المادة 15
مادة 15: تؤمن المصلحة ايصال المياه الى مشتركيها بواسطة تمديدات خاصة تتفرغ عن شبكتها العامة على ان تتخذ الضمانات التالية: 1- تطمر قساطل التمديدات الخاصة على عمق لا يقل عن 30 سنتمترا 2- تؤخذ المياه من الشبكة العامة بواسطة حنفية سكر اذا كان القطر لا يقل عن الانشين وبواسطة طوق ماخذ اذا كان يعادل انشين او يزيد عن هذا الحد 3- تركب المصلحة سكر عيار او عداد في ملك المشترك وفي المحل الذي تراه ملائما دون الاضرار بمصلحة المشترك بحيث يكون بامكان العامل المختص الوصول اليه دون عناء ويجري تطويق السكر بشريط معدني من قطعة واحدة يجري ربطها بالرصاص على ان يدمع الرصاص بخاتم خاص يتضمن اسم المصلحة ورقم العامل 4- يحفظ سكر العيار ضمن صندوق حديدي مجهز بمفتاحين تحتفظ المصلحة باحدهما ويسلم الثاني الى المشترك الذي يبقى مسؤولا عن كل خلل او تلاعب في الصندوق او محتوياته ويحق للمشترك اذا كان مالكا لاكثر من مسكنين في بناية واحدة ان يطلب تركيب صندوق من باتون او حديد على نفقته عيارات اشتراكاته يحفظ مفتاحه في مسكن كل من المنتفع بالمياه لتسليمه الى مستخدمي المصلحة عند رغبتهم في اجراء الكشف