All legislation

نظام Regulation 09/11/2006

نظام المستخدمين العام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 2006

Type
نظام · Regulation
Date
09/11/2006
Official Gazette
Issue 53, 09/11/2006, p. 5687-5715
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
80
Cite as
نظام تاريخ 09/11/2006 (نظام المستخدمين العام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 2006)
Source
Lebanese University

إن مجلس إدارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 4/8/1954 (إنشاء المصلحة الوطنية لنهر الليطاني)،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة) لا سيما المادة 10 منه،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (4) تاريخ 10/11/1999 المتضمن الموافقة على شمول تقديمات الاستشفاء والطبابة للمستخدمين والعمال الذين يتركون الخدمة لبلوغ السن القانونية،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 221 تاريخ 17/2/2000،

بناء على قرار مجلس الإدارة رقم 43/22 تاريخ 19/7/2005 والمحضر رقم 14/2006 تاريخ 20/4/2006،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 109/2005 ـ 2006 تاريخ 24/1/2006 ورأي رقم 185/2005 ـ 2006 تاريخ 2/3/2006)،

بناء على مصادقة معالي وزير الطاقة والمياه بموجب كتابه رقم 352/7ص تاريخ 25/3/2006 والمسجل في قلم المصلحة برقم 385/و تاريخ 29/3/2006,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعريف المصطلحات:

ـ يقصد في هذا النظام المعاني المبينة أدناه للكلمات الواردة فيه:

ـ المصلحة: المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.

ـ المجلس: مجلس إدارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.

ـ الرئيس/المدير العام: رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمصلحة.

ـ النظام: نظام المستخدمين العام.

المادة 2

المستخدمون والمتعاقدون والاجراء:

1 ـ المستخدم هو من ولي عملا دائما في وظيفة ملحوظة في ملاك المصلحة.

ـ تقسم الوظائف الدائمة في المصلحة إلى فئات والفئات إلى رتب والرتب إلى درجات.

ـ يحدد ملاك المصلحة عدد وظائفها الدائمة في كل فئة.

2 ـ المتعاقد هو من يقوم بعمل لمدة معينة لدى المصلحة، يتطلب معارف أو مؤهلات خاصة ضمن حدود الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية. يتم التعاقد كلما دعت الحاجة بقرار من الرئيس/المدير العام يخضع لمصادقة سلطة الوصاية مع مراعاة أحكام المادة /54/ من قانون الموازنة العامة لعام 2004.

3 ـ يعتبر أجيرا كل شخص في خدمة المصلحة لا ينتسب إلى إحدى الفئتين المبينتين في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة. يخضع الأجير لنظام خاص يضعه المجلس بناء على اقتراح الرئيس/ المدير العام ويصدق من سلطة الوصاية.

المادة 3

الشروط العامة للاستخدام :

يشترط في كل مرشح للاستخدام لدى المصلحة أن يكون:

1 ـ لبنانيا منذ عشر سنوات على الأقل.

2 ـ أتم العشرين من عمره ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين لوظائف الفئتين الخامسة والرابعة. أو أتم الثانية والعشرين ولم يتجاوز الرابعة والأربعين لوظائف الفئتين الثالثة والثانية.

3 ـ سليما من الأمراض والمعوقات التي تحول دون قيامه بأعباء الوظيفة بالاستناد إلى شهادة صحية من اللجنة الطبية في وزارة الصحة العامة.

4 ـ متمتعا بحقوق المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية، أو بجنحة شائنة أو محاولة جنحة وفقا لأحكام المادة (4) البند (1) فقرة (هـ) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين).

5 ـ حائزا الشهادات والمؤهلات العلمية أو الخبرة العملية المطلوبة للوظيفة، وأن يجتاز بنجاح امتحان أو مباراة الاستخدام في جميع الأحوال التي يشترطها هذا النظام.

6 ـ ألا يكون معزولا أو مصروفا من وظيفة في إحدى الإدارات العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات أو المؤسسات التي توفر الدولة معظم مواردها بقرار تأديبي، أو أنهيت خدماته بموجب أحكام قانونية استثنائية.

المادة 4

شرط السن:

1 ـ يحسب سن المستخدمين وسنوات خدماتهم على أساس القاعدة الغريغورية.

2 ـ يحسب الحد الأدنى والحد الأقصى للسن المفروضان في الاستخدام اعتبارا من تاريخ الولادة حتى التاريخ المحدد للبدء في المباراة أو الامتحان.

3 ـ يذكر سن المستخدم الجديد في قرار الاستخدام بالاستناد إلى صورة طبق الأصل عن قيده في سجلات المديرية العامة للأحوال الشخصية.

وإذا كان يوم وشهر الولادة غير مذكورين فيعتبر المستخدم من مواليد اليوم الأول من شهر تموز من سنة ولادته، أما إذا كان شهر ولادته محددا بدون ذكر اليوم فيعتبر من مواليد الخامس عشر من هذا الشهر.

4 ـ لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن المستخدم، أي تصحيح يطرأ عليه بعد صدور نص الاستخدام سواء أكان التصحيح صادرا عن طريق القضاء الرضائي أو القضاء النزاعي وذلك باستثناء الأحكام القضائية التي سبق للمصلحة أن نفذتها.

المادة 5

شروط الاستخدام في الفئة الخامسة:

يشترط للاستخدام في وظائف الفئة الخامسة، أن يجتاز المرشح بنجاح امتحانا بالمستوى العلمي لشهادة الدروس الابتدائية بالإضافة إلى اختبار فني ضمن الشروط المطلوبة للوظائف الفنية.

المادة 6

شروط الاستخدام في الفئة الرابعة :

*يشترط للاستخدام في الفئة الرابعة ـ الرتبة الأولى ـ أن يكون المرشح:

ـ حائزا شهادة البكالوريا اللبنانية أو شهادة البكالوريا الفنية أو ما يعادلهما في الاختصاص المطلوب.

او ـ أمضى مدة خمس سنوات في إحدى وظائف الفئة الرابعة ـ الرتبة الثانية ـ في المصلحة.

وأن يجتاز بنجاح المباراة المخصصة للوظيفة أو للوظائف، المشابهة باستثناء الوظائف التي اشترط لها النظام حيازة شهادة تخصص معينة.

* يشترط للاستخدام في الفئة الرابعة ـ الرتبة الثانية ـ أن يكون المرشح:

ـ حائزا على شهادة الدروس الابتدائية العالية أو الشهادة التكميلية المهنية أو ما يعادلهما في الاختصاص المطلوب.

أو ـ أمضى عشر سنوات في وظيفة من وظائف الفئة الخامسة في المصلحة.

ـ وأن يجتاز بنجاح المباراة المخصصة للوظيفة أو الوظائف المماثلة.

المادة 7

شروط الاستخدام في الفئة الثالثة:

1 ـ يشترط للاستخدام في الوظائف الإدارية من الفئة الثالثة أن يكون المرشح:

حائزا على إجازة جامعية معترف بها، أو أمضى عشر سنوات في إحدى وظائف الفئة الرابعة في المصلحة، وأن يجتاز بنجاح المباراة الخاصة التي تجري لكل وظيفة أو للوظائف المشابهة.

2 ـ يشترط للاستخدام في وظائف الفئة الثالثة الفنية أن يكون المرشح:

حائزا على إجازة جامعية معترف بها في الاختصاص المطلوب للوظيفة أو على شهادة الامتياز الفني في الاختصاص المطلوب مع خبرة لا تقل عن أربع سنوات وذلك وفقا لشروط الاستخدام المحددة لكل وظيفة، وأن يجتاز بنجاح مباراة على أساس الألقاب للرتبتين الأولى والثانية ومباراة للرتبة الثالثة تجرى لكل وظيفة أو للوظائف المشابهة.

المادة 8

شروط الاستخدام في الفئة الثانية:

يشترط للاستخدام في وظائف الفئة الثانية، أن يكون المرشح وبالأفضلية:

أ ـ مستخدما في الدرجة الخامسة على الأقل في إحدى وظائف الفئة الثالثة ـ رتبة أولى ـ في السلك الإداري أو الفني المماثل للوظيفة الشاغرة.

ب ـ حائزا على إجازة جامعية معترف بها في الاختصاص المطلوب وخبرة عملية للوظيفة لا تقل عن عشر سنوات وأن يجتاز بنجاح المباراة المخصصة للوظيفة.

المادة 9

بالإضافة إلى الشروط العامة المحددة في المواد السابقة، تحدد الشروط الخاصة للاستخدام في المرسوم الخاص بملاك المصلحة وشروط تعيين المستخدمين فيها وسلسلة فئاتهم ورتبهم ورواتبهم.

المادة 10

أصول التعيين والتعاقد:

يتم التعيين والتعاقد في المصلحة بموجب مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقا لأحكام المادة (54) من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004 وللقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 11

قرار الاستخدام والتمرين:

1 ـ يتم الاستخدام مع التقيد بأحكام المواد السابقة بقرار من الرئيس/المدير العام، ويخضع تعيين المستخدمين والمتعاقدين لمصادقة سلطة الوصاية، تبلغ قرارات الاستخدام إلى التفتيش المركزي وديوان المحاسبة.

2 ـ لا يستخدم أحد إلا في وظيفة شاغرة ومرصدة لها اعتماد خاص في الموازنة، وفق الأصول المنصوص عليها في هذا النظام، وإذا جرى الاستخدام خلافا لذلك فيعتبر غير نافذ ولا يرتب لصاحب العلاقة أي حق مكتسب ما لم يستصدر من المرجع القضائي المختص قرارا مبرما بقانونية استخدامه، ويحظر على كل من المصفي والآمر بالدفع أو من يقوم مقامها تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها حتى ولو وردهما أمر خطي بذلك. وعلى المصفى والآمر بالدفع أو من يقوم مقامهما أن يبلغ الأمر مباشرة إلى مجلس الإدارة ووزير الوصاية ووزير المالية وديوان المحاسبة لأجل العمل على إلغاء نص الاستخدام.

3 ـ يتم الاستخدام في الدرجة (1) من الفئة والرتبة للوظيفة، إلا إذا كان ناتجا عن النقل أو الترفيع فيعين في الدرجة الأقرب إلى راتبه على أن يؤخر أو يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة أو نقصان.

4 ـ يسري مفعول الاستخدام ابتداء من تاريخ المباشرة بالعمل دون مفعول رجعي ويبقى المستخدمون المعينون متمرنين لمدة سنة، ويجري تثبيتهم عند انتهائها بقرار من الرئيس/المدير العام في الدرجة التي عينوا فيها، وتعتبر فترة التمرين خدمة فعلية.

5 ـ يمكن صرف المستخدم من الخدمة خلال فترة التمرين أو عند انتهائها بقرار من الرئيس/المدير العام من دون انذار سابق أو تعويض، إذا ثبت للمؤسسة نتيجة التمرين أنه لا يستحق التثبيت.

المادة 12

يتوجب على المستخدم بشكل عام:

1 ـ أن يستوحي في عمله المصلحة العامة دون سواها، وأن يفيد المصلحة من كامل عمله وخبرته، وأن يسهر على تطبيق وتنفيذ القوانين والأنظمة النافذة دون أي تجاوز أو مخالفة أو إهمال.

2 ـ أن يخضع لرئيسه المباشر وأن ينفذ أوامره وتعليماته إلا إذا كانت هذه الأوامر والتعليمات مخالفة للقانون أو للنظام بصورة صريحة وواضحة. وفي هذه الحالة على المستخدم لفت نظر رئيسه خطيا إلى المخالفة ولا يلزم بتنفيذها إلا إذا أكدها رئيسه خطيا، وله أن يرسل نسخا عن المراسلات إلى المجلس وإلى إدارة التفتيش المركزي بالتسلسل الإداري.

3 ـ أن يكون لائقا في مظهره وتصرفاته مع رؤسائه وزملائه وأصحاب المصالح.

4 ـ أن يتحمل شخصيا مسؤولية الأوامر والتعليمات التي يعطيها إلى مرؤوسيه.

5 ـ أن ينجز معاملات أصحاب المصالح بدقة وسرعة وإخلاص ضمن حدود اختصاصه.

6 ـ أن يتخلى كليا، في حال انتمائه إلى الأحزاب أو الهيئات أو المجالس أو الجمعيات السياسية أو ذات الطابع السياسي، عن أية مهمة أو أية مسؤولية في هذه الأحزاب أو الهيئات أو المجالس أو الجمعيات.

المادة 13

الأعمال المحظرة:

يحظر على المستخدم أن يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والأنظمة النافذة ولا سيما:

1 ـ أن يضرب عن العمل خلافا للقوانين والأنظمة المعمول بها لهذه الجهة أو يحرض غيره على الاضراب.

2 ـ أن يلقي أو ينشر بدون إذن خطي من الرئيس/المدير العام خطبا أو تصريحات أو مقالات أو مؤلفات في أي شأن من شؤون الوظيفة أو المصلحة أو الشؤون السياسية.

3 ـ أن يمارس أية مهنة تجارية أو صناعية أو أية مهنة أو حرفة مأجورة أخرى فيما عدا التدريس في أحد معاهد التعليم العالي أو أحد مدارس التعليم الثانوي وفقا للشروط المحددة لموظفي الإدارات العامة.

4 ـ أن يقوم بأي عمل مأجور يحط من كرامة الوظيفة أو يكون له علاقة بها.

5 ـ أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة مغفلة أو شركة تضامن أو شركة توصية مساهمة أو أن يكون له مصلحة مادية مباشرة أو بواسطة الغير في مؤسسة تتعامل مع المصلحة أو خاضعة لرقابتها أو في عمل تنفذه المصلحة.

6 ـ أن يجمع بين وظيفته والوظائف الانتخابية النيابية والبلدية والاختيارية كما هو مبين في القوانين الخاصة بهذه الوظائف.

7 ـ أن يلتمس أو يقبل توصية ما، أو أن يلتمس أو يقبل مباشرة أو بالواسطة بسبب الوظيفة التي يشغلها، هدايا أو إكراميات أو منحا من أي نوع كانت.

8 ـ أن يبوح بالمعلومات التي اطلع عليها أثناء قيامه بوظيفته حتى بعد انتهاء مدة خدمته إلا إذا رخصت له المصلحة خطيا بذلك.

9 ـ أن ينظم العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة أو يشترك في تنظيمها مهما كانت الأسباب والدوافع باستثناء مقتضيات العمل النيابي.

المادة 14

أحكام عامة:

1 ـ لكل درجة راتب.

2 ـ تصفى الرواتب وملحقاتها مشاهرة وتحسب جميع الأشهر بلا استثناء ثلاثين يوما اعتبارا من أول يوم فيها.

3 ـ تدفع الرواتب مسبقا في بداية الشهر وتطبق بهذا الصدد الأصول المتبعة بدفع رواتب موظفي الدولة.

4 ـ لا يجوز لأحد أن يتقاضى راتب وظيفة ما لم يكن مستخدما فيها بصورة نظامية وقائما فعلا بمهامها وذلك مع مراعاة الأحوال التي ينص عليها هذا النظام. ويعتبر الرؤساء المباشرون مسؤولين شخصيا عن دفع رواتب المستخدمين الذي لا يقومون بالفعل بمهام وظائفهم.

5 ـ لا يجوز الجمع بين راتبين.

6 ـ يتقاضى المستخدمون الذين مضى على استخدامهم مدة سنة على الأقل، قبل العشرين من شهر كانون الأول من كل سنة راتب شهر إضافي يدعى راتب الشهر الثالث عشر عن السنة المنصرمة وذلك على أساس آخر راتب شهري تقاضوه ومضافا إليه التعويض العائلي، ويعتبر الشهر الثالث عشر جزءا لا يتجزأ من الراتب.

المادة 15

شروط استحقاق الراتب:

1 ـ يستحق راتب المستخدم الجديد من تاريخ مباشرته العمل.

2 ـ يستحق الراتب الجديد للمستخدم المرقى اعتبارا من أول الشهر الذي يلي الشهر الذي حصلت فيه الترقية.

3 ـ يستحق الراتب الجديد للمستخدم المرفع من فئة إلى فئة ومن رتبة إلى رتبة اعتبارا من تاريخ صدور القرار القاضي بترفيعه.

4 ـ يستحق الراتب الجديد للمستخدم الذي تفرض عليه عقوبة تنزيل الفئة أو الرتبة أو الدرجة اعتبارا من تاريخ انبرام قرار العقوبة.

المادة 16

الحالات التي يدفع فيها نصف الراتب:

1 ـ يتقاضى المستخدم الموقوف عن العمل نصف راتبه اعتبارا من اليوم الأول الذي يلي تاريخ ابلاغه القرار القاضي بتوقيفه عن العمل أو اعتبارا من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العلم إذا كان قد انقطع عنه قبل تبلغه القرار، ولا يدفع له النصف الآخر، إلا إذا برأته الهيئة العليا للتأديب أو حكم عليه بعقوبة من الدرجة الأولى أو إذا عدلت الإدارة عن إحالته على الهيئة العليا للتأديب بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ إيقافه عن العمل.

2 ـ يتقاضى المستخدم الموقوف عدليا بصورة احتياطية نصف راتبه ولا يدفع له النصف الآخر إلا إذا منعت محاكمته أو برئ أو حكم بعقوبة غير عقوبة الحبس.

المادة 17

الحالات التي يقطع فيها الراتب:

1 ـ يقطع الراتب عن المستخدم الموضوع خارج الملاك أو في الاستيداع، وعن المستخدم الموقوف عن العمل بموجب حكم صادر عن الهيئة العليا للتأديب أو المصروف من الخدمة أو المستقيل أو المعزول وذلك اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ إبلاغه القرار أو منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل إذا حصل ذلك قبل إجراء التبليغ.

2 ـ يقطع الراتب عن المستخدم الذي يعتبر مستقيلا بموجب أحكام هذا النظام ابتداء من اليوم الذي كان يجب عليه أن يعود فيه إلى وظيفته.

3 ـ يقطع الراتب عن المستخدم الذي يبلغ السن القانونية اعتبارا من اليوم التالي لبلوغه هذه السن، وحتى لو لم يصدر قرار بصرفه من الخدمة.

المادة 18

حالات خاصة:

1 ـ إذا فقد المستخدم أو انقطعت أخباره واختفت أثاره أثناء الخدمة، صرفت رواتبه للمستحقين حتى أقرب التاريخين:

أ ـ بلوغه السن القانوني.

ب ـ انقضاء عشر سنوات على فقدانه المقرر قضائيا من قبل القضاء المختص بالنسبة للطائفة التي ينتمي إليها، وتعتبر هذه المدة التي تدفع خلالها رواتبه داخلة في الخدمة الفعلية وتصفى على هذا الأساس حقوق ورثته مؤقتا وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

2 ـ إذا كلف المستخدم الذي انتهت خدمته اجراء معاملة التسلم والتسليم، يحق له تقاضي تعويض يعادل راتبه عن المدة التي يقضيها في اجراء هذه العملية على أن لا يتجاوز التعويض المدفوع في مطلق الأحوال راتب شهر واحد، ويعطى هذا التعويض بقرار من الرئيس/المدير العام ويصرف من بند الرواتب.

3 ـ لا يتقاضى المستخدم راتبا عن المدة التي يقضيها في السجن تنفيذا لعقوبة قضائية إلا إذا كان محكوما بجنحة عن غير قصد.

