All legislation

نظام Regulation 16/10/1962

تأمين توزيع مياه كسروان

Type
نظام · Regulation
Date
16/10/1962
Official Gazette
Issue 0, 31/12/1962
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
32
Cite as
نظام تاريخ 16/10/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤمن مصلحة مياه كسروان وكهرباء الفتوح توزيع مياه الشفة الى المشتركين ضمن الشروط المحددة في هذا النظام

المادة 2

مادة 2: على كل من يرغب الاشتراك في مياه الشفة ان يقدم طلبا خطيا لهذه الغاية على نموذج خاص تقدمه المصلحة مجانا

المادة 3

مادة 3: لا ينظر بطلب الاشتراك ما لم يدفع صاحب العلاقة رسم الكشف ولا يحق له في حال رد طلبه المطالبة باسترداد الرسم المذكور

المادة 4

مادة 4: على طالب الاشتراك في حال الموافقة على طلبه ان يوقع عقد الاشتراك دون اي تحفظ وان يسدد بدل اشتراكه السنوي بكامله مسبقا

المادة 5

مادة 5: يعقد الاشتراك باسم المالك كما يمكن عقده باسم المستاجر

المادة 6

مادة 6: لا يجوز عقد الاشتراكات في القرى والاحياء غير المجهزة بشبكات توزيع

المادة 7

مادة 7: تعقد الاشتراكات بالعيار على اساس عقد مستقل لكل مسكن الا اذا كانت المساكن مؤمنة مياهها من قبل المالك وفي بناء واحد فيجوز اشتراكه بعقد واحد على اساس متر مكعب واحد سنويا لكل مسكن

المادة 8

مادة 8: الاشتراكات السنوية غير قابلة التجزئة وتبدا سنة الاشتراك في اول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول من السنة نفسها

المادة 9

مادة 9: تجدد عقود الاشتراكات تلقائيا الا اذا ابلغ المشترك المصلحة رغبته في الغاء اشتراكه خطيا الى المصلحة قبل نهاية الاشتراك السابق

المادة 10

مادة 10: يحل ورثة المشترك محل مورثهم في جميع الحقوق والواجبات ازاء المصلحة

المادة 11

مادة 11: يجوز بصورة استثنائية ان تعقد اشتراكات مؤقتة لورش البناء شرط: 1- ان يبرز طالب الاشتراك رخصة بناء قانونية 2- ان لا تتجاوز مدة الاشتراك الموقت اصلا او بعد التمديد مدة تشييد البناء 3- ان يؤدي طالب الاشتراك التأمين وبدل الاشتراك عن كامل المدة مسبقا وفقا لاحكام هذا النظام وتقطع المياه فور انتهاء مدة الاشتراك الموقت

المادة 12

مادة 12: لا يجوز عقد اي اشتراك بكمية مياه نقل عن نصف متر مكعب يوميا للمسكن الواحد لمدير المصلحة امر البت بطلبات الاشتراك التي لا تزيد عن المتر المكعب يوميا ويعود لمجلس الادارة حق البت بالطلبات التي تزيد عن ذلك الحد

المادة 13

مادة 13: على كل مشترك مالك ان يسدد بدل اشتراكه السنوي قبل اول اذار من سنة الاشتراك

المادة 14

مادة 14: توجه المصلحة الى المشتركين في خلال شهر شباط من السنة تذكيرا عاما بوجوب دفع بدلات الاشتراك السنوية في مواعيد استحقاقها تعلن عنه في الصحف اليومية وتبلغه الى المشتركين بواسطة موظفيها وجباتها المختصين. وتقطع المياه عن كل من يتأخر عن تسديد بدل اشتراكه حتى نهاية شهر نيسان للمناطق الساحلية ونهاية شهر تموز للمناطق الجبلية

المادة 15

مادة 15: تؤمن المصلحة ايصال المياه الى مشتركيها بواسطة تمديدات خاصة تتفرغ عن شبكتها العامة على ان تتخذ الضمانات التالية: 1- تطمر قساطل التمديدات الخاصة على عمق لا يقل عن 30 سنتمترا 2- تؤخذ المياه من الشبكة العامة بواسطة حنفية سكر اذا كان القطر لا يقل عن الانشين وبواسطة طوق ماخذ اذا كان يعادل انشين او يزيد عن هذا الحد 3- تركب المصلحة سكر عيار او عداد في ملك المشترك وفي المحل الذي تراه ملائما دون الاضرار بمصلحة المشترك بحيث يكون بامكان العامل المختص الوصول اليه دون عناء ويجري تطويق السكر بشريط معدني من قطعة واحدة يجري ربطها بالرصاص على ان يدمع الرصاص بخاتم خاص يتضمن اسم المصلحة ورقم العامل 4- يحفظ سكر العيار ضمن صندوق حديدي مجهز بمفتاحين تحتفظ المصلحة باحدهما ويسلم الثاني الى المشترك الذي يبقى مسؤولا عن كل خلل او تلاعب في الصندوق او محتوياته ويحق للمشترك اذا كان مالكا لاكثر من مسكنين في بناية واحدة ان يطلب تركيب صندوق من باتون او حديد على نفقته عيارات اشتراكاته يحفظ مفتاحه في مسكن كل من المنتفع بالمياه لتسليمه الى مستخدمي المصلحة عند رغبتهم في اجراء الكشف

