The whole text

نظام المستخدمين العام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 2006 In force

المادة 71

المادة 71

تحديد تعويض الصرف من الخدمة وفقا لما ورد في المادة الخامسة من المرسوم رقم 2445 تاريخ 11/2/2001:

1 ـ يبقى تعويض الصرف من الخدمة لمستخدمي المصلحة خاضعا للأحكام القانونية والنظامية المطبقة عليه قبل العمل بهذا المرسوم ويجري احتسابه على أساس:

أ ـ راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية عشر سنوات خدمة.

ب ـ راتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العشر سنوات ولغاية الثلاثين سنة خدمة.

ج ـ راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين سنة خدمة.

2 ـ يقتطع معدل 3% (ثلاثة في المئة) من راتب المستخدم الشهري كمساهمة في تحمل الكلفة الناتجة عن هده الأحكام.

3 ـ تحول هذه المقتطعات إلى احتياطي تعويض نهاية الخدمة في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ويخصص لتسديد تعويض نهاية الخدمة لمستخدميها المنتسبين إلزاميا أو اختياريا إلى فرع تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولتغطية تعويضات نهاية الخدمة لغير المنتسبين منهم إلى الفرع.

4 ـ يتقاضى المستخدم تعويض الصرف من الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي أما الفرق بين تعويض الصرف المستحق له والتعويض الذي يتقاضاه من الصندوق يؤدي من موازنة المصلحة.

5 ـ يضاف إلى الراتب الشهري الأخير لدى احتساب تعويض الصرف بتاريخ انتهاء الخدمة نسبة واحد من (24) من قيمة الدرجة الأخيرة عن كل شهر يكون المستخدم قد أمضاه في الخدمة الفعلية بعد تدرجه الأخير.

6 ـ إن التعويضات والضمائم الثابتة تدخل في حساب الراتب.

المادة 71 من نظام المستخدمين العام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 2006 https://lebaneselegislation.com/law/215356/article/71/