All legislation

قرار Decision No. 670 30/11/2006

الطوارئ الطبية

Type
قرار · Decision
Number
670
Date
30/11/2006
Official Gazette
Issue 54, 16/11/2006, p. 5801-5803
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 670 تاريخ 30/11/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الصحة العامة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تأليف الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة)

بناء على محضر لجنة تقييم خدمات الصليب الأحمر المؤلفة بموجب القرار رقم 662/1 تاريخ 17/11/2005 خلال جلستها المنعقدة في مكتب مدير العناية الطبية بتاريخ 6/3/2006،

بناء على اقتراح مدير العناية الطبية،

بناء على موافقة مدير عام وزارة الصحة العامة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

على مسعفي الصليب الأحمر اللبناني وباقي الجهات التي تتولى نقل الحالات الطارئة أن ينقلوا الحالة الطارئة فورا إلى أقرب مستشفى وينزلوها من السيارة ويدخلوها إلى داخل قسم الطوارئ فورا، ويمنع عليهم اللجوء إلى أي اتصال أو تنسيق مسبق، أو وضع أي شرط مسبق على المريض أو ذويه من أي نوع كان وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية والجزائية.

المادة 2

يلزم المستشفى بتقديم الاسعافات اللازمة لإنقاذ حياة المصاب وكذلك إدخاله إلى القسم المختص لديه لمتابعة علاجه بصرف النظر عن إمكانات المريض المادية أو الجهة الضامنة المسؤولة عنه. أما في حال عدم توفر إمكانات متابعة العلاج، يكون قسم الطوارئ، معنيا بتقديم العلاجات المساندة التي تؤمن استقرار وضعه الطبي، وكذلك الاتصال بالمستشفيات التي لديها الأقسام المختصة للعناية المطلوبة وتأمين سرير له فيها.

المادة 3

إذا كان وضع المريض يستوجب إعادة نقل المريض، يقوم الصليب الأحمر بذلك بعد التأكد من استقرار حالته ومن أن نقله لا يشكل خطرا على حياته، وأنه قد تم حجز السرير له في المستشفى الذي سينقل إليه.

المادة 4

يمنع على المستشفيات التي فيها أقسام للطوارئ أن تضع أية عراقيل على مداخل هذه الأقسام إن كانت مادية من نوع البوابات الحديدية أو الحواجز الحديدية أو بشرية كوضع عناصر أمن على مداخل الطوارئ تتولى إيقاف أو عرقلة وصول سيارات الاسعاف أو خروجها من أقسام الطوارئ، وذلك تحت طائلة المسؤولية القضائية والجزائية.

المادة 5

على الجهات المكلفة نقل الحالات الطارئة إلى المستشفيات إبلاغ مديرية العناية الطبية بأية مخالفة لهذا القرار فور حصولها، بغية اتخاذ الاجراءات الفورية اللازمة لتأمين دخول الحالات الطارئة فورا إلى المستشفيات.

المادة 6

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 30 تشرين الأول 2006 وزير الصحة العامة الدكتور محمد جواد خليفة