المادة 19

التعويض العائلي والمنح:

1 ـ يعطى المستخدمون الذين يتقاضون راتبا شهريا التعويض العائلي المنصوص عليه في قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

2 ـ منحة زواج يعطى المستخدم بمناسبة زواجه منحة مالية تعادل راتبه عن شهرين بتاريخ الزواج ولا تعطى هذه المنحة إلا مرة واحدة وتستحق هذه المنحة لكل من الزوج والزوجة عندما يكونان مستخدمين في المصلحة.

3 ـ منحة ولادة يعطى المستخدم بمناسبة وضع زوجته منحة مالية تعادل راتبه عن شهر بتاريخ الولادة عن كل ولد، وتعطى المستخدمة عند الوضع المنحة ذاتها إذا كان زوجها لا يستفيد من هذه المنحة من مؤسسة أو إدارة أخرى، وإذا كان الزوج والزوجة كلاهما مستخدمين في المصلحة تدفع لهما منحة واحدة فقط بالاستناد إلى الراتب الأعلى.

4 ـ منحة تعليم ـ تدفع المصلحة لمستخدميها منحة تعليم عن أولادهم يحددها سنويا المجلس بناء على اقتراح الرئيس/المدير العام وفقا للأسس التي تعتمد لدى تعاونية موظفي الدولة. ـ تستمر عائلة المستخدم، الذى مر على استخدامه في المصلحة مدة عشر سنوات، وتوفي بسبب يتعلق بالوظيفة، بالاستفادة من منح التعليم عن أولادها حتى إنهاء دراسة المرحلة الثانوية، ولا يستوفى منها أية مساهمة لقاء هذه المنحة. تعطى هذه المنح بقرار من الرئيس/ المدير العام.

5 ـ منحة الانتاج يعطى المستخدمون سنويا منحة الانتاج تعادل راتب شهر كامل.

المادة 20

التعويض عن الأعمال الإضافية:

1 ـ يمكن عند الضرورة تكليف المستخدمين القيام بأعمال إضافية خارج أوقات دوامهم الرسمي واعطائهم تعويضا عن ساعات العمل الإضافي، بناء على اقتراح رؤساء الوحدات.

2 ـ يجري التكليف خطيا بقرار من الرئيس/المدير العام وقبل المباشرة بالعمل.

3 ـ يحدد بدل التعويض عن كل ساعة عمل إضافي بجزء من 150 من الراتب الشهري للمستخدم.

4 ـ يصرف بدل التعويض بقرار من الرئيس/المدير العام بناء على إفادة تثبت قيام المستخدم فعلا بالأعمال الموكولة إليه.

5 ـ يمكن منح المستخدمين تعويضا شهريا مقطوعا عن أعمال إضافية يكلفون بها مع مراعاة الشروط التالية:

ـ أن يقتضي تنفيذ هذه الأعمال مدة لا تقل عن الستة الشهر. ـ أن يقر هذا التعويض بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس/المدير العام.

ـ تراعى في تحديد قيمة التعويض فئة المستخدم ونوعية الأعمال الإضافية التي كلف القيام بها على أن لا يتعدى الحد الأقصى لهذا التعويض الحد الأقصى للتعويضات المحدد بخمس وسبعين (75%) من مجموع رواتبه السنوية.

6 ـ يمكن للرئيس/المدير العام بناء على اقتراح الرئيس المباشر إعطاء المستخدم عددا من ساعات الراحة مماثلا لساعات العمل الإضافي التي كلف القيام بها على أن يرد ذلك في قرار التكليف ولا يستحق للمستخدم في هذه الحالة أي تعويض. يعتبر مبدئيا كل ست ساعات إضافية مساوية ليوم راحة كامل دوامه ست ساعات، ويعود للإدارة تحديد تاريخ الاستفادة من أيام الراحة.

7 ـ يحسب تعويض ساعات العمل أيام الآحاد والأعياد التي تصادف في يومي عيدي الاستقلال والعمل بمعدل ساعتين لكل ساعة عمل فعلية.

المادة 21

تعويض ساعات العمل الليلي:

1 ـ تحسب ساعات العمل الليلي من الساعة العشرين إلى الساعة السادسة صباحا صيفا وشتاء.

2 ـ يحسب تعويض ساعات العمل الليلي بمعدل ساعة ونصف عن كل ساعة عمل فعلية.

3 ـ تحدد الوظائف التي تتطلب العمل في الليل بموجب قرار من المجلس، بناء على اقتراح الرئيس/المدير العام ويعرض على سلطة الوصاية من أجل تصديقه.

المادة 22

تعويضات خاصة:

تعويض بدل السكن:

1 ـ تؤمن المصلحة السكن للمستخدمين الذين تقضي ظروف عملهم الإقامة المستمرة في الورش ومعامل التوليد الكهربائي ومحطات ضخ المياه، وتحدد هذه الوظائف بقرار من مجلس الإدارة بناء ع اقتراح الرئيس/المدير العام.

2 ـ يدفع للمستخدمين الذين تقضي عليهم ظروف عملهم الإقامة المستمرة على الورش وفي معامل التوليد الكهربائي ومحطات ضخ المياه والذين لا تستطيع المصلحة تأمين السكن اللازم لإقامتهم، تعويضا شهريا مقطوعا قدره 25% من أساس الراتب.

3 ـ لا يستفيد من أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة المستخدمون الذين لا يستلزم عملهم في الورش ومعامل التوليد الكهرمائي ومحطات ضخ المياه تغيير محلات إقامتهم الأصلية.

تعويض العمل الميداني:

1 ـ تدفع المصلحة للمستخدمين العاملين على الورش وفي الدروس التابعة للمصلحة تعويضا شهريا مقطوعا قدره 20% (عشرون في المئة) من أساس الراتب ويعتبر هذا التعويض بدل طبيعة عمل عندما يكون العمل ميدانيا وذا صفة مستمرة.

2 ـ تدفع المصلحة للمستخدمين العاملين في معامل التوليد الكهرمائي ومعامل الضخ المائي تعويضا شهريا مقطوعا قدره 30% (ثلاثون في المئة) من أساس الراتب ويعتبر هذا التعويض بدل طبيعة عمل عندما يكون العمل ميدانيا وذا صفة مستمرة.

3 ـ يستفيد كل من العاملين في معامل الانتاج من تعويض يعادل أربع درجات في سلسلة الرواتب الخاصة به طيلة مدة عمله في هذه المعامل.

المادة 23

أجور النقل وتعويض الانتقال:

تدفع المصلحة إلى مستخدميها المنتقلين إلى خارج مراكز عملهم بداعي الخدمة أجور نقل يومية وتعويض انتقال تحدد قيمتها وشروطها بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس/المدير العام.

كما يمكن الاستعاضة عن تعويض الانتقال اليومي بتعويض شهري مقطوع يحدد مقداره المجلس بناء على اقتراح الرئيس/المدير العام يخصص للمستخدم الذي يضطر بحكم وظيفته إلى الانتقال بصورة متكاثرة، يعطى المستخدمون تعويض النقل اليومي المؤقت (تعويض الحضور) وفقا للأحكام المتعلقة بموظفي الدولة.

المادة 24

تعويض مخاطر:

تدفع المصلحة للمستخدمين العاملين في الانفاق والمقالع وكذلك الذين يعملون على الأعمدة في صيانة الخطوط وعلى السدود وفي صيانة فواصله أو الذين يقومون بأعمال تكون بطبيعتها محفوفة بالمخاطر تعويضا شهريا مقطوعا قدره عشرة بالمائة من الراتب طيلة أيام العمل، ويحدد هؤلاء المستخدمون بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس/المدير العام ويصدق من سلطة الوصاية.

المادة 25

الخسائر المادية:

1 ـ يمكن منح المستخدم تعويضا عن خسارة مادية إصابته أثناء قيامه بمهام وظيفته أو إذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة.

2 ـ لا يمنح التعويض إذا وقعت الخسارة بسبب إهمال المستخدم أو خطأ صادر عنه.

3 ـ على المستخدم المتضرر أن يتقدم بطلب تعويض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الضرر، وإذا حالت ظروف قاهرة دون تقديم الطلب خلال هذه المدة فيجب أن يقدم فور زوال هذه الظروف، ويسقط حق المستخدم في التعويض إن لم يتقيد بهذه الشروط.

4 ـ يمنح التعويض بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس/المدير العام.

المادة 26

المساعدات المرضية في حال الإصابة الناجمة عن الوظيفة:

1 ـ إذا أصيب المستخدم بمرض أو بعلة ناجمة عن قيامه بوظيفته تؤمن المصلحة على نفقتها موجب معالجته بما تستلزمه هذه المعالجة من نفقات معاينات طبية وعمليات جراحية وفحوص شعاعية ومخبرية ومن أدوية وأجور مستشفيات وأجرة نقل وانتقال، ويعالج المصاب في إحدى المستشفيات المتعاقدة مع المصلحة وفقا لتعرفة معتمدة، وللمستخدم الحرية في اختيار أي مستشفى شرط أن يتحمل كل زيادة عن التعرفة المشار إليها أعلاه.

2 ـ يفقد المستخدم حقه بالمعالجة على حساب المصلحة إذا لم يعلم رئيسه المباشر بالمرض أو بالحادث في مهلة أقصاها ثلاثة أيام عمل من تاريخ حصوله. ما لم يكن هناك عذر مشروع.

المادة 27

المساعدات المرضية غير الناجمة عن الوظيفة:

1 ـ تطبق على مستخدمي المصلحة الأحكام المنصوص عليها في قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المتعلقة بفرع ضمان المرض والأمومة مع احتفاظ المستخدمين كافة بالتقديمات الزائدة عن التقديمات المنصوص عليها في القانون المذكور والتي كانوا يستفيدون منها أصلا وهي: علاج الأسنان ـ نظارات طبية ـ عدسات لاصقة ـ سماعات أذن داخلية وخارجية، كلسات فاريس ـ كرسي دواليب ـ حذاء طبي ـ عكازات يدوية وتحت الأبط، ومشدات طبية، ووخذ الأبر وعلاج الطب الصيني وجميع الأدوية والصور الشعاعية والمغناطيسية والفحوصات المخبرية غير المسجلة في لوائح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفرق درجة الاستشفاء.