المادة 16

مادة 16: تتولى المصلحة تركيب التمديدات الخاصة واطواق الماخذ وحنفيات السكر وسكورة العيار والصندوق الحديدي ولوحة رقم الاشتراك على نفقة المشترك وعلى المشترك ان يؤدي الى صندوق المصلحة قبل بدء الاشغال تأمينا نقديا يعادل النفقات التقديرية التي تحددها المصلحة علىان تجري المحاسبة النهائية بين المصلحة على ان تجري المحاسبة النهائية بين المصلحة والمشترك بعد نهاية الاشغال

المادة 17

مادة 17: على المصلحة ان تنشا على نفقتها غرفة رقابة فوق كل مأخذ مياه على القسطل الرئيسي يمكنها من قطع المياه عند الاقتضاء

المادة 18

مادة 18: على المشترك ان يعلم المصلحة عن كل خلل في التمديدات الخاصة يؤدي الى تسرب المياه بين الشبكة وسكر العيار او العداد تحت طائلة قطع المياه من الماخذ الرئيسي. وعلى المصلحة اجراء التصليحات المقتضاة على نفقة المشترك بعد دفعه التأمين مسبقا على اساس كشف تقديري للاكلاف ويحق للمصلحة القيام بجميع الاشغال والكشوفات التي تمكنها من التحري عن مكان الخلل في التمديدات الخاصة وفي حال اكتشافها اي خلل او ماخذ خفي غير معلن عنه من قبل المشترك يتحمل المشترك نفقات الاشغال والكشف المذكورة بالاضافة الى نفقات التصليحات المقتضاة

المادة 19

مادة 19: يحق لمستخدمي وعمال المصلحة المختصين القيام بجولات تفتيشية في سائر انحاء المنطقة للتثبت من سلامة منشات وتمديدات شبكة المياه الرئيسية والخاصة وعلى اصحاب العلاقة تسهيل مهمة هؤلاء المستخدمين والعمال

المادة 20

مادة 20: ان كل تعدي على منشات وتمديدات الشبكة وكل تلاعب من اي نوع كان (نزع الاختام, تركيب عيار دون اشتراك, تغيير مكان العيار, اخذ المياه راسا من الشبكة دون عيار, وضع ماخذ خفية الخ...) وكل تصدي للمستخدمين والعمال لمنعهم من القيام باعباء مهمتهم يعرض المخالف للغرامة وللملاحقة الجزائية امام القضاء

المادة 21

مادة 21: مع الاحتفاظ بحق المصلحة بالنفقات التي تقع على عاتق المشترك المخالف تفرض الغرامات على مخالفي احكام هذا النظام بالاستناد الى محاضر ضبط ينظمها المستخدمون والعمال المختصون وبعد تحقيق يجريه المدير مع اصحاب العلاقة ضمن حد ادنى قدره 20 ليرة عن المخالفة الاولى و40 عن المخالفة المكررة في سنة واحدة وحد اعلى قدره 500 ليرة ويعود لمجلس الادارة ان يفرض الغرامات المذكورة وان يقرر صرف النظر عن الملاحقة الجزائية عند الاقتضاء وله ان يفوض هذه الصلاحية كليا او جزئيا لرئيسه او لمدير المصلحة ضمن اسس وحدود معينة

المادة 22

مادة 22: لا يجوز للمشترك ان يطالب المصلحة باي تعويض ولا باعفائه من اي جزء من بدل اشتراكه السنوي بسبب قطع المياه عنه لعطل طارىء او لظروف قاهرة او لاضطرار المصلحة الى تقنين المياه بسبب الشح او لاي سبب اخر

المادة 23

مادة 23: في حال انقطاع المياه او تجاوز كميتها حدود الكمية المشترك بها يتوجب على المشترك ان يحيط المصلحة علما بذلك دون ابطاء

المادة 24

مادة 24: تحدد بدلات الاشتراك كما يلي: أ- في الاشتراكات السنوية بالعيار: 1- في المنطقة الجبلية 40 ليرة لبنانية سنويا عن كل متر مكعب يومي 2- في المنطقة الساحلية 60 ليرة لبنانية سنويا عن كل متر مكعب يومي وتخفض الاشتراكات للبلديات والمشاعات (السبل) الى النصف ب- في الاشتراكات اليومية الموقتة بالعيار: 1- في المنطقة الجبلية ليرة واحدة يوميا عن كل متر مكعب يومي 2- في المنطقة الساحلية ليرة ونصف يوميا عن كل متر مكعب يومي ج- في الاشتراكات بالعدادات: 1- في المنطقة الجبلية 50 ليرة سنويا لكل متر مكعب يومي 2- في المنطقة الساحلية 70 ليرة سنويا لكل متر مكعب يومي وعلى ادارة المصلحة ان تكشف على العداد وتحدد مقدار كمية المياه المستهلكة في نهاية كل فصل من فصول السنة 31 اذار - 30 حزيران - 30 ايلول- 31 كانون الاول وفي حال زيادة الكمية عن الكمية المشترك بها يتوجب على المشترك ان يدفع بدلا اضافيا عن الزيادة بمعدل: - 20 قرشا عن كل متر مكعب في المنطقة الجبلية - 30 قرشا عن كل متر مكعب في المنطقة الساحلية ولا يحق للمشترك استرداد اي جزء من بدل اشتراكه السنوي في حال نقصان الكمية المستهلكة عن الكمية المشترك بها

المادة 25

مادة 25: على كل مشترك بالعيار ان يدفع علاوة على بدل اشتراكه ما يلي: 1- بدل كشف مقطوع قدره (2) ليرتان يدفع مقدما 2- بدل فتوحية مقطوع قدره (5) خمس ليرات يدفع فورا قبول طلب الاشتراك 3- مبلغ (15) ليرة ثمنا للصندوق الحديدي الذي يصبح ملكا له 4- تأمين نقدي يعادل نصف بدل الاشتراك السنوي يستوفى من المشترك المستأجر فقط 5- ثمن لوحة رقم الاشتراك ليرة لبنانية واحدة

المادة 26

مادة 26: لا يلزم المشترك الذي يعقد مع المصلحة اكثر من اشتراك واحد بدفع ثمن الصندوق الحديدي وعليه ان يؤمن تركيب صندوق حديدي على حسابه الخاص يستوعب جميع العيارات العائدة لاشتراكه وذلك بمعرفة وموافقة المصلحة

المادة 27

مادة 27: على كل مشترك بالعداد ان يدفع علاوة على بدل اشتراكه ما يلي: 1- بدل كشف مقطوع قدره 2 ليرتان يدفع مقدما 2- بدل نفقات تركيب (10) عشر ليرات يدفع فور قبول طلب الاشتراك 3- تأمين نقدي (25) خمس وعشرون ليرة لا يعاد اليه الا بعد نهاية اجل الاشتراك ونزع العداد 4- بدل صيانة سنوي يحدد كما يلي: 12 ل ل للعدادات التي يتراوح قطرها بين 12 و25 ملم 15 ل ل للعدادات التي يتراوح قطرها بين 25 و30 ملم 25 ل ل للعدادات التي يتراوح قطرها بين 40 و60 ملم

المادة 28

مادة 28: لا تعدل الاشتراكات السنوية لجهة كمية المياه الا اذا تقدم المشترك بطلب التعديل خطيا قبل اول ك1 من السنة ولا يسري التعديل الا اعتبارا من اول السنة التالية لجهة انقاص الكمية. اما في حال الزيادة فيمكن ان يسري التعديل اعتبارا من تاريخ الموافقة على الطلب

المادة 29

مادة 29: يمكن نقل الاشتراك بالعيار من اسم الى اخر بالاستناد الى طلب خطي يقدمه المشترك الاصيل مرفقا بافادة صادرة عن الشخص المطلوب نقل الاشتراك الى اسمه تتضمن موافقته على ذلك ويمكن ان تصفى حقوق المشترك القديم على ان يدفع المشترك الجديد كل ما يتوجب عليه من بدل كشف وفتوحية وتأمين كما يمكن اعتبار الاشتراك الجديد استمرارا للاشتراك القديم دون اية تصفية اذا وافق المشترك القديم خطيا على ذلك يعتبر المشترك الجديد ملزما بجميع الموجبات التي كان يلتزم بها المشترك القديم

المادة 30

مادة 30: يخضع المشتركون على اختلاف فئاتهم الى احكام هذا النظام والى اي تعديل لاحق قد يطرا عليه

المادة 31

مادة 31: اقر مجلس ادارة مصلحة مياه كسروان الفتوح مواد هذا النظام بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 تموز 1962

المادة 32

مادة 32: يعمل بهذا النظام من تاريخ تصديقه من المراجع المختصة

صدق هذا النظام من جانب وزارة المالية بكتابها رقم 1762-ص 16 تاريخ 5 تشرين الاول 1962 لجانب المديرية العامة لمراقبة الامتيازات والوصاية على مصالح الاستثمار وصدق من جانب المديرية العامة لمراقبة الامتيازات والوصاية على مصالح الاستثمار بكتابها رقم 3820-6 تاريخ 16 تشرين الاول 1962