المادة 1
مادة 1: تعتبر أشغال تنفيذ مشروع لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ قيادة الجيش في منطقة بعبدا العقارية ـ قضاء بعبدا من المنافع العامة ويستملك لهذه الغاية العقارات ذات الأرقام 4884 ـ 4885 ـ 4818 ـ 4815/بعبدا والبالغة مساحتها الإجمالية /4422م2/ أربعة آلاف وأربعمئة واثنين وعشرين مترا مربعا وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 2310 تاريخ 17/06/2009, article 1, 25/06/2009
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 17887 تاريخ 20/10/2006 المساحة الاجمالية للاستملاك المطلوب على العقارات 4815-4818-4884-4885 من منطقة بعبدا العقارية لتصبح 4827/م2 بدلا من 4422/م2. والباقي دون تعديل.