All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 30 12/03/1959

باستيفاء رسم على الدقيق المستورد عبر البحار للاستهلاك المحلي

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
30
Date
12/03/1959
Official Gazette
Issue 12, 23/03/1995
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 12/03/1959
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على القانون الصادر بتاريخ 12 كانون الاول سنة 1958

وبناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني

وبعد موافقة مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستوفى مكتب القمح لحساب صندوقه الخاص رسما على الدقيق المستورد عبر البحار للاستهلاك المحلي. ويحق للحكومة, خلال المدة المعينة في القانون الصادر بتاريخ 12 كانون الاول سنة 1958 القاضي بمنح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية, ان تحدد هذا الرسم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 2

مادة 2: يخضع استيراد الدقيق لشروط تتعلق بالنوع والمواصفات وغيرها تحدد بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره.

بيروت في 12 اذار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي