All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 9455 09/11/2006

تعديل القرار الأساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 والقرار الأساسي رقم 7739 تاريخ 21/12/2000 (مساهمات مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل بالتسليفات المتوسطة والطويلة الاجل الممكن منحها من المصارف كافة).

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
9455
Date
09/11/2006
Official Gazette
Issue 54, 16/11/2006, p. 5819-5821
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار وسيط رقم 9455 تاريخ 09/11/2006
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 76 و79 و174 منه،

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 المتعلق بمصارف الأعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل لا سيما المادة 5 منه،

وبناء على القانون رقم 99 تاريخ 6/11/1991 المتعلق بالمصارف اللبنانية والأجنبية،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 وتعديلاته المتعلق بمساهمات مصارف الأعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل بالتسليفات المتوسطة والطويلة الأجل الممكن منحها من المصارف كافة،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7739 تاريخ 21/12/2000 وتعديلاته المتعلق بشروط تأسيس المصارف في لبنان،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/11/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 ويستبدل بالنص التالي: «لا يجوز أن يزيد مجموع توظيفات وتسليفات «مصارف الأعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل» الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 وتعديلاته، بأي عملة كانت، للقطاع العام عن مجموع: 1 ـ توظيفاتها في حصص الشراكة والمساهمات في القطاع الخاص وفي الشركات المختلطة اللبنانية وفي حصص أو سندات في صناديق استثمار لا توظف في سندات الخزينة اللبنانية. 2 ـ توظيفاتها في عمليات الوساطة المالية كصانع سوق (Market maker) على أن تصفى السندات موضوع هذه العمليات خلال فترة 6 أشهر».

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة السابعة من القرار الأساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 ويستبدل بالنص التالي: «على المصارف المعنية تخفيض أي تجاوز على الحد المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه بحيث: 1 ـ لا يقل مجموع توظيفاتها المشار إليها في البندين (1) و(2) من المادة الخامسة أعلاه عن 50% من مجموع توظيفاتها وتسليفاتها، بأي عملة كانت، للقطاع العام خلال مهلة أقصاها 31/12/2007 2 ـ لا يقل مجموع توظيفاتها المشار إليها في البندين (1) و(2) من المادة الخامسة أعلاه عن مجموع توظيفاتها وتسليفاتها، بأي عملة كانت، للقطاع العام خلال مهلة أقصاها 31/12/2008».

المادة 3

مادة 3: يلغى نص البند (2) من المادة الأولى من القرار رقم 7739 تاريخ 21/12/2000 ويستبدل بالنص التالي: «2 ـ يحدد الرأسمال الأدنى للمصارف اللبنانية المتخصصة (مصارف الأعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل) والرأسمال الواجب تخصيصه لفروع المصارف الأجنبية المتخصصة المرخص لها بالعمل في لبنان بمبلغ مقداره ثلاثين مليار ليرة لبنانية يجمد من أصله نسبة يحددها المجلس المركزي كأمانة لحسابه لدى الخزينة اللبنانية، تعاد إليه بدون فائدة عند تصفية أعماله».

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 9 تشرين الثاني 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه