The whole text

نظام المستخدمين العام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 2006 In force

المادة 32

المادة 32

الحد الأقصى للتعويضات:

1 ـ لا يجوز أن يتعدى مجموع التعويضات والأجور من أي نوع كانت والمكافآت التي يتقاضاها المستخدم من المصلحة أو من موازنات الدولة أو إحدى المؤسسات العامة أو البلديات خلال سنة مالية واحدة الخمسة والسبعين بالمئة من مجموع رواتبه في السنة نفسها.

2 ـ لا يدخل في حساب هذا المجموع:

تعويضات ونفقات النقل والانتقال، تعويض السكن، وتعويض المخاطر، والتعويضات العائلية، وتعويض ساعات العمل الليلي، وتعويض الوكالة، وأجور ساعات التدريس خارج أوقات الدوام الرسمي، وعائدات الجباية، والحصص من الغرامات، ومنحة الانتاج، والشهر الثالث عشر، وتعويضات اللجان التي تعقد خارج أوقات الدوام الرسمي، وأجور العمل لدى المؤسسات الأخرى، وتعويضات جلسات مجلس الإدارة وتعويض لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها.

المادة 32 من نظام المستخدمين العام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 2006 https://lebaneselegislation.com/law/215356/article/32/