ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على القانون الصادر بتاريخ 12 كانون الاول سنة 1958
وبناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني
وبعد موافقة مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستوفى مكتب القمح لحساب صندوقه الخاص رسما على الدقيق المستورد عبر البحار للاستهلاك المحلي. ويحق للحكومة, خلال المدة المعينة في القانون الصادر بتاريخ 12 كانون الاول سنة 1958 القاضي بمنح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية, ان تحدد هذا الرسم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 2: يخضع استيراد الدقيق لشروط تتعلق بالنوع والمواصفات وغيرها تحدد بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره.
بيروت في 12 اذار سنة 1959
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي