The whole text

نظام تاريخ 01/01/1961 In force

المادة 105

المادة 105

مادة 105: يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي بقرار من مجلس الادارة بعد استطلاع رأي المراقب المالي مهما كانت قيمة الصفقة اذا كانت تتعلق: 1- باللوازم والاشغال التي لا يمكن وضعها في المناقصة بسبب مقتضيات السلامة العامة على ان يقرر الامر مجلس الادارة بعد استطلاع راي المراقب المالي 2- باللوازم والاشغال الاضافية التي يجب ان يعهد بها الى الملتزم الاساسي لئلا يتأخر تنفيذها او لا يسير حسنا فيما اذا جيء بملتزم جديد ويجوز ذلك: 1- اذا كانت اللوازم والاشغال غير متوقعة عند اجراء التلزيم الاول ومعتبرة من لواحقه على ان لا تتجاوز قيمتها 15% من قيمة الالتزام الاساسية 2- اذا كانت اللوازم والاشغال يجي ان تنفذ بواسطة الات يستعملها الملتزم الاساسي في مكان العمل على ان تكون هذه الاشغال غير متوقعة عند اجراء التلزيم وان لا تتجاوز قيمتها 15% من قيمة الالتزام الاساسية 3- بالادوات التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها 4- بالاشغال والادوات الفنية والخدمات التي لا يمكن تسليمها الا لفنانين وصناعيين واختصاصيين دل الاختبار على اقتدارهم 5- بالاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد 6- بالاشغال والادوات التي يصنعها ذوو العاهات المحتاجون بانفسهم والمرخص لهم بالعمل من وزارة الشؤون الاجتماعية على ان تتجاوز اسعارها اسعار الجملة الرائجة في السوق 7- باللوازم والاشغال التي اجريت من اجلها مناقصتان متتاليتان - او استدراج عروض على مرتين متتاليتين - او مناقصة تلاها استدراج عروض وذلك دون ان تسفر هذه العمليات عن نتيجة ما لعدم ورود عروض واما لان العروض كانت غير مقبولة وفي الحالة الثانية تتبع الاجراءات التالية: 1- يدعى العارضون الى تخفيض عروضهم فاذا لبى الدعوة اكثر من عارض واحد يدعى مقدمو التخفيض دون سواهم الى تقديم تخفيض جديد وهكذا دواليك الى ان لا يبقى سوى عرض واحد بالتخفيض على ان لا تتكرر هذه العملية اكثر من ثلاث مرات ب- اذا تقدم عارضون جدد في خلال اجراء العمليات المذكورة في الفقرة السابقة عومل المذكورون كأنهم قد تقدموا الى المناقصات واستدراج العروض السابقة. ج- لا يجوز الاتفاق الرضائي بسعر يتجاوز انسب الاسعار المعروضة في المناقصات او استدراجات العروض او العمليات المذكورة في الفقرة "أ" في الحالات الاستثنائية التي يجب بيانها في تقرير خاص . ويشترط ان يقترن الاتفاق الرضائي لتصديق وزارتي الوصاية والمالية. 8- بنفقات الضيافة والتشريفات

المادة 105 من نظام تاريخ 01/01/1961 https://lebaneselegislation.com/law/215457/article/105/