All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 9437 20/10/2006

تعديل القرار الأساسي رقم 9041 تاريخ 1/6/2005 (هيئات الاستثمار الجماعي الإسلامي)

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
9437
Date
20/10/2006
Official Gazette
Issue 52, 02/11/2006, p. 5587-5598
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قرار وسيط رقم 9437 تاريخ 20/10/2006
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 706 تاريخ 19/12/2005 المتعلق بهيئات الاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية،

وبناء على القانون رقم 575 تاريخ 11/2/2004 المتعلق بإنشاء المصارف الإسلامية في لبنان ولا سيما المادة الرابعة منه،

وبناء على القانون رقم 520 تاريخ 6/6/1996 المتعلق بتطوير السوق المالية والعقود الائتمانية ولا سيما المادة الأولى منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 9041 تاريخ 1/6/2005 المتعلق بهيئات الاستثمار الجماعي الإسلامي،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/10/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 9041 تاريخ 1/6/2005 ويستبدل بالنص التالي: «لغايات تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها: «الهيئة الإسلامية»: هيئة الاستثمار الجماعي الإسلامي في الأدوات المالية الإسلامية وسائر الأدوات المالية، التي تكون غايتها محصورة بالاستثمار الجماعي للأموال المتلقاة من المستثمرين وفقا لمبدأ التوزيع المخاطر ووفقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية التي لا تتعارض مع أحكام النصوص القانونية والتنظيمية والمعمول بها بحيث تتمثل «الهيئة الإسلامية» بشكل «صندوق استثمار إسلامي» أو «شركة استثمار إسلامي». «صندوق الاستثمار الإسلامي»: الصندوق المشترك للاستثمار المتخصص بالتوظيف في الأدوات المالية الإسلامية وسائر الأدوات المالية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. «شركة الاستثمار الإسلامي»: شركة الاستثمار ذات الرأسمال المتغير المتخصصة بالتوظيف في الأدوات المالية الإسلامية وسائر الأدوات المالية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. «المدير»: المصرف الإسلامي أو المؤسسة المالية أو الشركة المتخصصة المولج أي منها بإدارة «الهيئة الإسلامية». «استثمارات»: توظيف مبالغ بغية تملك أسهم أو «أدوات مالية إسلامية» أو «وحدات» هيئات الاستثمار الجماعي بهدف المتاجرة أو الحصول على عائد. «هيئات استثمار جماعي متخصصة»: هي التي تستثمر مباشرة في «أدوات مالية إسلامية» أو في سائر الأدوات المالية الصادرة عن مشروع أو مشاريع معينة محددة الغرض، يطرحها «مدير» «الهيئة الإسلامية» للمستثمرين وتكون مدة «الهيئة الإسلامية» محددة بأجل المشروع أو المشاريع. «وحدات»: الأسهم أو الحصص الإسمية التي تمثل ملكية أصحابها في موجودات «الهيئة الإسلامية». «صافي الموجودات»: ما يمثل حقوق المستثمرين، ويشتمل على ما يقابل مساهمات أصحاب «الوحدات»، وصافي دخل الاستثمارات غير الموزع (أو خسائر الاستثمارات)، وصافي الأرباح المحققة غير الموزعة (أو صافي الخسائر المحققة)، وصافي الزيادة أو النقص في قيمة الاستثمارات، وصافي أية موجودات أخرى. «مقدمات رأس المال»: المبالغ الإضافية التي يتم تجميعها من أصحاب «الوحدات» أو من الغير دون إصدار «وحدات» مقابلها بهدف تمويل «الهيئة الإسلامية» أو تعزيز وضعها الائتماني. «الأدوات المالية الإسلامية»: هي صكوك مالية متساوية القيمة تصدر ويتم التداول بها وفق أحكام الشريعة الإسلامية وتمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في مشروع معين أو نشاط استثماري. «المضاربة»: هي اتفاق بين رب المال والمضارب حيث يقدم الأول ماله والثاني عمله بهدف اقتسام الربح حسب الاتفاق. ».

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 9041 تاريخ 1/6/205 ويستبدل بالنص التالي: «يحظر إنشاء أو المساهمة بإنشاء وإدارة «صندوق الاستثمار الإسلامي» أو «شركة الاستثمار الإسلامي» إلا من قبل الهيئات التالية العاملة في لبنان: 1 ـ المصارف الإسلامية. 2 ـ المؤسسات المالية. 3 ـ الشركات المتخصصة بإدارة «الهيئات الإسلامية».

المادة 3

مادة 3: يلغى نص المادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 9041 تاريخ 1/6/2005 ويستبدل بالنص التالي: «ويجب أن يتضمن عقد الإدارة الموقع بين «المدير» وإدارة «شركة الاستثمار الإسلامي» على الأقل وبشكل صريح ودقيق، المندرجات التالية: 1 ـ حقوق وواجبات «المدير» وبشكل خاص الإشارة الصريحة إلى منح «المدير» الحق الحصري في إدارة عمليات «شركات الاستثمار الإسلامي». 2 ـ مدة العقد. 3 ـ حالات تعديل أو إنهاء أو فسخ العقد.

المادة 4

مادة 4: يلغى نص البند (3) من المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 9041 تاريخ 1/6/2005.

المادة 5

مادة 5: يلغى نص البند (12) من المادة السادسة من القرار الأساسي رقم 9041 تاريخ 1/6/2005 ويستبدل بالنص التالي: «12 ـ أسس تقييم موجودات «الهيئة الإسلامية».».

المادة 6

مادة 6: يلغى نص البند (1) من المادة السابعة من القرار الأساسي رقم 9041 تاريخ 1/6/2005 ويستبدل بالنص التالي: «1 ـ تنظيم بيانات «الهيئة الإسلامية» المالية وفق النماذج (1)، (2)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7)، (8)، و(9) المرفقة بهذا القرار. ».

المادة 7

مادة 7: يلغى نص المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 9041 تاريخ 1/6/2005 ويستبدل بالنص التالي: «إضافة للأحكام الواردة في هذا القرار، تطبق على هيئات الاستثمار الجماعي الإسلامي، في كل ما لم يرد بشأنه نص مخالف الأحكام والأنظمة والمبادئ كافة المتعلقة بهيئات الاستثمار الجماعي».

المادة 8

مادة 8: تستبدل عبارة «الهيئة» حيثما وردت في القرار الأساسي رقم 9041 تاريخ 1/6/2005 بعبارة «الهيئة الإسلامية».

المادة 9

مادة 9: تلغى كل من المادة الرابعة والمادة الثامنة من القرار الأساسي رقم 9041 تاريخ 1/6/2005.

المادة 10

مادة 10: تلغى نصوص النماذج (1)، (2)، (3)، (4) و(5) المرفقة بالقرار الأساسي رقم 9041 تاريخ 1/6/2005 وتستبدل بالنصوص المرفقة ربطا.

المادة 11

مادة 11: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 12

مادة 12: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 20 تشرين الأول 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه