المادة 1
مادة 1: كف يد مختار بلدة جديدة القيطع ـ قضاء عكار ـ محافظة الشمال السيد عصام مصطفى جابر عن القيام بوظيفته، إلى أن يبت القضاء بأمر القضية المرفوعة ضده، ولا يعود إلى هذه الوظيفة إلا إذا حكم ببراءته أو بعدم مسؤوليته.
قرار Decision No. 2838 08/11/2006
إن وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على القرار الظني الصادر عن حضرة قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية رقم 24/2006 تاريخ 12/9/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الإدارات والمجالس المحلية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: كف يد مختار بلدة جديدة القيطع ـ قضاء عكار ـ محافظة الشمال السيد عصام مصطفى جابر عن القيام بوظيفته، إلى أن يبت القضاء بأمر القضية المرفوعة ضده، ولا يعود إلى هذه الوظيفة إلا إذا حكم ببراءته أو بعدم مسؤوليته.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
8 تشرين الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت