All legislation

مرسوم Decree No. 18004 06/11/2006

إعطاء مجلس الإنماء والإعمار سلفة خزينة لتشغيل وصيانة مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدث

Type
مرسوم · Decree
Number
18004
Date
06/11/2006
Official Gazette
Issue 53, 09/11/2006, p. 5602-5603
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 18004 تاريخ 06/11/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/10/2006

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى مجلس الإنماء والإعمار سلفة خزينة بقيمة /15.000.000.000/ل.ل. (فقط خمسة عشر مليار ليرة لبنانية لا غير). الغاية من دفع السلفة: تشغيل وصيانة مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدث. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لمجلس الإنماء والإعمار. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة نقدا أو بالاقتطاع من المساهمة الملحوظة في الموازنة العامة أو بالطريقتين معا.

المادة 2

مادة 2: تودع قيمة السلفة في وزارة المالية حساب الامانات لدى مديرية الخزينة والدين العام وتسحب تباعا بناء على كتب موجهة إلى وزارة المالية من قبل المؤسسة.

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة والدين العام في وزارة المالية، ملاحقة تسديد السلفة في موعدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور