المادة 42
دوام العمل والراحة الأسبوعية والأعياد:
1 ـ يحدد الرئيس/المدير العام دوام العمل الأسبوعي ضمن حد أقصاه ثماني وأربعين ساعة وأدناه اثنان وثلاثون ساعة حسب نوع العمل، كما يحدد فترات الراحة بما لا تقل عن ثماني وأربعين ساعة متواصلة.
ـ يحدد الدوام الصيفي بقرار من الرئيس/المدير العام شرط ألا ينقص عن الدوام الشتوي بأكثر من ثلاث ساعات.
2 ـ يمكن للرئيس/المدير العام في ظروف خاصة، أن يعدل دوام العمل الأسبوعي شرط الاحتفاظ بمعدل عدد ساعات الراحة الأسبوعية، على أن يعرض هذا التدبير على مجلس الإدارة لأخذ موافقته عليه، وذلك في أول جلسة يعقدها.
3 ـ كما يمكن للرئيس/المدير العام ولرؤساء الوحدات الذين يفوضهم، تكليف بعض المستخدمين بتأمين العمل أيام الآحاد والأعياد.
4 ـ يستفيد مستخدمو المصلحة من التعطيل الرسمي براتب كامل.