The whole text

نظام المستخدمين العام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 2006 In force

المادة 39

المادة 39

إجازة الأمومة:

1 ـ تعطى المستخدمة الحامل إجازة براتب كامل تدعى (إجازة الأمومة) لمدة أقصاها ستين يوما ولا تدخل إجازة الأمومة في حساب الاجازات الإدارية ولا في حساب الاجازات المرضية.

2 ـ تعطى إجازة الأمومة دفعة واحد دون تجزئة عندما تكون طالبتها على وشك الوضع بحيث تستمر هذه الإجازة خمسة وعشرين يوما على الأقل بعد تاريخ الوضع.

3 ـ لكي تمنح إجازة الأمومة يجب على المستخدمة أن تتقدم بطلب خاص يتضمن:

ـ تاريخ ابتداء الإجازة وتاريخ انتهائها.

ـ تاريخ الوضع التقريبي حسب تقرير الطبيب.

4 ـ لا يحق للمستخدمة التي أعطيت إجازة أمومة أن تتقدم بتقارير طبية مرضية أثناء مدة إجازة الأمومة ولا يحق لها تجزئة هذه الإجازة.

المادة 39 من نظام المستخدمين العام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 2006 https://lebaneselegislation.com/law/215356/article/39/