All legislation

مرسوم Decree No. 17887 20/10/2006

اعتبار أشغال تنفيذ مشروع لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ قيادة الجيش في منطقة بعبدا العقارية ـ قضاء بعبدا من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
17887
Date
20/10/2006
Official Gazette
Issue 52, 02/11/2006, p. 5550-5551
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2310 تاريخ 17/06/2009 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 17887 تاريخ 20/10/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 لا سيما المادة 44 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر أشغال تنفيذ مشروع لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ قيادة الجيش في منطقة بعبدا العقارية ـ قضاء بعبدا من المنافع العامة ويستملك لهذه الغاية العقارات ذات الأرقام 4884 ـ 4885 ـ 4818 ـ 4815/بعبدا والبالغة مساحتها الإجمالية /4422م2/ أربعة آلاف وأربعمئة واثنين وعشرين مترا مربعا وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور أعلاه بثماني سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر