The whole text

نظام المستخدمين العام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 2006 In force

المادة 74

المادة 74

التعويض:

1 ـ يستحق المتعاقد الذي انتهت مدة عقده أو انتهى عمله أو بلغ السن القانونية، تعويض صرف من الخدمة يوازي راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية في الوظيفة، وعلى أساس آخر تعويض شهري (بدل الأتعاب المنصوص عنه في العقد) تقاضاه دون أي إضافة مهما كان نوعها.

2 ـ يشترط في إعطاء تعويض الصرف أن يكون المتعاقد قد استمر في الخدمة، مدة تزيد عن السنة ولا تؤخذ بعين الاعتبار أية خدمة متقطعة سابقة للخدمة المنتهية.

3 ـ يحسب الشهر جزءا من اثني عشر من السنة، واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر.

4 ـ كل خدمة يؤديها المتعاقد قبل إكماله سن العشرين أو بعد إكماله السن القانونية لا تدخل في حساب التعويض.

5 ـ إذا توفي المتعاقد قبل انتهاء مدة عقده أعطي أفراد عائلته تعويض الصرف كما يلي:

أ ـ كامل التعويض الذي كان يعود له لزوجه وللأولاد وللأب والأم، ضمن الشروط المحددة في قانون التقاعد الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته.

ب ـ إذا توفي المتعاقد عازبا وكانت الشروط المفروضة في قانون التقاعد لا تتوفر في والديه أعطي لهما أو لمن كان منهما على قيد الحياة نصف تعويض الصرف وفي حال عدم وجود الأبوين يعطى نصف التعويض حصصا متساوية إلى أخوته وأخواته الذين كان يعولهم قبل وفاته.

6 ـ يقدم طلب التعويض إلى المصلحة خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة ويسقط الحق بعد انقضاء المهلة.

7ـ يصرف التعويض بقرار من الرئيس/المدير العام، ولا يحول قبض التعويض دون الطعن بالقرار.

المادة 74 من نظام المستخدمين العام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 2006 https://lebaneselegislation.com/law/215356/article/74/