المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الخامسة من البند السادس من المادة الثانية من المرسوم رقم 9084 تاريخ 13/11/2002 (تحديد الأصول والقواعد الواجب اعتمادها للتعاقد للتدريس بالساعة في وحدات الجامعة اللبنانية) بحيث تصبح على الشكل التالي: ـ تعرض احتياجات الجامعة ولائحة بالعقود المقترحة على مجلس الوزراء للموافقة عليها، وذلك في مهلة أقصاها: أ ـ 30 أيلول فيما خص عقود الكليات التي تعتمد نظام التدريس السنوي، وعقود الفصل الأول للكليات التي تعتمد نظام الأرصدة. ب ـ 31 ـ كانون الأول فيما خص عقود الفصل الثاني في الكليات التي تعتمد نظام الأرصدة والعقود التي تنظم في حالات الشغور الطارئة.