المادة 39
إجازة الأمومة:
1 ـ تعطى المستخدمة الحامل إجازة براتب كامل تدعى (إجازة الأمومة) لمدة أقصاها ستين يوما ولا تدخل إجازة الأمومة في حساب الاجازات الإدارية ولا في حساب الاجازات المرضية.
2 ـ تعطى إجازة الأمومة دفعة واحد دون تجزئة عندما تكون طالبتها على وشك الوضع بحيث تستمر هذه الإجازة خمسة وعشرين يوما على الأقل بعد تاريخ الوضع.
3 ـ لكي تمنح إجازة الأمومة يجب على المستخدمة أن تتقدم بطلب خاص يتضمن:
ـ تاريخ ابتداء الإجازة وتاريخ انتهائها.
ـ تاريخ الوضع التقريبي حسب تقرير الطبيب.
4 ـ لا يحق للمستخدمة التي أعطيت إجازة أمومة أن تتقدم بتقارير طبية مرضية أثناء مدة إجازة الأمومة ولا يحق لها تجزئة هذه الإجازة.