The whole text

نظام المستخدمين العام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 2006 In force

المادة 65

المادة 65

الصرف من الخدمة:

1 ـ الصرف من الخدمة هو إنهاء خدمة المستخدم وإخراجه نهائيا من الملاك مع إعطائه تعويض الصرف.

2 ـ يصرف المستخدم من الخدمة بمرسوم أو بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام وتعتبر خدمته منتهية حكما عند بلوغه السن القانونية أو في اليوم التالي لإبلاغه قرار الصرف أو منذ تاريخ إنقطاعه الفعلي عن العمل فيما إذا انتهت خدمته قبل بلوغه حد السن.

3 ـ لا يجوز إعادة المستخدم المصروف من الخدمة ولو بصورة مؤقتة إذا كان قد صرف لأسباب تأديبية أو بسبب بلوغه حد السن القانوني، وتجوز إعادته في الأحوال الأخرى على أن يكون مستوفيا شروط الاستخدام باستثناء شرط السن، فيعاد إلى رتبته ودرجته السابقتين.

فإذا كان قد تقاضى تعويض صرف فلا تضم خدماته السابقة إلى خدماته اللاحقة، إلا إذا أعاد تعويض الصرف دفعة واحدة إلى صندوق المصلحة خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ استئنافه عمله.

لا يؤخذ في تحديد سن المستخدم المعاد إلى الخدمة أي تصحيح أو تعديل يطرأ على يوم وشهر وسنة ولادته بعد صدور قرار تعيينه الأول.

المادة 65 من نظام المستخدمين العام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 2006 https://lebaneselegislation.com/law/215356/article/65/