المادة 1
مادة 1: يجاز لأصحاب المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية التي دمرت أبنيتها أو تصدعت بنتيجة العدوان الاسرائيلي ولم تعد صالحة للاستعمال بحالتها الحاضرة، استخدام أبنية مؤقتة بصورة استثنائية للعام الدراسي 2006 ـ 2007 دون التقيد بالشروط الفنية المحددة في المرسوم 4030 تاريخ 15/7/1987، وذلك بقرار يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي.