إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على القانون رقم 415 تاريخ 5/6/2002 القاضي بالإجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بشأن مشروع نقل مياه الليطاني إلى الجنوب اللبناني لأغراض الري والشرب (منسوب 800 متر)، والقانون رقم 416 تاريخ 5/6/2002 القاضي بالإجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء اقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل هذا المشروع، لا سيما المادة الرابعة منهما التي التزم بموجبها المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف مجلس الإنماء والإعمار ويعهد إليه بمسؤولية إدارة تنفيذ المشروع بالتعاون والتنسيق مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 280/2006/أ تاريخ 16/3/2006،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع الإنماء المائي الزراعي لجنوب لبنان للري ومياه الشرب (القناة 800) ـ أشغال لإنشاء خط أنابيب وإنفاق ومحطات ضخ وخزانات وتوابعهم لنقل المياه من قناة قليا إلى خزانات مياه الري والشرب الرئيسية في مناطق كوكبا وبرغز وبلاط ودببين وجديدة مرجعيون والبويضة والقليعة وبرج الملوك وهورا ودير ميماس والطيبة وربثلاثين ومركبا وحولا وميس الجبل وطلوسة ومجدل سلم وخربة سلم والصوانة ودير كيفا وكفردونين وشقرا وبرعشيت وكونين والطيري وبيت ياحون ودبل والقوزح ورامية وطربيخا ومروحين وعيناتا وبنت جبيل ومارون الراس (محافظة النبطية ـ أقضية حاصبيا ومرجعيون وبنت جبيل) و(محافظة لبنان الجنوبي ـ قضاء صور)، المبينة باللون الأحمر وبخطوط مائلة باللون الأحمر والأزرق وبدائرات صغيرة باللون الأحمر وبخطوط أفقية وعامودية متشابكة ومرقطة باللون الأحمر على المسطحات ذات الأرقام 14/1 ـ 14/2 ـ 14/3 ـ 14/4 ـ 14/5 ـ 14/6 ـ 14/7 ـ 14/8 ـ 14/9 ـ 14/10 ـ 14/11 ـ 14/12 ـ 14/13 ـ 14/14 ـ المرفقة بهذا المرسوم، من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات المبينة على المسطحات المذكورة أعلاه وعلى لوائح الاستملاك ذات الأرقام 3/1 ـ 3/2 ـ 3/3 المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المشروع في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تشرين الأول 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: محمد فنيش