All legislation

علم وخبر Notice of association No. 532 01/11/2006

تعديل للعلم والخبر رقم: 203/أد تاريخ 4/10/2005 للجمعية المسماة: «جمعية نسروتو ـ الأناشيد» مركزها: زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
532
Date
01/11/2006
Official Gazette
Issue 53, 09/11/2006, p. 5676-5677
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1036 تاريخ 16/05/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 532 تاريخ 01/11/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 203/أد تاريخ 4/10/2005،

بناء على تعديل بيان العلم والخبر المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية نسروتو ـ الأناشيد» والمتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17170 تاريخ 4/7/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية نسروتو ـ الأناشيد». الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 203/أد تاريخ 4/10/2005 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ مد يد المساعدة لكل معوز وفقير ومحتاج صحيا واجتماعيا وتربويا لا سيما الشيوخ منهم واليتامى والأرامل. 2 ـ السعي مع الجهات المختصة لتأمين الدراسة والطبابة للمعوزين. 3 ـ العمل الاجتماعي في السجون ضمن حدود قوانين وأنظمة السجون. 4 ـ إنشاء مركز لاستقبال ومعالجة المدمنين على المخدرات حال تخليتهم من التوقيف أو قبله. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ مد يد المساعدة لكل معوز وفقير ومحتاج صحيا واجتماعيا وتربويا لا سيما الشيوخ منهم واليتامى والأرامل. 2 ـ السعي مع الجهات المختصة لتأمين الدراسة والطبابة للمعوزين. 3 ـ العمل الاجتماعي في السجون ضمن حدود قوانين السجون.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 ـ تشرين الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت