المادة 1
مادة 1: تصحح المادة الأولى من المرسوم رقم 15915 تاريخ 9/12/2005، بحيث تصبح على الشكل التالي: يحول من موازنة وزارة الزراعة لعام 2006 إلى مجلس الإنماء والإعمار الاعتماد التالي: الجزء الثاني (أ) الباب 14 ـ وزارة الزراعة. الفصل 2 ـ الدوائر الإدارية والفنية. الوظيفة 313 ـ الأحراج. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية. النبذة 2 ـ إنشاء أبنية متخصصة. /187.500.000/ل.ل. (فقط مئة وسبعة وثمانون مليونا وخمسماية ألف ليرة لبنانية). على أن يصرف الاعتماد المحول بموجب هذا المرسوم من موازنة وزارة الزراعة لعام 2006 لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ ايرادا في حسابه للغاية المخصص لها.