The whole text

قرار رقم 670 تاريخ 30/11/2006 In force

المادة 4

المادة 4

يمنع على المستشفيات التي فيها أقسام للطوارئ أن تضع أية عراقيل على مداخل هذه الأقسام إن كانت مادية من نوع البوابات الحديدية أو الحواجز الحديدية أو بشرية كوضع عناصر أمن على مداخل الطوارئ تتولى إيقاف أو عرقلة وصول سيارات الاسعاف أو خروجها من أقسام الطوارئ، وذلك تحت طائلة المسؤولية القضائية والجزائية.

المادة 4 من قرار رقم 670 تاريخ 30/11/2006 https://lebaneselegislation.com/law/215400/article/4/