2 ـ يحق لزوج/لزوجة المستخدم في المصلحة المستفيد من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو تعاونية موظفي الدولة أو تقديمات أي صندوق تعاضدي آخر أن يستفيد من صندوق المصلحة من الفرق في التقديمات الصحية والاستشفائية بين تعرفة المصلحة وما يتقاضاه في مركز عمله الأساسي.

3 ـ تؤمن المصلحة لجميع مستخدميها ما يلي:

أولا: لجهة المعاينة الطبية والأدوية والفحوصات المخبرية والصور الشعاعية:

أ ـ المعاينة الطبية المجانية لدى طبيب أو أطباء المصلحة لكل من المستخدم أو أفراد عائلته الذين هم في عهدته.

ب ـ تغطية قيمة الفرق بالنسبة للمعاينات الطبية لدى الأطباء الاخصائيين بين تعرفة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتعرفة التي يقررها المجلس بناء على اقتراح الرئيس/المدير العام.

ج ـ تغطية 10% من قيمة الفاتورة عن التحاليل المخبرية والصور الشعاعية والأدوية وفقا للتعرفة المعتمدة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ثانيا: لجهة الاستشفاء:

أ ـ تغطية نفقات الاستشفاء لدى المستشفيات التي تتعاقد المصلحة معها بنسبة 90% (تسعين بالمئة) من قيمة الفرق بين تعرفة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتعرفة التي يقررها المجلس بناء على اقتراح الرئيس/المدير العام، ويقصد بنفقات الاستشفاء: نفقات معالجة المصاب بما تستلزمه هذه المعالجة من نفقات وعمليات جراحية وأجور مستشفيات وفحوصات شعاعية ومخبرية ومن أدوية.

ب ـ مع مراعاة الفقرة (2) السابقة من هذه المادة، يحق للمستخدم وزوجته/ زوجه وأولاده وأبوه وأمه وأخوته وأخواته الذين هم في عهدته أن يعالجوا لدى أي مستشفى من المستشفيات المتعاقدة مع المصلحة شرط الحصول على موافقة مسبقة من المصلحة في الأحوال العادية، أما في الحالات الطارئة فيمكنهم دخول المستشفى شرط إبلاغ المصلحة خلال /48/ ساعة والحصول على الموافقة. يمكن للمستخدم وأفراد عائلته الذين هم في عهدته، التداوي في مستشفيات غير متعاقدة مع المصلحة، شرط تحمله الفرق بين تعرفة المصلحة وتعرفة المستشفى غير المتعاقدة.

ج ـ تحدد درجات الاستشفاء على الشكل التالي:

ـ يتم استشفاء المستخدم وأفراد عائلته الذين هم على عاتقه في الدرجة الأولى إذا كان المستخدم من مستخدمي إحدى الفئات الثلاث العليا.

ـ يتم استشفاء المستخدم وأفراد عائلته الذين هم على عاتقه في الدرجة الثانية إذا كان المستخدم من مستخدمي إحدى الفئتين الرابعة أو الخامسة.

4 ـ يستفيد المستخدمون من طبابة الأسنان ومن بدلات النظارات الطبية وفقا للتعرفة المعمول بها لدى تعاونية موظفي الدولة.

5 ـ

أ ـ تستمر المصلحة بتأمين التقديمات الصحية من طبابة وتداوي واستشفاء للمستخدمين، الذين تركوا الخدمة بنتيجة بلوغهم السن القانونية، أو الذين أنهيت خدمتهم بصورة مشروعة وفقا للأنظمة المرعية الاجراء، مع أفراد عائلاتهم الذين في عهدتهم وفق الأسس والأحكام القانونية والنظامية المتعلقة بهذه التقديمات والمطبقة على المستخدمين الموجودين في الخدمة.

ب ـ تقتطع المصلحة نسبة 2% (اثنان في المئة) شهريا من الراتب الأساسي الشهري لكل مستخدم تؤول إلى صندوق المصلحة، اعتبارا من الشهر الأول الذي يلي تاريخ العمل بهذا النظام، وذلك بهدف تغذية التقديمات الصحية موضوع هذه المادة.

ج ـ يدفع المستخدم الذي ترك الخدمة لبلوغه السن القانونية أو الذي أنهيت خدمته بصورة مشروعة وفقا للانظمة المرعية الاجراء والذي يرغب في الاستفادة من التقديمات الصحية إلى صندوق المصلحة نسبة 2% (اثنان في المئة) شهريا من قيمة أساس آخر راتب تقاضاه على ألا يقل المبلغ المقتطع عن 3% (ثلاثة في المئة) من الحد الأدنى للأجور.

د ـ يحق للمستخدم الذي ترك الخدمة لبلوغه السن القانونية أو الذي أنهيت خدمته بصورة مشروعة وفقا للانظمة المرعية الاجراء دون أن يبدي رغبته في الاستفادة من التقديمات الصحية في حينه، أن يطلب الاستفادة منها ساعة يشاء ويصبح حقه في الاستفادة نافذا بعد ثلاثة أشهر من تسديده قيمة كامل المساهمة المتوجبة عليه منذ تاريخ تركه العمل. تلغى حكما أحكام الفقرة ـ 5 ـ من هذه المادة عند إقرار نظام للتقاعد والحماية الاجتماعية (ضمان الشيخوخة) ووضعه قيد التنفيذ.

6 ـ الاستشفاء في الخارج: يمكن للمصلحة وفي ضوء إمكانياتها المالية أن تضع نظاما للاستشفاء في الخارج يقر من قبل المجلس بناء على اقتراح الرئيس/المدير العام ويصدق من قبل سلطة الوصاية ووزارة المالية.

المادة 28

مساعدات العائلة في حال وفاة المستخدم:

1 ـ إذا توفي المستخدم بحادث إصابة بسبب الوظيفة، أو صرف من الخدمة بسبب:

أ ـ علة مقعدة نشأت بصورة أكيدة ومباشرة عن قيامه بالوظيفة ولا يعزى سببها إلى ارتكابه خطأ جسيما.

ب ـ عجز عن مواصلة الخدمة من جراء مخاطرته بحياته لإنقاذ حياة الغير أو بسبب خطر أو اعتداء أو حادث تعرض له وذلك أثناء قيامه بالوظيفة أو بسببها.

أعطي علاوة على تعويض الصرف المستحق له مساعدة مالية توازي راتب خمسة عشر شهرا إذا كانت مدة خدمته خمس عشرة سنة فما دون، أما إذا تجاوزت مدة خدمته خمس عشرة سنة فيعطى مساعدة إضافية توازي أجر شهر عن كل سنة خدمة فعلية على أن لا تتجاوز المساعدة مقدار راتب ثلاثين شهرا مهما بلغت خدمته.

2 ـ إذا توفي المستخدم بسبب لا يتعلق بالوظيفة أعطيت عائلته مساعدة مالية تعادل رواتب نصف عدد الأشهر المحددة في الفقرة الأولى على أساس آخر راتب تقاضاه. توزع المساعدات في كلتا الحالتين أنصبة متساوية على أفراد العائلة، من أب وأم وأبناء وزوج ومن أخوة وأخوات الذين كانوا في عهدته قبل الوفاة.

3 ـ تصرف هذه المساعدات بقرار من الرئيس/المدير العام.

المادة 29

مساعدة المستخدم في حال وفاة أحد أفراد عائلته:

1 ـ يعطى المستخدم بقرار من الرئيس/المدير العام، في حال وفاة أحد والديه أو أبناؤه أو زوجه، أو في حال وفاة أحد اخوته أو أخواته الذين كانوا بعهدته بتاريخ الوفاة، مساعدة مالية تعادل راتبه عن شهر بتاريخ الوفاة.

المادة 30

منافع مختلفة:

تؤمن المصلحة على نفقتها إكساء المستخدمين الذين تقضي عليهم ظروف عملهم ارتداء لباس خاص وفقا للأحكام التالية:

(انظر الجدول)

يتم تحديد المستخدمين المستفيدين من نفقات الاكساء بقرار من الرئيس/المدير العام.

المادة 31

المكافآت النقدية:

1 ـ يمكن إعطاء المستخدم أو المتعاقد الذي يقوم بعمل يستدعي التقدير مكافأة نقدية تقديرا لإنتاجيته.

2 ـ ويمكن أيضا منح المستخدم أو المتعاقد الذي تكون نتيجة تقييم أدائه بدرجة ممتازة مكافأة نقدية تقديرا لأدائه المميز خلال قيامه بالأعمال المنوطة به على أن لا يتجاوز عدد المستخدمين والمتعاقدين الذين تطالهم المكافأة لأدائهم المتميز نسبة الـ 10% من مجموع العاملين في المصلحة.

3 ـ تحدد المكافأة بقرار من الرئيس/المدير العام بناء على اقتراح الرئيس المباشر للمستخدم والمتعاقد المعني واستنادا إلى تقرير يبين فيه العمل أو الأعمال التي تستدعي التقدير مشفوعا ببيان رأي الرئيس الأعلى للرئيس المباشر إذا وجد.

4 ـ يشترط لاعطاء المكافأة النقدية توفر اعتماد خاص في الموازنة. 5 ـ يجب أن لا تتعدى قيمة المكافأة السنوية المعطاة ضعفي الراتب الشهري للمستخدم.

المادة 32

الحد الأقصى للتعويضات:

1 ـ لا يجوز أن يتعدى مجموع التعويضات والأجور من أي نوع كانت والمكافآت التي يتقاضاها المستخدم من المصلحة أو من موازنات الدولة أو إحدى المؤسسات العامة أو البلديات خلال سنة مالية واحدة الخمسة والسبعين بالمئة من مجموع رواتبه في السنة نفسها.

2 ـ لا يدخل في حساب هذا المجموع:

تعويضات ونفقات النقل والانتقال، تعويض السكن، وتعويض المخاطر، والتعويضات العائلية، وتعويض ساعات العمل الليلي، وتعويض الوكالة، وأجور ساعات التدريس خارج أوقات الدوام الرسمي، وعائدات الجباية، والحصص من الغرامات، ومنحة الانتاج، والشهر الثالث عشر، وتعويضات اللجان التي تعقد خارج أوقات الدوام الرسمي، وأجور العمل لدى المؤسسات الأخرى، وتعويضات جلسات مجلس الإدارة وتعويض لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها.

المادة 33

التدرج:

1 ـ يكتسب بحكم القانون درجة واحدة ضمن الفئة كل مستخدم قضى أربعة وعشرين شهرا في درجة واحدة أو في درجة مماثلة لها منذ تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه أو تاريخ حصوله على زيادة في راتبه.

2 ـ يثابر المستخدم الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة بحكم النظام وفقا للأحكام التي ترعى التدرج من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة كل سنتين وفقا لسلسلة درجات السلك الذي ينتمي إليه ويستفيد أيضا من أحكام المادة التالية من هذا النظام المتعلقة بالترقية، شرط أن يبقى في فئته في كلتا الحالتين.

3 ـ لا يدخل في حساب مدة التدرج إلا مدة الخدمة الفعلية التي تقاضى عنها المستخدم راتبه كاملا.

المادة 34

الترقية:

1 ـ تقرب الترقية موعد استحقاق التدرج ستة أشهر بناء على قرار من الرئيس/المدير العام.

2 ـ يعمل بالترقية ابتداء من الموعد المحدد لها في قرار الرئيس/المدير العام. تحدد أصول الترقيات بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس/المدير العام ويصدق القرار من سلطة الوصاية الإدارية.

المادة 35

الترفيع:

1 ـ الترفيع هو انتقال المستخدم من رتبة إلى رتبة أعلى ضمن الفئة نفسها أو من فئة إلى فئة أعلى ضمن السلك الواحد.

2 ـ لا يرفع المستخدم من فئة إلى فئة أعلى أو من رتبة إلى رتبة أعلى إلا إذا كان في الدرجة الخامسة من سلسلة رتب ورواتب الفئة التي ينتمي إليها.

3 ـ يحافظ المستخدم في كل من الحالتين السابقتين على تدرجه الطبيعي أيا كان تاريخ الترفيع.

4 ـ يتم الترفيع بقرار من الرئيس/المدير العام.

تحدد أصول الترفيع بقرار من المجلس، بناء على اقتراح الرئيس/المدير العام، ويصدق القرار من سلطة الوصاية الإدارية.

المادة 36

الاجازات الإدارية:

1 ـ يحق للمستخدم بعد انقضاء سنة على استخدامه وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية، أن يستفيد من إجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوم عمل فعلي.

2 ـ يجوز أن تتراكم الاجازات لمدة أقصاها ثلاث سنوات.

3 ـ توقت الإدارة مواعيد الاجازات على وجه يضمن استمرار العمل فيها. ويجب أن يذكر في قرار الإجازة اسم المستخدم الذي سوف يحل محل المستخدم المجاز طيلة مدة غيابه وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته.

كما يحق للرئيس/المدير العام أن يصرف بدل الاجازات الإدارية المستحقة التي يتعذر إعطاؤها لبعض المستخدمين الذين تقضي ظروف عملهم عدم الاستفادة منها، لفترة لا تتعدى 20 يوم عمل فعلي بالسنة الواحدة في حال توفر الاعتمادات اللازمة في موازنة العام.

4 ـ لا يسري مفعول الصرف من الخدمة إلا بعد استنفاد الإجازات الإدارية المستحقة، وعلى المصلحة أن تمكن مستخدميها من الاستفادة من إجازاتهم الإدارية قبل التاريخ المحدد لصرفهم من الخدمة.

المادة 37

الاجازات بدون راتب:

يجوز منح المستخدم بدواعي خاصة وبناء لطلبه إجازة بدون راتب لا تزيد على ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة شرط ألا يتجاوز مجموع هذه الاجازات ستة أشهر خلال خمس سنوات متواصلة.

المادة 38

الاجازات العائلية:

يحق للمستخدم، بالإضافة إلى إجازته السنوية أن يتغيب بإذن وبراتب كامل لمدة أسبوع على الأكثر وذلك في حال زواجه أو وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته، ولمدة يوم واحد وبراتب كامل في حال وفاة أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو حماه أو حماته.

المادة 39

إجازة الأمومة:

1 ـ تعطى المستخدمة الحامل إجازة براتب كامل تدعى (إجازة الأمومة) لمدة أقصاها ستين يوما ولا تدخل إجازة الأمومة في حساب الاجازات الإدارية ولا في حساب الاجازات المرضية.

2 ـ تعطى إجازة الأمومة دفعة واحد دون تجزئة عندما تكون طالبتها على وشك الوضع بحيث تستمر هذه الإجازة خمسة وعشرين يوما على الأقل بعد تاريخ الوضع.

3 ـ لكي تمنح إجازة الأمومة يجب على المستخدمة أن تتقدم بطلب خاص يتضمن:

ـ تاريخ ابتداء الإجازة وتاريخ انتهائها.

ـ تاريخ الوضع التقريبي حسب تقرير الطبيب.

4 ـ لا يحق للمستخدمة التي أعطيت إجازة أمومة أن تتقدم بتقارير طبية مرضية أثناء مدة إجازة الأمومة ولا يحق لها تجزئة هذه الإجازة.

المادة 40

الاجازات الصحية:

1 ـ يحق للمستخدم المتغيب لأسباب صحية أن يتقاضى راتبه كاملا لمدة شهر واحد على الأكثر، على أن يعلم رئيسه فورا بعنوانه الحالي وبالأسباب الداعية للتغيب، وأن يرسل إليه تقريرا طبيا يذكر فيه نوع المرض ويحدد مدة التغيب على وجه التقريب.

وإذا تمنع المستخدم عن إرسال التقرير الطبي تعرض للعقوبات التأديبية، وحق للمصلحة أن ترسل طبيبا لمعاينته على نفقته الخاصة، وتحسم النفقة التي يقتضيها ذلك من راتب المستخدم. وإذا زادت مدة التغيب عن عشرة أيام، فعلى الرئيس/المدير العام أن يطلب من وزارة الصحة العامة انتداب طبيب لمعاينة المستخدم المتغيب ووضع تقرير عنه.

2 ـ إذا تجاوز التغيب شهرا بدون انقطاع، أو شهرا على مراحل عديدة في خلال ثلاثة أشهر، لا تعطى الإجازة براتب كامل إلا بناء على رأي اللجنة الطبية الرسمية ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر قابلة للتجديد على ألا يتجاوز مجموع الاجازات المرضية تسعة أشهر خلال سنة كاملة أو ثمانية عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة.

3 ـ إذا تجاوز التغيب المدة المحددة مدة تسعة أشهر خلال سنة واحدة أو ثمانية عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة، يعرض المستخدم في نهاية هذه المدة على اللجنة الطبية للنظر في أمره، فإذا كان قابلا للشفاء في مدة سنتين، أعطي إجازة بنصف راتب لمدة سنة على الأكثر، ثم أحيل على الاستيداع بدون راتب لمدة سنة أخرى ولا يعاد بعدئذ إلى عمله إلا بناء لرأي اللجنة الطبية المذكورة. فإذا كان غير قابل للشفاء في مدة سنتين أو رأت اللجنة الطبية بغضون هذه المدة أو في نهايتها أنه غير قادر على استئناف عمله، صرف من الخدمة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

4 ـ يحق للمستخدم المقيم خارج لبنان بحكم وظيفته، أو الغائب عنه غيابا قانونيا أن يستحصل على إجازة صحية أو يطلب تمديد إجازة صحية سابقة ضمن الشروط المشار إليها في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة وذلك بالاستناد إلى تقارير طبية يصدقها رئيس البعثة السياسية أو القنصلية اللبنانية في الخارج أو تصدقها الدوائر الصحية المحلية حيث لا توجد بعثة لبنانية.

المادة 41

المرجع الذي يعود له حق منح الاجازات:

تمنح الاجازات على أنواعها بقرار من الرئيس/المدير العام.

المادة 42

دوام العمل والراحة الأسبوعية والأعياد:

1 ـ يحدد الرئيس/المدير العام دوام العمل الأسبوعي ضمن حد أقصاه ثماني وأربعين ساعة وأدناه اثنان وثلاثون ساعة حسب نوع العمل، كما يحدد فترات الراحة بما لا تقل عن ثماني وأربعين ساعة متواصلة.

ـ يحدد الدوام الصيفي بقرار من الرئيس/المدير العام شرط ألا ينقص عن الدوام الشتوي بأكثر من ثلاث ساعات.

2 ـ يمكن للرئيس/المدير العام في ظروف خاصة، أن يعدل دوام العمل الأسبوعي شرط الاحتفاظ بمعدل عدد ساعات الراحة الأسبوعية، على أن يعرض هذا التدبير على مجلس الإدارة لأخذ موافقته عليه، وذلك في أول جلسة يعقدها.

3 ـ كما يمكن للرئيس/المدير العام ولرؤساء الوحدات الذين يفوضهم، تكليف بعض المستخدمين بتأمين العمل أيام الآحاد والأعياد.

4 ـ يستفيد مستخدمو المصلحة من التعطيل الرسمي براتب كامل.

المادة 43

النقل من سلك إلى سلك :

يجوز نقل المستخدم من سلك إلى سلك آخر بقرار من السلطة الصالحة للاستخدام إذا توافرت لديه جميع شروط الاستخدام في السلك المراد نقله إليه ومنها شرط المباراة. يخضع هذا القرار لموافقة سلطة الوصاية إذا تضمن ترفيعا للمستخدم.

1 ـ يشترط في النقل أن تكون الوظيفة التي يراد نقل المستخدم إليها شاغرة في الملاك ومرصدا لها اعتماد في الموازنة.

2 ـ يحتفظ المستخدم المنقول بالقدم المكتسب في سلكه السابق إلا إذا أدى نقله إلى زيادة في راتبه توازي درجة على الأقل.

المادة 44

النقل ضمن السلك الواحد:

يجوز نقل المستخدم ضمن السلك الواحد من مركز إلى آخر بقرار من السلطة الصالحة للاستخدام على أن يكون قرار النقل مبنيا على اعتبارات مستمدة من صالح الخدمة وأن لا يؤدي إلى تعديل في الراتب.

تطبق في النقل من مركز إلى آخر ضمن السلك الواحد الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة ويقتضي أن يتم النقل بموجب قرار معلل.

المادة 45

شروط تعيين الوكيل:

1 ـ الوكيل مستخدم مكلف بصورة مؤقتة إشغال وظيفة غير وظيفته الأصلية.

2 ـ تعين الوكيل، السلطة التي تعين الأصيل، ويجوز أن تعفيه مؤقتا من مهام وظيفته الأصلية أو أن تبقيه فيها.

3 ـ لا يجوز تعيين الوكيل إلا في وظيفة شاغرة أو في وظيفة تغيب الأصيل عنها.

4 ـ يجب أن يكون الوكيل من سلك الأصيل، وإذا تعذر ذلك، فيمكن تعيينه من سلك آخر من بين مستخدمي المصلحة.

5 ـ يجب أن تتوفر في الوكيل الشروط المفروضة للاستخدام في الوظيفة الشاغرة، باستثناء شرطي السن والمباراة.

6 ـ لا يجوز تعيين الوكيل لمدة تزيد عن سنة.

7 ـ يمكن تجديد التعيين بالوكالة بالطريقة ذاتها.

8 ـ لا يجوز تعيين المستخدم في أكثر من وظيفة واحدة بالوكالة.

المادة 46

حقوق الوكيل وواجباته:

1 ـ يمارس الوكيل جميع صلاحيات الأصيل ويلتزم القيام بجميع مسؤولياته وواجباته.

2 ـ يتقاضى الوكيل التعويضات الدائمة المخصصة للوظيفة التي يشغلها بالوكالة، وإذا كانت تخصص له تعويضات دائمة في وظيفته الأصلية، يتقاضى التعويض الأعلى.

3 ـ ليس للوكيل أي حق مكتسب في التعيين للوظيفة التي يشغلها بالوكالة.

4 ـ يتقاضى الوكيل تعويض وكالة يوازي نصف الفرق بين راتبه وراتب الدرجة (1) من فئة الوظيفة التي يشغلها بالوكالة، إما إذا كان راتبه يعادل راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه فلا يحق له أي تعويض وكالة ويستحق هذا التعويض حكما دونما حاجة إلى استصدار نص بذلك.

5 ـ يصرف تعويض الوكالة من الاعتمادات المخصصة للرواتب أو من الاعتمادات المخصصة للتعويضات المختلفة.

6 ـ يتقاضى المستخدم الذي يعين وكيلا خارج محل إقامته، تعويض الانتقال المنصوص عنه في هذا النظام.

المادة 47

الإنابة في حال غياب رئيس الوحدة:

ينوب عنه، في كل ما ليس له صفة تقريرية من أعماله أو صفة شخصية أناطها به القانون، مرؤوسه الأعلى رتبة وذلك بعد موافقة الرئيس المباشر للمستخدم الغائب.

المادة 48

تعريف الانتداب وظروفه:

المستخدم المنتدب، هو من أعفي مؤقتا من مهام وظيفته الأصلية وأسندت إليه مهمة أخرى مع احتفاظه بحق تقاضي راتبه وبحقه في التدرج والترقية والترفيع وتعويض الصرف من إدارته الأصلية.

المادة 49

1 ـ يمكن إنتداب المستخدم من المصلحة إلى أية مؤسسة عامة بقرار مشترك يصدر عن سلطتي التعيين في المصلحة والمؤسسة المعنيتين وموافقة سلطة الوصاية.

2 ـ يمكن إنتداب المستخدم لتخصص في فرع من الفروع التي تحتاج المصلحة فيها إلى اختصاصيين جدد وتوضع شروط الانتداب للتخصص بقرار يصدر عن مجلس الإدارة بناء على اقتراح الرئيس/المدير العام، ويعرض على سلطة الوصاية لتصديقه.

3 ـ تقرر الانتداب السلطة التي لها حق التعيين.

المادة 50

وضع المستخدم المنتدب:

1 ـ يخضع المستخدم المنتدب من الوجهة المسلكية للمؤسسة التي انتدب إليها.

2 ـ تبقى وظيفة المستخدم المنتدب شاغرة ويعود إليها فور إنتهاء مدة انتدابه.

المادة 51

شروط الوضع المؤقت خارج الملاك:

1 ـ يجوز وضع المستخدم مؤقتا خارج الملاك لأجل إلحاقه بإحدى المؤسسات العامة أو البلديات أو شركات الاقتصاد المختلط اللبنانية أو المؤسسات الدولية أو الدول.

2 ـ ينقطع المستخدم الموضوع مؤقتا خارج الملاك عن تقاضي رواتبه ويحتفظ بحقه في التدرج في ملاكه وبحقه في تعويض الصرف.

3 ـ لا يحق للمستخدم الموضوع خارج الملاك لأجل إلحاقه بمؤسسة عامة أو بلدية أو شركات الاقتصاد المختلط اللبنانية أن يتقاضى عند إنتهاء خدمته فيها أي تعويض صرف من موازنتها عن خدماته فيها.

4 ـ يوضع المستخدم من الفئة الثانية وما دون مؤقتا خارج الملاك بناء على طلبه بقرار من الرئيس/المدير العام وموافقة سلطة الوصاية تحدد فيه مدة الوضع خارج الملاك كما يحق للإدارة أن ترجع عن هذا التدبير في أي وقت بالطريقة ذاتها. أما الرئيس/المدير العام فيجري وضعه خارج الملاك بناء على طلبه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الوصاية.

5 ـ يتقاضى المستخدم راتب وتعويضات الوظيفة الجديدة التي التحق بها.

6 ـ إذا تجاوزت مدة وضع المستخدم خارج الملاك سنة كاملة، اعتبرت وظيفته الأصلية شاغرة، وحق للمصلحة أن تستخدم فيها خلفا له على أن تبلغه رغبتها في ذلك وتخيره بين الرجوع إلى وظيفته الأصلية أو البقاء خارج الملاك.

المادة 52

عودة المستخدم بعد إنتهاء المدة:

يعاد المستخدم الموضوع خارج الملاك إلى وظيفته الأصلية إذا كانت لا تزال شاغرة بقرار من السلطة التي لها حق الوضع خارج الملاك وبالطريقة ذاتها، فإذا لم تكن هذه الوظيفة شاغرة، أسندت إليه السلطة التي لها حق التعيين وظيفة تماثلها في فئته أو عرضت عليه وظيفة أدنى منها مع الاحتفاظ براتبه الأصلي، فإذا رفض هذه الوظيفة الأخيرة صرف من الخدمة.

المادة 53

شروط الاستيداع:

1 ـ يعتبر المستخدم في الاستيداع عندما يوضع عفوا أو بناء على طلبه خارج الملاك فينقطع عنه راتبه ويفقد حقه في التدرج طيلة المدة التي يقضيها خارج الملاك.

2 ـ يوضع المستخدم في الاستيداع بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام.

3 ـ يجوز وضع المستخدم في الاستيداع بناء لطلبه إذا ما أصيب بحادث جسيم أو في حالة مرض أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو لأجل القيام بدراسات تتوخى الإدارة منها نفعا عاما، شرط ألا تتجاوز مدة الاستيداع السنة، وتكون هذه المدة قابلة للتجديد مرتين.

4 ـ يجوز وضع المستخدم في الاستيداع عفوا في الحالات التي ينص عليها هذا النظام.

5 ـ يحق للإدارة أن تتأكد من تنفيذ شروط الاستيداع، كما لها حق الرجوع عن قرار وضع المستخدم في الاستيداع في أي وقت تشاء.

المادة 54

نهاية الاستيداع:

عند نهاية مدة الاستيداع يعاد المستخدم الموضوع في الاستيداع إلى وظيفته الأصلية إذا كانت لا تزال شاغرة بقرار من السلطة التي لها حق الوضع في الاستيداع، وإذا لم تكن شاغرة أسندت إليه وظيفة تماثلها في فئته وفي حال تعذر ذلك عرضت عليه وظيفة أدنى منها مع الاحتفاظ براتبه الأصلي، فإذا رفض هذه الوظيفة الأخيرة صرف من الخدمة.

أما المستخدم الموضوع في الاستيداع لأجل قيامه بدراسة تتوخى المصلحة منها نفعا عاما فتبقى وظيفته الأصلية شاغرة ويعاد حتما إليها.

المادة 55

تحظير الحالات الأخرى :

فيما عدا حالات الأصلية والوكالة والانتداب والإنابة والوضع المؤقت خارج الملاك والاستيداع لا تعتبر قانونية أية حالة أخرى.

المادة 56

المسؤولية المسلكية:

يعتبر المستخدم مسؤولا من الوجهة المسلكية ويتعرض للعقوبات التأديبية إذا أخل عن قصد أو إهمال بالموجبات التي تفرضها عليه الأحكام المرعية الإجراء ولا سيما أحكام المادتين (12) و(13) من هذا النظام، ولا تحول الملاحقة التأديبية دون ملاحقة المستخدم عند الاقتضاء أمام المحاكم المدنية أو الجزائية المختصة.

المادة 57

العقوبات التأديبية العقوبات التأديبية درجتان:

الدرجة الأولى:

1 ـ التأنيب.

2 ـ حسم الراتب لمدة خمسة عشرة يوما على الأكثر.

