The whole text

قرار وسيط رقم 9437 تاريخ 20/10/2006 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يلغى نص البند (1) من المادة السابعة من القرار الأساسي رقم 9041 تاريخ 1/6/2005 ويستبدل بالنص التالي: «1 ـ تنظيم بيانات «الهيئة الإسلامية» المالية وفق النماذج (1)، (2)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7)، (8)، و(9) المرفقة بهذا القرار. ».

المادة 6 من قرار وسيط رقم 9437 تاريخ 20/10/2006 https://lebaneselegislation.com/law/215292/article/6/