The whole text

مرسوم رقم 17981 تاريخ 01/11/2006 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يجاز لأصحاب المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية التي دمرت أبنيتها أو تصدعت بنتيجة العدوان الاسرائيلي ولم تعد صالحة للاستعمال بحالتها الحاضرة، استخدام أبنية مؤقتة بصورة استثنائية للعام الدراسي 2006 ـ 2007 دون التقيد بالشروط الفنية المحددة في المرسوم 4030 تاريخ 15/7/1987، وذلك بقرار يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي.

المادة 1 من مرسوم رقم 17981 تاريخ 01/11/2006 https://lebaneselegislation.com/law/215323/article/1/