المادة 71
تحديد تعويض الصرف من الخدمة وفقا لما ورد في المادة الخامسة من المرسوم رقم 2445 تاريخ 11/2/2001:
1 ـ يبقى تعويض الصرف من الخدمة لمستخدمي المصلحة خاضعا للأحكام القانونية والنظامية المطبقة عليه قبل العمل بهذا المرسوم ويجري احتسابه على أساس:
أ ـ راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية عشر سنوات خدمة.
ب ـ راتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العشر سنوات ولغاية الثلاثين سنة خدمة.
ج ـ راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين سنة خدمة.
2 ـ يقتطع معدل 3% (ثلاثة في المئة) من راتب المستخدم الشهري كمساهمة في تحمل الكلفة الناتجة عن هده الأحكام.
3 ـ تحول هذه المقتطعات إلى احتياطي تعويض نهاية الخدمة في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ويخصص لتسديد تعويض نهاية الخدمة لمستخدميها المنتسبين إلزاميا أو اختياريا إلى فرع تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولتغطية تعويضات نهاية الخدمة لغير المنتسبين منهم إلى الفرع.
4 ـ يتقاضى المستخدم تعويض الصرف من الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي أما الفرق بين تعويض الصرف المستحق له والتعويض الذي يتقاضاه من الصندوق يؤدي من موازنة المصلحة.
5 ـ يضاف إلى الراتب الشهري الأخير لدى احتساب تعويض الصرف بتاريخ انتهاء الخدمة نسبة واحد من (24) من قيمة الدرجة الأخيرة عن كل شهر يكون المستخدم قد أمضاه في الخدمة الفعلية بعد تدرجه الأخير.
6 ـ إن التعويضات والضمائم الثابتة تدخل في حساب الراتب.