3 ـ تأخير التدرج لمدة ستة أشهر على الأكثر.

الدرجة الثانية:

1 ـ تأخير التدرج لمدة تتجاوز ستة أشهر ولا تفوق الثلاثين شهرا.

2 ـ التوقيف عن العمل بدون راتب لمدة لا تتجاوز الستة أشهر.

3 ـ إنزال درجة واحدة أو أكثر ضمن الرتبة أو الفئة.

4 ـ إنزال الرتبة.

5 ـ إنهاء الخدمة.

6 ـ العزل.

المادة 58

المرجع الذي يعود إليه حق فرض العقوبات التأديبية:

1 ـ يحق لرئيس الدائرة أن يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.

2 ـ يحق للمدير أو لرئيس المصلحة أن يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تتجاوز ستة أيام بناء على اقتراح الرئيس المباشر للمستخدم.

3 ـ يحق للرئيس/المدير العام فرض أية عقوبة من الدرجة الأولى، بناء على اقتراح خطي من الرئيس المباشر للمستخدم.

4 ـ يحق للهيئة العليا للتأديب فرض أية عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية كما يحق لها أن تفرض عقوبة من الدرجة الأولى إذا تبين لها أن المستخدم لا يستحق عقوبة أشد.

5 ـ يحق لكل مرجع من المراجع المذكورة في الفقرتين الأولتين من هذه المادة، بعد أن يكون قد اتخذ العقوبة الداخلة في نطاق صلاحيته، أن يقترح على المرجع الذي يعلوه اتخاذ عقوبة أشد.

المادة 59

كيفية الإحالة على الهيئة العليا للتأديب:

1 ـ يحال المستخدم على الهيئة العليا للتأديب بمرسوم أو بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام، ويحال أيضا بقرار من هيئة التفتيش المركزي.

2 ـ يمكن أن ينص المرسوم أو القرار القاضي بالإحالة على الهيئة العليا للتأديب على توقيف المستخدم عن العمل، ويظل المستخدم متوقفا عن العمل إلى أن تبت الهيئة العليا للتأديب في أمره، أو يعود المرجع الذي أحاله على الهيئة العليا للتأديب عن قرار الإحالة.

يحق للرئيس/المدير العام أن يوقف عن العمل مستخدمي الفئة الثانية وما دونها قبل إحالتهم على الهيئة العليا للتأديب لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما، فإن لم يحالوا على الهيئة العليا للتأديب في نهاية هذه المدة أعيدت رواتبهم إليهم بكاملها.

المادة 60

المسؤولية الجزائية:

1 ـ يحال على القضاء المستخدم الذي تبين أن الأعمال المنسوبة إليه تشكل جرما يعاقب عليه القانون.

2 ـ إذا كان الجرم ناشئا عن الوظيفة فلا يجوز ملاحقة المستخدم إلا بناء على موافقة المصلحة.

3 ـ لا تحرك دعوى الحق العام بواسطة الادعاء الشخصي، وعلى النيابة العامة أن تستحصل على موافقة المصلحة قبل المباشرة بالملاحقة إذا كان الجرم ناشئا عن الوظيفة.

4 ـ إذا حصل خلاف بين النيابة العامة الاستئنافية أو النيابة العامة المالية والمصلحة حول وصف الجرم، ما إذا كان ناشئا أو غير ناشئ عن الوظيفة، عرض الأمر على النائب العام التمييزي للبت فيه.

5 ـ إن دعوى الحق العام مستقلة عن الملاحقة التأديبية ولا تحول إقامة الواحدة منهما دون السير بالثانية والحكم فيه.

المادة 61

المسؤولية المدنية :

إذا أتى المستخدم عملا مضرا بالغير أثناء ممارسته الوظيفة أو بسبب ممارسته إياها، كانت المصلحة مسؤولة تجاه الغير عن عمل المستخدم.

وللمصلحة في حال الحكم عليها بالعطل والضرر أن تعود إلى المستخدم إذا ثبت لها أنه ارتكب خطأ جسيما كان من الممكن تلافيه.

المادة 62

الحالات التي تنتهي فيها الخدمة:

تنتهي خدمة المستخدم ويخرج نهائيا من الملاك في كل من الحالات التالية:

1 ـ الاستقالة.

2 ـ الصرف من الخدمة.

3 ـ العزل.

4 ـ الوفاة.

المادة 63

الاستقالة بناء على طلب المستخدم:

1 ـ يحق لكل مستخدم أن يقدم استقالته خطيا إلى المصلحة، وعليه أن يثابر على القيام بمهام وظيفته إلى أن يبت بطلبه.

2 ـ تبت في الاستقالة السلطة التي لها حق الاستخدام وإن لم تبت الاستقالة خلال مدة شهرين من تقديمها اعتبرت مقبولة حكما.

3 ـ لا يجوز الرجوع عن المرسوم أو القرار القاضي بقبول الاستقالة أو تعديله بعد صدوره.

4 ـ لا يجوز إعادة المستخدم المستقيل إلى الخدمة إلا إذا توافرت لديه جميع شروط الاستخدام باستثناء شرط السن، ويعاد في هذه الحال إلى رتبته ودرجته السابقتين.

لا يؤخذ في تحديد سن المستخدم المعاد إلى الخدمة أي تصحيح أو تعديل يطرأ على يوم وشهر وسنة ولادته بعد صدور قرار تعيينه الأول.

المادة 64

الحالات التي يعتبر فيها المستخدم مستقيلا:

1 ـ يعتبر مستقيلا:

أ ـ المستخدم المعين أو المنقول الذي لا يتسلم مهام وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تبلغه المرسوم أو القرار القاضي باستخدامه أو بنقله.

ب ـ المستخدم الذي ينقطع عن عمله بدون سبب قانوني ولا يستأنف عمله بعد إنقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ إنقطاعه عن العمل.

2 ـ تكرس الاستقالة في الحالات الآنفة الذكر بقرار صادر عن السلطة التي لها حق الاستخدام.

3 ـ لا يجوز إعادة المستخدم المعتبر مستقيلا إلى الخدمة إلا إذا توافرت لديه جميع شروط الاستخدام باستثناء شرط السن وتجري إعادته إلى الدرجة (1) من الرتبة الأخيرة في الفئة التي كان ينتمي إليها قبل اعتباره مستقيلا.

لا يؤخذ في تحديد سن المستخدم المعاد إلى الخدمة أي تصحيح أو تعديل يطرأ على يوم وشهر وسنة ولادته بعد صدور قرار تعيينه الأول.

المادة 65

الصرف من الخدمة:

1 ـ الصرف من الخدمة هو إنهاء خدمة المستخدم وإخراجه نهائيا من الملاك مع إعطائه تعويض الصرف.

2 ـ يصرف المستخدم من الخدمة بمرسوم أو بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام وتعتبر خدمته منتهية حكما عند بلوغه السن القانونية أو في اليوم التالي لإبلاغه قرار الصرف أو منذ تاريخ إنقطاعه الفعلي عن العمل فيما إذا انتهت خدمته قبل بلوغه حد السن.

3 ـ لا يجوز إعادة المستخدم المصروف من الخدمة ولو بصورة مؤقتة إذا كان قد صرف لأسباب تأديبية أو بسبب بلوغه حد السن القانوني، وتجوز إعادته في الأحوال الأخرى على أن يكون مستوفيا شروط الاستخدام باستثناء شرط السن، فيعاد إلى رتبته ودرجته السابقتين.

فإذا كان قد تقاضى تعويض صرف فلا تضم خدماته السابقة إلى خدماته اللاحقة، إلا إذا أعاد تعويض الصرف دفعة واحدة إلى صندوق المصلحة خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ استئنافه عمله.

لا يؤخذ في تحديد سن المستخدم المعاد إلى الخدمة أي تصحيح أو تعديل يطرأ على يوم وشهر وسنة ولادته بعد صدور قرار تعيينه الأول.

المادة 66

العزل:

1 ـ يعزل المستخدم بقرار من السلطة الصالحة للاستخدام بناء على قرار الهيئة العليا للتأديب إذا أخل إخلالا فادحا بإحدى واجباته المسلكية المحددة في القوانين والأنظمة النافدة ولا سيما في المادتين (12) و(13) من هذا النظام.

2 ـ يفقد المستخدم المعزول حقه في تقاضي تعويض الصرف، ما لم تقرر الهيئة العليا للتأديب خلاف ذلك.

لا يجوز بحال من الأحوال إعادة المستخدم المعزول إلى الخدمة.

المادة 67

يصرف المستخدم من الخدمة بمرسوم أو بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام في الحالات التي ينص عليها النظام أو في إحدى الحالات التالية:

ـ بلوغ حد السن.

ـ بسب الأقدمية.

ـ إلغاء الوظيفة.

المادة 68

إنهاء الخدمة بسبب بلوغ حد السن:

أ ـ يصرف حكما من الخدمة كل مستخدم أكمل الرابعة والستين من عمره.

ب ـ أما المستخدمون الذين يقومون بأعمال تتطلب جهودا جسدية غير عادية فيصرفون من الخدمة حكما عند إكمالهم سن الستين.

وتحدد هذه الأعمال بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس/المدير العام ويصدق من سلطة الوصاية.

المادة 69

الانتهاء الاختياري للخدمة بسبب الأقدمية:

أ ـ للمستخدم الذي بلغت خدماته الفعلية في المصلحة عشرين سنة على الأقل أن يطلب صرفه من الخدمة وعلى السلطة التي لها حق الاستخدام في المصلحة أن تقبل هذا الطلب أو ترفضه خلال مدة شهرين من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر مقبولا حكما بنهايتها.

ب ـ يحق للمستخدمة المتزوجة طلب إنهاء خدماتها في أي وقت.

