المادة 21
مادة 21: مع الاحتفاظ بحق المصلحة بالنفقات التي تقع على عاتق المشترك المخالف تفرض الغرامات على مخالفي احكام هذا النظام بالاستناد الى محاضر ضبط ينظمها المستخدمون والعمال المختصون وبعد تحقيق يجريه المدير مع اصحاب العلاقة ضمن حد ادنى قدره 20 ليرة عن المخالفة الاولى و40 عن المخالفة المكررة في سنة واحدة وحد اعلى قدره 500 ليرة ويعود لمجلس الادارة ان يفرض الغرامات المذكورة وان يقرر صرف النظر عن الملاحقة الجزائية عند الاقتضاء وله ان يفوض هذه الصلاحية كليا او جزئيا لرئيسه او لمدير المصلحة ضمن اسس وحدود معينة