All legislation

قرار Decision No. 225 06/10/2006

إنشاء جمعية تعاونية للتنمية الريفية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
225
Date
06/10/2006
Official Gazette
Issue 52, 02/11/2006, p. 5582-5583
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 225 تاريخ 06/10/2006
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199، تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 22/9/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في المسعودية/عكار م.م. ». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة المسعودية. مركزها: بلدة المسعودية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /680.000/ل.ل. ستماية وثمانون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ الإرشاد الزراعي وتأمين البذور والشتول والأدوية الزراعية. 2 ـ شق الطرقات الزراعية وأقنية الري. 3 ـ فتح آبار ارتوازية لتأمين سقاية المزروعات. 4 ـ تحسين العمل الزراعي وإنتاج نوعية جيدة. 5 ـ مساعدة الأعضاء عند الضرورة وبناء مشغل لتوضيب الإنتاج وتصريفه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/10/2006 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه