المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 ويستبدل بالنص التالي: «لا يجوز أن يزيد مجموع توظيفات وتسليفات «مصارف الأعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل» الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 وتعديلاته، بأي عملة كانت، للقطاع العام عن مجموع: 1 ـ توظيفاتها في حصص الشراكة والمساهمات في القطاع الخاص وفي الشركات المختلطة اللبنانية وفي حصص أو سندات في صناديق استثمار لا توظف في سندات الخزينة اللبنانية. 2 ـ توظيفاتها في عمليات الوساطة المالية كصانع سوق (Market maker) على أن تصفى السندات موضوع هذه العمليات خلال فترة 6 أشهر».