The whole text

قرار وسيط رقم 9456 تاريخ 09/11/2006 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (أ) من المادة الأولى من النظام المرفق بالقرار الأساسي رقم 7055 تاريخ 13/8/1998 ويستبدل بالنص التالي: «أ ـ يعين الحد الأقصى لمجموع التسهيلات المصرفية المعطاة من أي مصرف عامل في لبنان إلى شخص واحد حقيقي أو معنوي أو إلى مجموعة مترابطة من مدينيه ضمن النسب التالية: 1 ـ عشرين في المئة (20%) من الأموال الخاصة للمصرف في ما خص المقيمين في لبنان الذين يمنحون تسهيلات لاستعمالها في لبنان و/أو في دول مصنفة تصنيفا سياديا «+A » وما فوق او المقيمين في هذه الدول. 2 ـ عشرة في المئة (10%) من اموال المصرف الخاصة، في ما خص المقيمين في لبنان الذين يمنحون تسهيلات لاستعمالها في دول مصنفة تصنيفا سياديا «A » وما دون و/او المقيمين في هذه الدول، على ان لا يتعدى مجموع التسهيلات موضوع هذه الفقرة:

ـ مئتين في المئة (200%) من هذه الأموال بالنسبة لمجموع الدول المصنفة تصنيفا سياديا «A » لغاية {BBB-} وعلى أن لا تتجاوز خمسين في المئة (50%) بالنسبة لكل واحدة من هذه الدول. ـ مئة في المئة (100%) من هذه الأموال بالنسبة لمجموع الدول المصنفة تصنيفا سياديا أدنى من {BBB-} وعلى أن لا تتجاوز خمسة وعشرين في المئة (25%) بالنسبة لكل واحدة من هذه الدول. تطبق النسب والحدود المشار إليها أعلاه على التسهيلات المصرفية الممنوحة أو المستعملة، أيهما أكبر، سواء كانت في شكل مباشر أو غير مباشر، بعد تنزيل قيمة المؤونات المكونة من قبل المصرف لقاءها، إذا وجدت وذلك على أساس الأموال الخاصة الإفرادية للمصرف. وفي مطلق الأحوال لا يجب أن يتعدى مجموع التسهيلات المصرفية المعطاة من أي مصرف عامل في لبنان إلى شخص حقيقي أو معنوي أو إلى مجموعة مترابطة من مدينيه المقيمين أو غير المقيمين، سواء كانت مخصصة لاستعمالها في لبنان أو في دول أخرى، نسبة (20%) من أموال المصرف الخاصة».

المادة 1 من قرار وسيط رقم 9456 تاريخ 09/11/2006 https://lebaneselegislation.com/law/215419/article/1/