The whole text

قرار رقم 225 تاريخ 06/10/2006 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في المسعودية/عكار م.م. ». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة المسعودية. مركزها: بلدة المسعودية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /680.000/ل.ل. ستماية وثمانون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ الإرشاد الزراعي وتأمين البذور والشتول والأدوية الزراعية. 2 ـ شق الطرقات الزراعية وأقنية الري. 3 ـ فتح آبار ارتوازية لتأمين سقاية المزروعات. 4 ـ تحسين العمل الزراعي وإنتاج نوعية جيدة. 5 ـ مساعدة الأعضاء عند الضرورة وبناء مشغل لتوضيب الإنتاج وتصريفه.

المادة 1 من قرار رقم 225 تاريخ 06/10/2006 https://lebaneselegislation.com/law/215288/article/1/