All legislation

قرار Decision No. 2838 08/11/2006

كف مختار بلدة جديدة القيطع ـ قضاء عكار ـ محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
2838
Date
08/11/2006
Official Gazette
Issue 54, 16/11/2006, p. 5783
Status
In force
Amended by
قرار رقم 315 تاريخ 20/02/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2838 تاريخ 08/11/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على القرار الظني الصادر عن حضرة قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية رقم 24/2006 تاريخ 12/9/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الإدارات والمجالس المحلية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: كف يد مختار بلدة جديدة القيطع ـ قضاء عكار ـ محافظة الشمال السيد عصام مصطفى جابر عن القيام بوظيفته، إلى أن يبت القضاء بأمر القضية المرفوعة ضده، ولا يعود إلى هذه الوظيفة إلا إذا حكم ببراءته أو بعدم مسؤوليته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

8 تشرين الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت