All legislation

مرسوم Decree No. 17988 01/11/2006

تعديل بعض أحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 9084 تاريخ 13/11/2002 (تحديد الاصول والقواعد الواجب اعتمادها للتعاقد للتدريس بالساعة في وحدات الجامعة اللبنانية ).

Type
مرسوم · Decree
Number
17988
Date
01/11/2006
Official Gazette
Issue 53, 09/11/2006, p. 5627-5628
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17988 تاريخ 01/11/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية)،

بناء على القانون رقم 6/70 تاريخ 23/2/1970 وتعديلاته (تنظيم عمل الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 9084 تاريخ 13/11/2002 (تحديد الأصول والقواعد الواجب اعتمادها للتعاقد للتدريس بالساعة في وحدات الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1978 (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة أصلا لموافقة مجلس الوزراء)،

بناء على اقتراح رئيس الجامعة اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 353/2005 ـ 2006 تاريخ 10/8/2006)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/10/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الخامسة من البند السادس من المادة الثانية من المرسوم رقم 9084 تاريخ 13/11/2002 (تحديد الأصول والقواعد الواجب اعتمادها للتعاقد للتدريس بالساعة في وحدات الجامعة اللبنانية) بحيث تصبح على الشكل التالي: ـ تعرض احتياجات الجامعة ولائحة بالعقود المقترحة على مجلس الوزراء للموافقة عليها، وذلك في مهلة أقصاها: أ ـ 30 أيلول فيما خص عقود الكليات التي تعتمد نظام التدريس السنوي، وعقود الفصل الأول للكليات التي تعتمد نظام الأرصدة. ب ـ 31 ـ كانون الأول فيما خص عقود الفصل الثاني في الكليات التي تعتمد نظام الأرصدة والعقود التي تنظم في حالات الشغور الطارئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور