The whole text

قرار وسيط رقم 9456 تاريخ 09/11/2006 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يلغى نص المادة السابعة من النظام المرفق بالقرار الأساسي رقم 7055 تاريخ 13/8/1998 ويستبدل بالنص التالي: «تمنح المصارف التي تكون في وضع مخالف لأحكام المادة الأولى أعلاه مهلة حدها الأقصى 31/12/2007 بغية تسوية أوضاعها».

المادة 4 من قرار وسيط رقم 9456 تاريخ 09/11/2006 https://lebaneselegislation.com/law/215419/article/4/