المادة 3
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 18004 تاريخ 06/11/2006 In force
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 18004 تاريخ 06/11/2006 https://lebaneselegislation.com/law/215297/article/3/