The whole text

قرار وسيط رقم 9456 تاريخ 09/11/2006 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يلغى نص المادة الثانية من النظام المرفق بالقرار الأساسي رقم 7055 تاريخ 13/8/1998 ويستبدل بالنص التالي: «لا تخضع للنسب المحددة في المادة الأولى من هذا النظام العمليات التالية: ـ التسهيلات الممنوحة للمؤسسات العامة والاعتمادات المكفولة من قبل الدولة. ـ التسهيلات الممنوحة من الفروع والمصارف التابعة المنشأة في الخارج إذا كانت لا تخضع لأي كفالة مباشرة أو غير مباشرة من المصرف الأم في لبنان. ـ حسابات الانتربنك (Interbank) مع المصارف والمؤسسات المالية».

المادة 3 من قرار وسيط رقم 9456 تاريخ 09/11/2006 https://lebaneselegislation.com/law/215419/article/3/