إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على المرسوم رقم 15915 تاريخ 9/12/2005 (نقل اعتماد من موازنة وزارة الزراعة لعام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية إلى مجلس الإنماء والإعمار)،
بناء على القرار رقم 719/1 تاريخ 10/7/2006 (تدوير اعتماد غير معقود)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، ووزير الزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/10/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تصحح المادة الأولى من المرسوم رقم 15915 تاريخ 9/12/2005، بحيث تصبح على الشكل التالي: يحول من موازنة وزارة الزراعة لعام 2006 إلى مجلس الإنماء والإعمار الاعتماد التالي: الجزء الثاني (أ) الباب 14 ـ وزارة الزراعة. الفصل 2 ـ الدوائر الإدارية والفنية. الوظيفة 313 ـ الأحراج. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية. النبذة 2 ـ إنشاء أبنية متخصصة. /187.500.000/ل.ل. (فقط مئة وسبعة وثمانون مليونا وخمسماية ألف ليرة لبنانية). على أن يصرف الاعتماد المحول بموجب هذا المرسوم من موازنة وزارة الزراعة لعام 2006 لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ ايرادا في حسابه للغاية المخصص لها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الأول 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور
وزير الزراعة
الإمضاء: طلال الساحلي