المادة 54
نهاية الاستيداع:
عند نهاية مدة الاستيداع يعاد المستخدم الموضوع في الاستيداع إلى وظيفته الأصلية إذا كانت لا تزال شاغرة بقرار من السلطة التي لها حق الوضع في الاستيداع، وإذا لم تكن شاغرة أسندت إليه وظيفة تماثلها في فئته وفي حال تعذر ذلك عرضت عليه وظيفة أدنى منها مع الاحتفاظ براتبه الأصلي، فإذا رفض هذه الوظيفة الأخيرة صرف من الخدمة.
أما المستخدم الموضوع في الاستيداع لأجل قيامه بدراسة تتوخى المصلحة منها نفعا عاما فتبقى وظيفته الأصلية شاغرة ويعاد حتما إليها.