المادة 63
الاستقالة بناء على طلب المستخدم:
1 ـ يحق لكل مستخدم أن يقدم استقالته خطيا إلى المصلحة، وعليه أن يثابر على القيام بمهام وظيفته إلى أن يبت بطلبه.
2 ـ تبت في الاستقالة السلطة التي لها حق الاستخدام وإن لم تبت الاستقالة خلال مدة شهرين من تقديمها اعتبرت مقبولة حكما.
3 ـ لا يجوز الرجوع عن المرسوم أو القرار القاضي بقبول الاستقالة أو تعديله بعد صدوره.
4 ـ لا يجوز إعادة المستخدم المستقيل إلى الخدمة إلا إذا توافرت لديه جميع شروط الاستخدام باستثناء شرط السن، ويعاد في هذه الحال إلى رتبته ودرجته السابقتين.
لا يؤخذ في تحديد سن المستخدم المعاد إلى الخدمة أي تصحيح أو تعديل يطرأ على يوم وشهر وسنة ولادته بعد صدور قرار تعيينه الأول.