تصفى تعويضات الصرف المستحقة في جميع الأحوال، وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 70

إلغاء الوظيفة:

إذا ألغيت وظيفة في الملاك وحذفت الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة، نقل المستخدم الذي كان يشغلها إلى وظيفة شاغرة أخرى في سلكه ورتبته وراتبه، على أن تتوفر فيه شروط التعيين باستثناء شرطي المباراة أو الامتحان والسن، فإذا لم يكن يستوفي شروط الاستخدام فيها، عرضت عليه وظيفة أدنى منها في سلكه، فإذا قبل بها احتفظ براتبه وبحق الأولوية في الاستخدام في وظيفة من رتبته، وإن لم يقبل بها، أو لم يكن في سلكه وظيفة شاغرة، صرف من الخدمة.

المادة 71

تحديد تعويض الصرف من الخدمة وفقا لما ورد في المادة الخامسة من المرسوم رقم 2445 تاريخ 11/2/2001:

1 ـ يبقى تعويض الصرف من الخدمة لمستخدمي المصلحة خاضعا للأحكام القانونية والنظامية المطبقة عليه قبل العمل بهذا المرسوم ويجري احتسابه على أساس:

أ ـ راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية عشر سنوات خدمة.

ب ـ راتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العشر سنوات ولغاية الثلاثين سنة خدمة.

ج ـ راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين سنة خدمة.

2 ـ يقتطع معدل 3% (ثلاثة في المئة) من راتب المستخدم الشهري كمساهمة في تحمل الكلفة الناتجة عن هده الأحكام.

3 ـ تحول هذه المقتطعات إلى احتياطي تعويض نهاية الخدمة في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ويخصص لتسديد تعويض نهاية الخدمة لمستخدميها المنتسبين إلزاميا أو اختياريا إلى فرع تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولتغطية تعويضات نهاية الخدمة لغير المنتسبين منهم إلى الفرع.

4 ـ يتقاضى المستخدم تعويض الصرف من الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي أما الفرق بين تعويض الصرف المستحق له والتعويض الذي يتقاضاه من الصندوق يؤدي من موازنة المصلحة.

5 ـ يضاف إلى الراتب الشهري الأخير لدى احتساب تعويض الصرف بتاريخ انتهاء الخدمة نسبة واحد من (24) من قيمة الدرجة الأخيرة عن كل شهر يكون المستخدم قد أمضاه في الخدمة الفعلية بعد تدرجه الأخير.

6 ـ إن التعويضات والضمائم الثابتة تدخل في حساب الراتب.

المادة 72

يحق للمصلحة بشخص الرئيس/المدير العام التعاقد مع أشخاص لبنانيين أو أجانب للقيام بأعمال تتطلب معارف أو مؤهلات خاصة أو لتقديم الاستشارات وذلك ضمن نطاق الاعتمادات الملحوظة في الموازنة لهذا الخصوص وتكون الأفضلية للبنانيين.

ـ يجب أن يتضمن العقد الأحكام والشروط الخاصة التي تطبق على المتعاقد، وأن يذكر فيه العمل المطلوب إنجازه.

ـ مؤهلات المتعاقد وخبراته.

ـ بدل أتعابه.

ـ مدة العقد .

ـ الدوام ومكان العمل.

ـ لا يجوز التعاقد على وظيفة ملحوظة في الملاك الاداري او الفني للمصلحة.

أحكام متنوعة خاصة بالمتعاقدين :

تطبق على المتعاقدين أحكام المواد التالية من هذا النظام.

ـ المادة ـ 3 ـ الشروط العامة للاستخدام (الفقرات 3 و4 وفقا لقانون بلاده بالنسبة للاجنبي) (الفقرة 6 بالنسبة إلى اللبناني).

ـ المادة ـ 12 ـ الواجبات العامة.

ـ المادة ـ 13 ـ الأعمال المحظورة.

ـ تطبق على المتعاقد أحكام الفقرة (3) من ـ المادة ـ 18 ـ من هذا النظام شرط أن يفسخ عقده إذا انتهى أجل العقد والمتعاقد ما زال موقوفا.

ـ المادة ـ 17 ـ الحالات التي يقطع فيها الراتب.

ـ المادة ـ 19 ـ التعويض العائلي والمنح. ـ يدفع التعويض الشهري (بدل الأتعاب المنصوص عنه في العقد) في نهاية كل شهر.

ـ المادة ـ 20 ـ التعويض عن الأعمال الإضافية.

ـ المادة ـ 21 ـ تعويض ساعات العمل الليلي.

ـ المادة ـ 22 ـ تعويض السكن.

ـ المادة ـ 23 ـ أجور النقل وتعويض الانتقال.

ـ المادة ـ 24 ـ تعويض المخاطر.

ـ المواد 25 ـ 26 ـ 27 ـ 28 ـ 29 المتعلقة بالخسائر المادية والمساعدات المرضية في حال الإصابة الناجمة عن الوظيفة، في حال الإصابة غير الناجمة عن الوظيفة والمساعدات العائلية في حال وفاة المستخدم ومساعدة المستخدم في حال وفاة أحد أفراد عائلته.

ـ المادتين ـ 30 ـ 31 ـ المتعلقة بالمنافع والمكافآت النقدية.

ـ المادة ـ 36 ـ الاجازات السنوية شرط ألا تتجاوز أجل العقد ولا يجوز تراكمها.

ـ المادة ـ 37 ـ الاجازات بدون راتب على أن لا تزيد عن شهرين ولا تتعدى أجل العقد.

ـ المادة ـ 38 ـ الاجازات العائلية على أن تتحدد بثلاثة أيام.

ـ المادتين ـ 39 ـ 40 ـ إجازة الأمومة والإجازة الصحية المرضية على أن تحدد إجازات الأمومة بأربعين يوما والاجازات الصحية بشهر بتعويض كامل على الأكثر خلال مدة العقد، وعلى ألا تزيد عن شهرين إضافيين بدون تعويض.

ـ المادة ـ 41 ـ المرجع الذي يعود له حق منح الاجازات.

ـ المادة ـ 42 ـ دوام العمل (الراحة الأسبوعية والأعياد).

ـ المادة ـ 56 ـ المسؤولية المسلكية.

ـ المواد ـ 57 ـ 58 ـ 59 ـ 60 ـ 61 ـ 64 المتعلقة بالعقوبات والمسؤولية المسلكية.

المادة 73

لا يجدد العقد ضمنا.

المادة 74

التعويض:

1 ـ يستحق المتعاقد الذي انتهت مدة عقده أو انتهى عمله أو بلغ السن القانونية، تعويض صرف من الخدمة يوازي راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية في الوظيفة، وعلى أساس آخر تعويض شهري (بدل الأتعاب المنصوص عنه في العقد) تقاضاه دون أي إضافة مهما كان نوعها.

2 ـ يشترط في إعطاء تعويض الصرف أن يكون المتعاقد قد استمر في الخدمة، مدة تزيد عن السنة ولا تؤخذ بعين الاعتبار أية خدمة متقطعة سابقة للخدمة المنتهية.

3 ـ يحسب الشهر جزءا من اثني عشر من السنة، واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر.

4 ـ كل خدمة يؤديها المتعاقد قبل إكماله سن العشرين أو بعد إكماله السن القانونية لا تدخل في حساب التعويض.

5 ـ إذا توفي المتعاقد قبل انتهاء مدة عقده أعطي أفراد عائلته تعويض الصرف كما يلي:

أ ـ كامل التعويض الذي كان يعود له لزوجه وللأولاد وللأب والأم، ضمن الشروط المحددة في قانون التقاعد الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته.

ب ـ إذا توفي المتعاقد عازبا وكانت الشروط المفروضة في قانون التقاعد لا تتوفر في والديه أعطي لهما أو لمن كان منهما على قيد الحياة نصف تعويض الصرف وفي حال عدم وجود الأبوين يعطى نصف التعويض حصصا متساوية إلى أخوته وأخواته الذين كان يعولهم قبل وفاته.

6 ـ يقدم طلب التعويض إلى المصلحة خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة ويسقط الحق بعد انقضاء المهلة.

7ـ يصرف التعويض بقرار من الرئيس/المدير العام، ولا يحول قبض التعويض دون الطعن بالقرار.

المادة 75

أحكام أخرى خاصة بالمتعاقدين:

ـ إذا اختفى المتعاقد أو انقطعت أخباره بنتيجة عمل يتعلق بالوظيفة صرف تعويضه الشهري لأصحاب الاستحقاق المنصوص عنهم أعلاه على أن لا يتجاوز أجل العقد.

ـ كما يحق للرئيس/المدير العام أن يفسخ العقد بدون أي إنذار خلال مدة ثلاثة أشهر الأولى من تاريخ بدء العمل بموجبه، إذا تبين له أن المتعاقد غير أهل للقيام بالمهام الموكولة إليه أو أن بقاءه يلحق الضرر بالمصلحة.

المادة 76

عقود التأمين :

يمكن لمجلس الإدارة، بناء على اقتراح الرئيس/المدير العام، تقرير إجراء عقود تأمين لصالح بعض المستخدمين الذين يتعرضون بحكم وظيفتهم للأخطار.

المادة 77

يحق لمستخدمي المصلحة، بمن فيهم المدير العام، خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا النظام أوي طلبوا صرفهم من الخدمة مع دفع تعويضات الصرف المتوجبة لهم عن سني خدمتهم السابقة وفقا للأحكام التي كان معمولا بها قبل صدور هذا النظام.

المادة 78

فيما عدا الأمور المبينة في المواد السابقة تطبق على مستخدمي المصلحة ومتعاقديها وأجرائها أحكام قانون العمل اللبناني.

المادة 79

تلغى جميع الأحكام النظامية التي تخالف أحكام هذا النظام أو التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 80

يعمل بهذا النظام بعد تصديقه من سلطة الوصاية وابتداء من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الإدارة د. سليم كتفاكو الأعضاء المهندسون: بيار الزغندي مارون مسلم حسن تفاحة مفوض الحكومة المهندس غسان نور الدين أمين السر أحمد حرقوص