحديثة: أضيفت اللعبة إلى ترخيصه بموجب القرار 107/1/2003 تاريخ 24/5/2003. ب ـ نادي جرجوع الرياضي: مرخص بموجب القرار رقم 25/1/2004 تاريخ 7/4/2004. 4 ـ محافظة الشمال: أ ـ نادي الوليد الرياضي ـ عكار: مرخص بموجب القرار 207/1/2003 تاريخ 4/10/2003.

المادة 2

مادة 2: يلغى ترخيص كل جمعية رياضية من الجمعيات الآنفة الذكر في حال كان نشاطها محصورا بلعبة كرة السلة فقط.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الأول 2006 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت