All legislation

نظام Regulation 01/01/1961

النظام المالي لمصلحة مياه طرابلس

Type
نظام · Regulation
Date
01/01/1961
Official Gazette
Issue 0, 31/12/1961
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
113
Cite as
نظام تاريخ 01/01/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمسك المصلحة حساباتها وفقا لقواعد المحاسبة التجارية والصناعية على ان جميع العمليات المختصة بالايرادات والنفقات تكون خاضعة لقواعد المحاسبة العامة ويجوز لوزارة المالية ان ترسل في هذا الشان الى المصلحة جميع التعليمات التفصيلية التي تراها مفيدة

المادة 2

مادة 2: تخضع ادارة اموال المصلحة وتنفيذ موازنتها واعمال المحاسبة فيها لمراقبة وزارة المالية وسلطة ديوان المحاسبة وتراعى نصوص نظام الرقابة المالية على المصالح المستقلة والمرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12 حزيران سنة 1960 في تطبيق الاحكام التالية:

المادة 3

مادة 3: تقسم حسابات المصلحة الى ثلاثة اقسام: أ- حسابات الموازنة ب- حسابات الاموال ج- حسابات المواد

المادة 4

مادة 4: توضع موازنة المصلحة لسنة مالية تبتدىء من اول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول من كل عام

المادة 5

مادة 5: يعرض مشروع الموازنة بعد اقراره من مجلس الادارة وقبل 45 يوما من ابتداء السنة المالية على تصديق وزارة الوصاية ووزارة المالية ويربط بمشروع الموازنة فذلكة تفسيرية تتضمن: أ- بيانا موجزا عن وضع المصلحة المالي ب- بيانا عن وراداتها المحققة ونفقاتها المصروفة خلال الفترة المنقضية من السنة الجارية مع تقدير الواردات المنتظر تحققها والنفقات المترتبة عن المدة المتبقية من السنة المذكورة ج- بيانا عن البرامج التي تنوي المصلحة اتباعها في السنة المقبلة والمشاريع والاصلاحات المراد تحقيقها في شتى ميادين نشاطها د- مبررات كافية لكل بند من بنود الموازنة مع ايضاحات وافية عن تخميناتها وعن الفروق الظاهرة فيها بالنسبة للموازنة السابقة

المادة 6

مادة 6: تشتمل الموازنة على بابين: الباب الاول: الواردات الباب الثاني: النفقات

المادة 7

مادة 7: باب الواردات يفتح في هذا الباب فصل لكل نوع وفئة من الايرادات ويقسم الفصل عند الاقتضاء الى بنود وفقرات يختص كل منها بايراد معين ويفرد في هذا الباب فصل خاص للماخوذات من مال الاحتياط يقسم الى اربعة بنود: الاول- للمأخوذات التي تغذى بها الموازنة الثاني- للمأخوذات التي تغطى بها الرديات الثالث - للمأخوذات التي تغطى بها نفقات الاحكام القضائية والمصالحات الرابع - للماخوذات التي تغطى بها نفقات السنين السابقة وتقدر الواردات بالاستثمار الى متوسط الواردات المحصلة في السنتين الاخيرتين والى ما يلحقها من تعديلات مرتقبة واوضاع جديدة تبرر اسبابها ونتائجها

المادة 8

مادة 8: تتكون واردات المصلحة من: - الحاصل من تقديم المياه - الحاصل من تقديم وتركيب التمديدات الخاصة والعامة للمياه ومن تقديم وتركيب العدادات والحنفيات المعبرة - ايجار العدادات وغيرها من المعدات المختصة بقياس المقادير - رسوم الانتقال والكشف وجزاءات التلاعب بالماء - ارباح المخزن - حاصلات ايجار الاملاك - سائر الواردات الاخرى المتفرقة

المادة 9

مادة 9: باب النفقات - يشتمل باب النفقات على جزءين: الجزء الاول - نفقات الادارة والاستثمار الجزء الثاني - نفقات التجهيز والانشاء ويمكن اضافة جزء ثالث تحت عنوان "وفر الموازنة" لقيد زيادة الواردات المقدرة على الاعتمادات المرصدة

المادة 10

مادة 10: يحتوي الجزء الاول من باب النفقات على النفقات التي تقتضيها ادارة المصلحة ونشاطها الاستثماري دون ان تزيد في قيمة راسمالها ويضم الفصول التالية: 1- الرواتب والاجور وملحقاتها 2- تعويضات رئيس واعضاء مجلس الادارة 3- النفقات الادارية العامة 4- النفقات الاجتماعية والمساعدات 5- نفقات صيانة التجهيزات والمنشات الموجودة 6- اعتمادات الاستهلاك 7- النفقات المتنوعة 8- الديون المتوجبة الاداء 9- الاحتياطي لنفقات طارئة 10- الاحتياطي للاحكام القضائية والمصالحات (للذكر) 11- الاحتياطي لنفقات سنين سابقة (للذكر) ويحتوي الجزء الثاني على النفقات التي يستدعيها توسيع نشاط المصلحة وتزيد في قيمة راسمالها ويتضمن الفصول الاتية: 1- نفقات الاشغال الجديدة 2- نفقات التجهيز والادوات الجديدة 3- نفقات الاحكام القضائية والمصالحات 4- نفقات السنين السابقة ويوزع فصول الجزئين الى بنود وفقرات عند الاقتضاء يختص كل منها بنفقات من نوع معين

المادة 11

مادة 11: تدور حكما الى حسابات السنة التالية الاعتمادات المعقودة خلال السنة الجارية التي لم تنفذ جزئيا او كليا خلال السنة المذكورة والتي يتعلق بها حق الغير. تحدد قيمة الاعتمادات الواجب تدويرها بقرار من مجلس الادارة بناء على طلب مدير المصلحة يصدر لغاية 31 كانون الثاني من السنة التالية اما الجزء الثاني من الموازنة فانه لا يخضع لهذه القاعدة بل تدور الاعتمادات التي تبقى فيه بدون استعمال في نهاية السنة الى موازنة السنة التالية

المادة 12

مادة 12: تفتح الاعتمادات الاضافية والاستثنائية وتنقل الاعتمادات من فصل الى فصل ومن بند اخر بقرار من مجلس الادارة وبعد موافقة وزارتي الوصاية والمالية. اما نقل الاعتمادات من فقرة الى اخرى فيعتبر نهائيا بمجرد تاشير المراقب المالي وتصديق مجلس الادارة عليه

المادة 13

مادة 13: يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب حتى اخر كانون الثاني من السنة التالية بقرار من مدير المصلحة

المادة 14

مادة 14: تنقل حسابات موازنة المصلحة في نهاية كل سنة وينظم القسم المالي خلال الثلاثة اشهر الاول من السنة التالية تقريرا يضمنه قطع الحساب النهائي للسنة المنصرمة يقدم نسخة عنه الى المجلس للاطلاع ونسخة ثانية الى المراقب المالي الذي يودعه بدوره وزارة المالية مرفقا بتقرير منه يبين فيه الاوضاع المالية للمصلحة في السنة المالية المنقضية كما ان وزير المالية بدوره يبلغ نسخا عن هذين التقريرين الى كل من وزيري الاشغال العامة والتصميم والى رئيس ديوان المحاسبة بصفته رئيس لجنة المراقبة السنوية على المصالح المستقلة والى هيئة التفتيش المركزي

المادة 15

مادة 15: لا يجوز قبض اموال المصلحة الا من قبل محاسب المصلحة وعماله كما انه لا يجوز قبض اي مبلغ ما لم يعط به وصل رسمي ولا يحق لامين الصندوق ان يبقي في صندوقه مبلغا يتجاوز الالف ليرة لبنانية وكل ما زاد عن هذا المبلغ من اموال المصلحة يتحتم عليه ايداعه البنك الذي تودع فيه اموال الدولة وكل امر بسحب مبلغ او بدفع شك صادر عن المصلحة يؤدي البنك قيمته عند الاطلاع سواء كان بقيمة جميع المبالغ المودعة فيه او بقيمة بعضها ويجب ان يوقعه مدير ورئيس محاسبة المصلحة معا

المادة 16

مادة 16: لا يجوز لامين الصندوق ان يدفع اية نفقة ما لم تكن حوالة الصرف المتعلقة بها موقعة من مدير المصلحة ومحاسبها اما اوراق الدفع المتعلقة بالحسابات الخاصة الجارية بين المشتركين والمصلحة فيكتفى بتوقيع المحاسب عليها

المادة 17

مادة 17: تمسك قيود المحاسبة اجباريا بالحبر ولا يجوز مسكها اطلاقا بالرصاص كما لا يجوز الحك او الحشو والمحو او الطمس في الاوراق والجداول والمستندات والقيود والسجلات بل يجوز تصحيح ما يمكن ان يقع فيها من خطا شرط ان يجري التصحيح بشكل ظاهر بالارقام والاحرف المفقطة وبحبر من لون يختلف عن اللون المستعمل في الاصل وان يذيل التصحيح بالتاريخ وبامضاء واضعه وطابع المصلحة

المادة 18

مادة 18: موجبات المحاسب - على محاسب المصلحة قبل ان يباشر وظيفته ان يقدم كفالة قانونية تحدد بقرار من مجلس الادارة بعد موافقة المراقب المالي وان يحلف اليمين امام ديوان المحاسبة وتكون الكفالة اما نقدا او بتعهدات مصرفية صادرة عن مصارف مقبولة او بتأمين عقارات مسجلة ولا يجوز الجمع بين وظيفة محاسب واية وظيفة لها علاقة بطرح الواردات او عقد النفقات او تصفيتها او صرفها

المادة 19

مادة 19: على المحاسب ان يراقب سير الاعمال في المكتب المالي وبصورة خاصة اعمال امين الصندوق المكلف بقبض الاموال وعليه ان يلاحق موظفي المكتب بكل مخالفة او تاخر في اعمالهم

المادة 20

مادة 20: مسؤولية المحاسب: على المحاسب ان يقدم باسمه وعلى مسؤوليته حسابات مهمته الى ديوان المحاسبة والمراقب المالي ضمن المهل المحددة لذلك في القوانين والانظمة النافذة وتشمل مهمة المحاسب جميع العمليات المالية التي يقوم بها خلال السنة او اثناء تامين وظيفته اذا كانت مدة هذا التأمين دون السنة

المادة 21

مادة 21: عند انتهاء مهمة المحاسب يجري دور تسليم وتسلم بينه وبين خلفه بموجب محضر يوقعه كلاهما بحضور المراقب المالي

المادة 22

مادة 22: في حال وفاة المحاسب او عدم تمكنه من القيام بدور التسلم والتسليم يكلف المحاسب اللاحق تحت اشراف المراقب المالي بتقديم حسابات مهمة المحاسب السابق

المادة 23

مادة 23: ان المحاسب مسؤول مدنيا عن كل مبلغ يدخل صندوق المصلحة او يخرج منه خلافا لاحكام القانون والنظام ولا يسال المحاسب الا عن ادارته الشخصية

المادة 24

مادة 24: يعد محاسبا مسؤولا عن اعماله كالمحاسب القانوني وخاضعا الموجبات هذا الاخير كل من تدخل في ادارته اموال المصلحة من غير ان تكون له صفة المحاسب

المادة 25

مادة 25: يخضع المحاسب وعماله لنظام الكفالة المقررة للمحاسبين ويكون المحاسب والجباة المكلفين بتحصيل اموال المصلحة مسؤولين اداريا عن كل تاخر في تحصيل تلك الاموال اللازمة ما لم يثبتوا اتخاذهم جميع التدابير اللازمة بحق المتخلفين هذا بالاضافة الى الغرامات التي يمكن ان يحكم بها ديوان المحاسبة واذا تبين ان التأخير في التحصيل ناتج عن تواطؤ اعتبر المحاسب والجباة مسؤولين اداريا وجزائيا ومدنيا

المادة 26

مادة 26: على المحاسب ان يتحقق على مسؤوليته قبل الدفع من هوية صاحب المال وصحة توقيعه

المادة 27

مادة 27: اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف فعلى المحاسب ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم ويكتفي بشهادة من مختار المحلة اذا كان المبلغ دون المئة ليرة

المادة 28

مادة 28: اذا كان صاحب المال اميا او غير قادر على الامضاء قامت بصمة ابهامه الايمن مقام التوقيع على ان يصدق على البصمة المحاسب وشاهدان وللمحاسب اذا كانت قيمة الحوالة تفوق الالف ليرة ان يطلب التصديق على البصمة من قبل كاتب العدل

المادة 29

مادة 29: تطبق على الحسابات المبينة فيما يلي الاحكام التالية:

المادة 30

مادة 30: يتكون مال الاحتياط من زيادة الواردات على النفقات كل سنة في الموازنة

المادة 31

مادة 31: يستعمل مال الاحتياط في الدرجة الاولى في تغطية نفقات السنين السابقة والرديات وسد عجز الموازنات السابقة ثم تغطية الاعتمادات الاضافية والطارئة واخيرا في مشتريات المخزن

المادة 32

مادة 32: تسلم الودائع والكفالات الى الصندوق بناء على تكليف صادر عن رئيس المحاسبة وتعطى لقاءها ايصالات تذكر فيها اسباب الايداع ولا ترد الى اصحابها الا بناء على تكليف من رئيس المحاسبة وبعد استرداد الايصالات

المادة 33

مادة 33: اذا فقدت ايصالات الودائع والكفالات استعيض عنها بتعهد من اصحابها بان يتحملوا كل عطل وضرر قد ينتج عن سوء استعمال الايصال المفقود طيلة مرور الزمن ويمكن للادارة ان تطلب من صاحب العلاقة ان يقدم تاجرا معتبرا او مصرفا مقبولا يكفل تنفيذ تعهده

المادة 34

مادة 34: على رئيس المحاسبة ان يلاحق تسديد السلفات على اختلاف انواعها وفقا للشروط التي اعطيت بموجبها

المادة 35

مادة 35: اذا تاخر القيم على السلفة عن تسديدها اتخذ رئيس المحاسبة من فوره التدابير الادارية اللازمة لاقتطاعها من راتبه وتعويضاته بنسبة النصف ولملاحقته عند الاقتضاء وفقا للاصول المتبعة في جباية الضرائب المباشرة ولمدير المصلحة في الظروف الاستثنائية وبعد موافقة مجلس الادارة ان يمدد مهلة السلفة

المادة 36

مادة 36: يكون للمصلحة مخزن يتمتع بوضع خاص وفقا لاحكام المواد التالية وهذا المخزن يعد لتأمين حاجات المصلحة ومالكي الانتفاع بالماء والمشتركين والبلديات من مختلف المواد

المادة 37

مادة 37: يفتح في قيود المصلحة حساب خاص خارج الموازنة لمشتريات ومبيعات المخزن

المادة 38

مادة 38: تؤخذ المبالغ اللازمة لتأمين مشتريات المخزن من مال الاحتياط

المادة 39

مادة 39: تضع المصلحة في نهاية كل سنة ميزانية خاصة (بيلنشو) للمخزن تحتوي على جميع العناصر التي تؤلف ما للمخزن وما عليه

المادة 40

مادة 40: لا يحق للمصلحة ان تستعمل مواد المخزن لتأمين حاجتها الا ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذه الغاية وعلى ان تظهر نتائج ذلك في الموازنة في حسابات المخزن

المادة 41

مادة 41: تخضع ميزانية المخزن لتدقيق المراقب المالي وموافقة مجلس الادارة وتصديق الحكومة (وزاتي المالية والاشغال العامة) ولرقابة ديوان المحاسبة

المادة 42

مادة 42: تقيد موجودات المخزن في دفاتر تمسك حسب الاصول التجارية

المادة 43

مادة 43: لا يحق لامين المخزن اخراج او تسليم اي شيء من موجودات المخزن الا بموجب طلب خطي يعطى من: مدير المصلحة لطلبات بلديتي طرابلس والميناء المدير الفني لاعمال الترميم والصيانة وتوسيع الشبكة المدرب لاعمال تمديدات المشتركين الفرعية الموظف المختص في المكتب الاداري لطلبات تركيب العدادات

المادة 44

مادة 44: على كاتب محاسبة المواد تنظيم جداول شهرية باخراجات المخزن حسب النموذج الموضوع لذلك كما عليه ان ينظم في نهاية كل سنة جدولا يحتوي على: - المواد المدورة من السنة السابقة - المواد المستهلكة - المواد المدورة للسنة القادمة وان يصدق على الجدول المذكور من رئيس المحاسبة

المادة 45

مادة 45: يعتبر امين المخزن محاسبا قانونيا للمواد ويخضع لنظام الكفالة المقررة للمحاسبين

المادة 46

مادة 46: يؤخذ صافي ارباح المخزن ايرادا على موازنة المصلحة

المادة 47

مادة 47: يحق لمدير المصلحة مشترى الادوات اللازمة لمخزن المصلحة والتي لا تتجاوز قيمتها الالفي ليرة لبنانية وذلك للحالات المستعجلة بموجب بيان او فاتورة يقدمها البائع اما الادوات التي تزيد قيمتها عن ذلك فيخضع مشتراها لموافقة مجلس الادارة ويجري الشراء وفقا للاصول المنصوص عليها في هذا النظام

المادة 48

مادة 48: تؤلف في راس كل سنة بقرار من مدير المصلحة لجنة من ثلاثة موظفين لاستلام مشتريات مواد المخزن وغيرها من المشتريات

المادة 49

مادة 49: تنفذ النفقة على اربع مراحل 1- عقد النفقة 2- تصفية النفقة 3- صرف النفقة 4- دفع النفقة

المادة 50

مادة 50: النبذة 1- عقد النفقة: يتولى عقد النفقة مجلس الادارة ومدير المصلحة كل في حدود صلاحياته

المادة 51

مادة 51: لا تعقد النفقة الا اذا توفر لها اعتماد في الموازنة ولا يجوز استعمال الاعتماد لغير الغاية التي ارصد من اجلها

المادة 52

مادة 52: لا تعقد النفقة على سنة مالية قبل دخولها غير انه يمكن ابتداء من تشرين الثاني من السنة الجارية ان تعقد نفقات الموظفين واللوازم والصيانة وغيرها من النفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها قبل دخول السنة الجديدة ضمن الاعتمادات المرصدة في موازنة السنة

المادة 53

مادة 53: يوقع طلب النفقة محاسب المصلحة

المادة 54

مادة 54: تنظم طلبات عقد النفقة عن السنة كلها اذا كانت تتعلق بالرواتب وما شابهها وعن ثلاثة او ستة اشهر اذا كانت من النفقات الدائمة الاخرى وينظم طلب عقد النفقة مستقلا كلما اقتضى الامر

المادة 55

مادة 55: يتولى مراقبة عقد النفقات موظف من ملاك المصلحة ينتدب لهذه المهمة بقرار من مجلس الادارة على ان لا يكون مكلفا بعمل اخر من اعمال عقد النفقات او تصفيتها او صرفها وكل معاملة تؤول الى عقد نفقة يجب ان تقترن قبل توقيعها بتأشير مراقب عقد النفقة غير انه يجوز في الحالات المستعجلة الطارئة التي يعود تقديرها للمرجع الصالح لعقد النفقة ان يشرع في عقد النفقة ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة لها قبل الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات شرط ان تعرض عليه فيما بعد التسوية مع الاسباب الموجبة ويبقى المرجع المذكور مسؤولا مسكليا وماديا عن النفقة حتى تسوية عقدها بصورة قانونية

المادة 56

مادة 56: ان الغاية من مراقبة عقد النفقات هي التثبت من توفر اعتماد للنفقة في الموازنة وصحة تنسيبها اليه وبالتالي انطباق المعاملة على القوانين والانظمة

المادة 57

مادة 57: يؤشر المراقب على طلب عقد النفقة والمعاملة ويعيدها الى مصدرها في خلال خمسة ايام على الاكثر واذا انقضت هذه المهلة دون ان يبت فيها توجب عليه اعادتها حتما الى مصدرها وجاز تنفيذها على مسؤوليته واذا كانت المعاملة تخضع لرقابة ديوان المحاسبة ارسلها المراقب اليه قبل التأشير مقرونة بمطالعته

المادة 58

مادة 58: النبذة 2- تصفية النفقة: تصفية النفقة هي اثبات ترتب الدين على المصلحة وتحديد مقداره واستحقاقه وعدم سقوطه بمرور الزمن او لاي سبب اخر

المادة 59

مادة 59: يتولى التصفية بقرار من مجلس الادارة احد موظفي المكتب المالي

المادة 60

مادة 60: تجرى التصفية عفويا او بناء على طلب الدائن

المادة 61

مادة 61: تبنى التصفية بصورة عامة على كل مستند من شانه اثبات الدين وبصورة خاصة على الاوراق الثبوتية التالية: 1- فيما يتعلق بنفقات الموظفين والمستخدمين: - جدول يحتوي على اسم كل موظف ووظيفته وكل مستخدم ومهمته والمدة التي عملوا خلالها والمبلغ المستحق لكل منهم - واذا كان اسم الموظف او المستخدم يدرج في الجدول للمرة الاولى اشير في حقل الملاحظات منه الى النص القاضي بتعيينه او باستخدامه ب- فيما يتعلق بنفقات الاجراء والعمال: - جدول يحتوي على اسم كل اجير او عامل وصفته ومدة العمل وعدد ايامه والاجرة المقطوعة و اليومية والاستحقاق الاجمالي والاوراق المثبتة لذلك ج- فيما يتعلق بنفقات الاشغال واللوازم: - نسخة مصدقة عن دفاتر الشروط الخاصة ومحاضر التلزيم والعقود والاتفاقات والمقاولات والاوامر ومحاضر الاستلام - يصدق على هذه النسخ رئيس الوحدة التي تحفظ لديها المستندات الاصلية - بيان من الموظف المختص يثبت بانه ادخل اللوازم المشتراة في عهدته - الكشوف والبيانات التي تتضمن ذكر الخدمات المنجزة والمبالغ المتوجبة د- فيما يتعلق بسائر النفقات: - اوراق الثبوت القانونية ويكتفي ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت النفقة لا تتجاوز خمسا وعشرين ليرة

المادة 62

مادة 62: صرف النفقة هو اصدار حوالة تجيز دفع قيمتها

المادة 63

مادة 63: بانتظار اكتمال جهاز المصلحة وتعيين موظفين مختصين حسب الاصول يتولى تنظيم الحوالات الموظف المكلف بتصفية النفقات

المادة 64

مادة 64: لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت: - من عقد النفقة - ومن صحة معاملة التصفية - ومن صحة الحسابات

المادة 65

مادة 65: تنظم الحوالة باسم الدائن ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض وباسم الورثة في حالة وفاته

المادة 66

مادة 66: يمكن تنظيم الحوالة: 1- باسم معتمد القبض يعينه المصفي المختص فيما يتعلق برواتب الموظفين ونفقاتهم 2- باسم الموظف الذي دفع المبلغ من جيبه فيما يتعلق باجور النقل وبعض النفقات النثرية 3- باسم القيم على السلفة فيما يتعلق بالنفقات التي يدفعها من اصلها

المادة 67

مادة 67: تبلغ الى المرجع الصالح لاصدار الحوالات قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون مترتبة الى المصلحة ولا يقيد باي تبليغ يوجه الى سواه وعلى المرجع المذكور ان يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي بلغته الحجز وان يدون الحجز او التنازل على الحوالة قبل اصدارها

المادة 68

مادة 68: يوقع الحوالة المرجع الصالح لاصدارها ويرسلها الى رئيس المحاسبة لدفعها

المادة 69

مادة 69: اذا فقدت الحوالة اعطي صاحبها نسخة عنها بناء على طلب منه يبين فيه اسباب الفقدان وعلى شهادة خطية من رئيس المحاسبة بان الحوالة لم تدفع وبانه اخذ علما بوجوب عدم دفعها

المادة 70

مادة 70: يتولى دفع الحوالة رئيس محاسبة المصلحة

المادة 71

مادة 71: تصبح الحوالة صالحة للدفع بعد تأشير رئيس المحاسبة عليها وعليه ان يرفض التأشير وان يعيد الحوالة الى مصدرها في الاحوال التالية: 1- اذا كانت الحوالة غير موقعة من المرجع الصالح لاصدارها 2- اذا كانت الاوراق المثبتة للنفقة غير مربوطة بالحوالة 3- اذا كان اسم صاحب الدين او موضوع النفقة او مقدارها غير منطبق على البيانات الواردة في الاوراق المثبتة 4- سائر الاحوال المنصوص عنها في القوانين والانظمة النافذة

المادة 72

مادة 72: يمكن تادية بعض النفقات بدون حوالة دفع تنظم مسبقا على ان تصدر الحوالة فيما بعد على سبيل التسوية وتتناول هذه النفقات النفقات النثرية العادية والنفقات المستعجلة وغير ذلك من النفقات التي لا تسمح طبيعتها او الظروف بدفعها مباشرة بالطريقة العادية

المادة 73

مادة 73: تؤدى هذه النفقات بواسطة سلفة طارئة شرط توفر الاعتماد اللازم لها وحجزه ووضعها تحت تصرف شخص يعتبر قيما عليها وان لا تتعدى قيمة السلفة في كل مرة 1000 ليرة لبنانية

المادة 74

مادة 74: تعطى السلفة بقرار من مدير المصلحة ويتضمن المعلومات التالية: - مقدار السلفة - جهة الانفاق - الاعتماد الذي تصرف منه النفقة ورقم طلب العقد الذي حجز بموجبه الاعتماد - اسم القيم على السلفة ونوع الكفالة التي قد يلزم تقديمها عند الاقتضاء - المهلة المحددة للتسديد على ان لا تتجاوز اخر السنة المالية

المادة 75

مادة 75: تسدد السلفة ضمن المهلة المحددة لذلك اما نقدا باعادة قيمتها الى صندوق المصلحة واما باوراق مثبتة للنفقة واما بالطريقتين معا

المادة 76

مادة 76: ان القيم على السلفة مسؤول بامواله الخاصة عن قيمتها وعليه ان يبين عند كل طلب وجودها لديه اما نقدا واما باوراق مثبتة لما انفقه من اصلها ويحق للمصلحة ان تحسم مباشرة من راتبه المبالغ التي لا يثبت استعمالها والتي لا يسددها في المواعيد المحددة لذلك

المادة 77

مادة 77: تجرى معاملات التصفية والصرف العادية استنادا الى الاوراق المثبتة التي يقدمها القيم على السلفة

المادة 78

مادة 78: تعقد صفقات اللوازم والاشغال بالمناقصة العمومية غير انه يمكن في الحالات المبينة فيما يلي عقد الصفقات بطريقة استدراج عروض او بالتراضي او بموجب بيان او فاتورة

المادة 79

مادة 79: تخضع الصفقات التي تعقد بالمناقصة العمومية لدفتر الشروط العامة ودفتر الشروط والاحكام العامة المعمول بهما لدى وزارة الاشغال والنقل ويوضع لكل صفقة دفتر شروط خاص بصدق عليه من وزارتي المالية والاشغال

المادة 80

مادة 80: لا يجوز مبدئيا قسمة المناقصة اما اذا قضت الحاجة بتقسيم الاشغال واللوازم الى عدة اقسام بحسب طبيعتها جاز اجراء المناقصة على كل قسم على حدة شرط ان لا تكون الغاية من ذلك مجرد التجزئة

المادة 81

مادة 81: تبين في دفتر الشروط الخاص المعلومات الاساسية التالية: - انواع اللوازم والاشغال واوصافها - المؤهلات والشروط العامة التي يجب ان تتوفر للاشتراك في المناقصة - عناصر المفاضلة على ان تبين بصورة واضحة ومفصلة وان يوضع لكل منها معدل خاص كلما كان ذلك ممكنا - شروط التنفيذ الخاصة - مهلة التسليم - مقدار الكفالة الموقتة التي تمكن المناقص من الاشتراك في المناقصة - مقدار الكفالة النهائية التي يجب على الملتزم ان يقدمها لتضمن حسن قيامه بتعهداته - غير ذلك من الشروط التي ترى المصلحة فرضها لتأمين القيام بعمل وفقا لمقتضيات المصلحة ويشار في دفتر الشروط الخاص الى احكام دفتر الشروط العام ودفتر الاحكام والشروط العامة ويضم اليه كشف تقديري بالكميات والاسعار الا اذا كانت طبيعة الصفقة لا تسمح بذلك

المادة 82

مادة 82: تجرى المناقصة اما على اساس سعر يقدمه العارض واما على اساس تنزيلات مئوية من اسعار الكشف التقديري

المادة 83

مادة 83: يعلن عن كل مناقصة في الجريدة الرسمية وفي ثلال جرائد على الاقل وعلى باب المصلحة قبل التاريخ المحدد للتلزيم بمدة ادناها خمسة عشر يوما وعند اعادة المناقصة او عند الضرورة يمكن تخفيض مدة الاعلان بقرار من مدير المصلحة الى ثمانية ايام وتتولى نشر الاعلانات المصلحة يبين في الاعلان: - موضوع المناقصة وطريقة تقديم العروض - المكان الذي يمكن الاطلاع فيه على دفتر الشروط والموعد المقرر لهذه الغاية - مكان اجراء المناقصة والتاريخ - طريقة اجراء المناقصة - المهلة المحددة لتقديم العروض وطلبات الاشتراك في المناقصة او العروض والطلبات معا

المادة 84

مادة 84: تجري المناقصة لجنة خاصة لكل عملية تلزيم مؤلفة من ثلاثة اعضاء ويسمى اعضاء اللجنة بقرار من المدير اذا كانت قيمة عملية التلزيم لا تزيد على عشرين الف ليرة لبنانية وبقرار من مجلس الادارة اذا زادت القيمة عن ذلك ويشترط ان لا يكون مدير المصلحة عضوا في لجنة تلزيم العمليات التي هي من اختصاصه

المادة 85

مادة 85: للجنة المناقصة عند الاقتضاء ان تستعين في دراستها للعروض بخبراء او اختصاصيين

المادة 86

مادة 86: لا يجوز عقد صفقات الاشغال الا بعد اتمام جميع المعاملات القانونية التي تمكمن المصلحة من وضع يدها على العقارات التي تتناولها هذه الاشغال

المادة 87

مادة 87: تقوم المصلحة قبل اجراء مناقصات اللوازم والخدمات بتحقيق لتحديد السعر الذي يجب ان يعتمد في كل جزء معد للتلزيم وبنتيجة هذا التحقيق تضع للصفقة سعرا تقديريا تبلغه الى لجنة المناقصة ويبقى هذا السعر سريا قبل المناقصة وبعدها وتستثنى من احكام هذه المادة الصفقات التي لا تسمح طبيعتها بان يوضع لها سعر تقديري

المادة 88

مادة 88: تجري المناقصة بصورة علنية في المحل والموعد المحددين لذلك ويعلق قبول الاشتراك في المناقصة على تقديم الكفالة المحددة في دفتر الشروط الخاص وتكون الكفالة: - اما نقدا تدفع قيمتها الى صندوق المصلحة وذلك لقاء ايصال يربط بالعرض - واما مصرفية محررة باسم المصلحة وصادرة عن مصرف مقبول

المادة 89

مادة 89: يجب تسليم او ايداع العروض مختومة في المكان المحدد في الاعلان قبل الساعة الثانية عشرة من اخر يوم عمل يطبق اليوم المحدد لفضها

المادة 90

مادة 90: يفتتح الرئيس جلسة المناقصة بحضور اصحاب العروض او ممثليهم القانونيين الحاضرين وبعد تدقيق العروض تتبع الاجراءات التالية: 1- تفصل اللجنة العروض المرفوضة عن العروض المقبولة وتعيدها الى اصحابها دون ان تفضها ويشار الى ذلك في محضر الجلسة 2- تفض العروض المقبولة وتتلو محتوياتها علنا بعد التوقيع عليها من قبل اعضاء اللجنة 3- تصنف العروض المقبولة بحسب افضليتها بعد ان تاخذ بعين الاعتبار عند الاقتضاء عناصر المفاضلة غير السعر المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاص 4- تاخذ علما بالسعر التقديري في حال وجوده وبالعناصر المتخذة اساسا لتحديده وبجميع المعلومات الاضافية التي يمكن ان تنيرها 5- تقرر استنادا الى جميع هذه العناصر ما اذا كان العرض الافضل مقبولا ام لا ففي حال الايجاب يقرر اسناد الالتزام الى صاحب العرض الافضل وفي حال النفي تقرر عدم الاخذ بجميع العروض المقدمة

المادة 91

مادة 91: اذا تساوت العروض اعيدت المناقصة بطريقة الظرف المختوم بين اصحابها دون سواهم في الجلسة نفسها فان رفضوا تقديم عروض جديدة او اذا ظلت عروضهم متساوية اعطيت الافضلية الى عن قدم سلعا مصنوعة او لبنان او تدخل فيها اكبر نسبة ممكنة من مواد اولية او يد عاملة لبنانية وعند تساوي العروض من هذه الجهة ايضا عين الملتزم المؤقت بطريقة القرعة بين اصحاب العروض المتساوية

المادة 92

مادة 92: تعلن اللجنة نتيجة المناقصة في الجلسة نفسها الا اذا اضطرت الى ارجاء ذلك لجلسة لاحقة فتعين موعدها امام الحاضرين او على باب المصلحة في حال عدم حضور اصحاب العروض وتنظم اللجنة محضرا بوقائع جلسة المناقصة واذا تعددت الجلسات يذكر تاريخ هذه الجلسات وساعات بدئها وختامها كما تذكر الاعمال التي تمت خلال كل جلسة على حدة وتدون اللجنة في المحضر: أ- الحوادث الطارئة والاعتراضات المقدمة والنتيجة التي اقترنت بها ب- رأيها المعلل لجهة قبول او عدم قبول نتيجة المناقصة بشكل نهائي وتضم الى المحضر: أ- جميع العروض المقبولة ب- الكشف التقديري في حال وجوده

المادة 93

مادة 93: ترد الكفالة الموقتة الى المناقصين الذين لم يرس عليهم الالتزام بناء على مذكرة من رئيس لجنة المناقصة

المادة 94

مادة 94: يبت بالصفقة: - مدير المصلحة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الـ 20000 ليرة لبنانية - مجلس الادارة في الحالات الاخرى ولا تصبح الصفقة نهائية او ملزمة الا بعد تصديقها من المراجع المختصة وبعد ابلاغ هذا التصديق الى الملتزم

المادة 95

مادة 95: على اللجنة ان تطلب من الملتزم المؤقت فور اعلان النتيجة ان يعين لنفسه في المحل الذي جرت فيه المناقصة مركز اقامته تبلغ اليه فيه نتيجة المناقصة وجميع المخابرات المتعلقة بالالتزام واذا لم يفعل اعتبر انه اختار مركز المصلحة مركزا لاقامته وتبلغ اليه في النتيجة المخابرات المذكورة بالصاقها مدة يومين متتاليين على باب المصلحة او على لوحة اعلاناتها

المادة 96

مادة 96: اذا لم تقدم الكفالة النهائية ضمن المهلة المحددة في دفتر الشروط اعتبر الملتزم ناكلا واستولت المصلحة على كفالته الموقتة وعمدت اما الى اعادة المناقصة واما الى تنفيذ العمل بالامانة فاذا اسفرت المناقصة الجديدة او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر الى صندوق المصلحة واذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف عادت المصلحة على الملتزم الناكل بالزيادة وتصادر الكفالة الموقتة في جميع الاحوال لصالح المصلحة

المادة 97

مادة 97: اذا ترتب على الملتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما تطبيقا لاحكام دفتر الشروط حق للمصلحة اقتطاع المبلغ من الكفالة النهائية ودعوة الملتزم الى اكمالها ضمن مدة معينة فاذا لم يفعل اعتبر ناكلا وعمدت المصلحة اما الى اعادة المناقصة واما الى تنفيذ العمل بالامانة وفقا للشروط المبينة في المادة السابقة

المادة 98

مادة 98: لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها الا انه يجوز في حالات استثنائية وبناء على طلب الدائرة المختصة ان يمنح المتزمون سلفات لقاء ضمانات وافية واذا تعذر الحصول على هذه الضمانات يعلق منح السلفات بدون ضمانة على تصديق مجلس الادارة بعد استطلاع راي المراقب المالي

المادة 99

مادة 99: يمكن للمصلحة ان تدفع الى الملتزم لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة اعشار القيمة المستحقة ويبقى العشر موقوفا لدى المصلحة الى ان يتم الاستلام النهائي ولا يرد المبلغ الموقوف الا بعد ان يسدد الملتزم الذمم التي تكون قد ترتبت عليه تطبيقا لاحكام دفتر الشروط ويمكن للمصلحة ان تكف عن اقتطاع التوقيفات العشرية عندما ترى انها بلغت الحد اللازم للضمانة كما يمكنها بعد الاستلام الموقت استبدال التوقيفات العشرين بكفالة صادرة عن مصرف مصرف مقبول ولا تقتطع هذه التوقيفات اذا كان دفتر الشروط لا يحدد مدة لضمان اللوازم او الاشغال

المادة 100

مادة 100: تستلم اللوازم والاشغال لجنة او اكثر تعين بقرار من المدير واذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقة احكام دفتر الشروط كان على اللجنة ان تبين بالتفصيل الموجبات التي ترتبت عليه من جراء ذلك ويبت تقرير اللجنة مدير المصلحة

المادة 101

مادة 101: ترد الكفالة النهائية الى الملتزم بناء على مذكرة من مدير المصلحة بعد الاستلام النهائي غير انه يمكن للمدير قبل انقضاء التنفيذ واذا كانت حالة الاشغال لا تسمح بذلك ان يرد الى الملتزم بناء على طلبه قسما من الكفالة التأمينية

المادة 102

مادة 102: يمكن للادارة ان تحصر المناقصة بين فئة محدودة من المناقصين تتوفر فيهم المؤهلات المالية والفنية والمهنية المطلوبة اذا كانت طبيعة اللوازم او الاشغال لا يسمح بفتح باب المناقصة امام الجميع ويتم ذلك بقرار من مجلس الادارة بعد استطلاع رأي المراقب المالي تحدد مدة المؤهلات بصورة مفصلة في دفتر الشروط الخاص كما تحدد فيه سائر الضمانات التي يجب ان تتوفر في المناقصين وفي الاشغال او المواد التي تجري الصفقة من اجلها تنظم لجنة المناقصة او لجنة تعين بقرار من المدير لائحة المناقصين المقبولين قبل الموعد المحدد لاجراء المناقصة وتطبق على المناقصة المحصورة الاحكام المقررة للمناقصة العمومية

المادة 103

مادة 103: يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض بقرار من مجلس الادارة بعد استطلاع راي المراقب المالي اولا- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز عشرين الف ليرة لبنانية ثانيا- اذا كانت قيمتها تتجاوز عشرين الف ليرة لبنانية وكانت تتعلق: - بالاشغال التي تقوم بها المصلحة في سبيل التجربة او الدرس شرط ان يقر ذلك مجلس الادارة بعد استطلاع رأي المراقب المالي - بالاشياء والمواد التي يجب شراؤها في مكان انتاجها نظرا لطبائعها الخاصة - بالشحن والتأمين على الاشياء المشحونة - باللوازم والاشغال التي لم يقدم بشانها اي سعر في المناقصة او قدمت بشانها اسعار غير ملائمة - بالاشغال واللوازم التي لا تسمح بعض الحالات المستعجلة الناشئة عن ظروف طارئة بطرحها في المناقصة

المادة 104

مادة 104: تطبق على استدراج العروض النصوص المتعلقة بالمناقصة العمومية مع مراعاة الاحكام التالية: - يمكن الاستعاضة عن الاعلان بتبليغ المعلومات اللازمة بطريقة سريعة ومضمونة الى من تختارهم المصلحة من ارباب العمل - تجري استدراج العروض لجنة خاصة تعين بقرار من رئيس مجلس الادارة يكون في عدادها عند الاقتضاء عضو فني او عضو اداري

المادة 105

مادة 105: يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي بقرار من مجلس الادارة بعد استطلاع رأي المراقب المالي مهما كانت قيمة الصفقة اذا كانت تتعلق: 1- باللوازم والاشغال التي لا يمكن وضعها في المناقصة بسبب مقتضيات السلامة العامة على ان يقرر الامر مجلس الادارة بعد استطلاع راي المراقب المالي 2- باللوازم والاشغال الاضافية التي يجب ان يعهد بها الى الملتزم الاساسي لئلا يتأخر تنفيذها او لا يسير حسنا فيما اذا جيء بملتزم جديد ويجوز ذلك: 1- اذا كانت اللوازم والاشغال غير متوقعة عند اجراء التلزيم الاول ومعتبرة من لواحقه على ان لا تتجاوز قيمتها 15% من قيمة الالتزام الاساسية 2- اذا كانت اللوازم والاشغال يجي ان تنفذ بواسطة الات يستعملها الملتزم الاساسي في مكان العمل على ان تكون هذه الاشغال غير متوقعة عند اجراء التلزيم وان لا تتجاوز قيمتها 15% من قيمة الالتزام الاساسية 3- بالادوات التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها 4- بالاشغال والادوات الفنية والخدمات التي لا يمكن تسليمها الا لفنانين وصناعيين واختصاصيين دل الاختبار على اقتدارهم 5- بالاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد 6- بالاشغال والادوات التي يصنعها ذوو العاهات المحتاجون بانفسهم والمرخص لهم بالعمل من وزارة الشؤون الاجتماعية على ان تتجاوز اسعارها اسعار الجملة الرائجة في السوق 7- باللوازم والاشغال التي اجريت من اجلها مناقصتان متتاليتان - او استدراج عروض على مرتين متتاليتين - او مناقصة تلاها استدراج عروض وذلك دون ان تسفر هذه العمليات عن نتيجة ما لعدم ورود عروض واما لان العروض كانت غير مقبولة وفي الحالة الثانية تتبع الاجراءات التالية: 1- يدعى العارضون الى تخفيض عروضهم فاذا لبى الدعوة اكثر من عارض واحد يدعى مقدمو التخفيض دون سواهم الى تقديم تخفيض جديد وهكذا دواليك الى ان لا يبقى سوى عرض واحد بالتخفيض على ان لا تتكرر هذه العملية اكثر من ثلاث مرات ب- اذا تقدم عارضون جدد في خلال اجراء العمليات المذكورة في الفقرة السابقة عومل المذكورون كأنهم قد تقدموا الى المناقصات واستدراج العروض السابقة. ج- لا يجوز الاتفاق الرضائي بسعر يتجاوز انسب الاسعار المعروضة في المناقصات او استدراجات العروض او العمليات المذكورة في الفقرة "أ" في الحالات الاستثنائية التي يجب بيانها في تقرير خاص . ويشترط ان يقترن الاتفاق الرضائي لتصديق وزارتي الوصاية والمالية. 8- بنفقات الضيافة والتشريفات

المادة 106

مادة 106: يعقد الاتفاق الرضائي اما بموجب تعهد يذيل بدفتر الشروط الخاص واما بموجب عرض يقدمه من يرغب في التعاقد واما بموجب تبادل مخابرات وفقا للعرف التجاري ويصدق الاتفاقيات الرضائية رئيس مجلس الادارة اذا كانت قيمتها لا تتعدى عشرين الف ليرة لبنانية ومجلس الادارة في الحالات الاخرى ضمن الحدود المقررة بمقتضى قانون المصالح المستقلة

المادة 107

مادة 107: تستلم اللوازم والاشغال التي عقدت بشانها اتفاقات رضائية لجان الاستلام المنصوص عليها في المادة 100 من هذا النظام

المادة 108

مادة 108: تخضع الصفقات التي تجري باتفاقات رضائية لاحكام دفتر الشروط العام ويوضع لها دفتر شروط خاص عند الاقتضاء وتطبق عليهما مع مراعاة احكام هذه النبذة المواد 98 الى 101 من هذا النظام

المادة 109

مادة 109: يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة: 1- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة الاف ليرة لصفقات الاشغال والفي ليرة للصفقات الاخرى 2- اذا كانت المواد مسعرة من قبل الادارة او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها

المادة 110

مادة 110: تشكل في راس كل سنة بموجب قرار من المدير لجنة مشتريات خاصة ويؤمن استلام مشتريات اللجنة المذكورة الموظف المختص

المادة 111

مادة 111: الاشغال بالامانة هي الاشغال التي تقوم المصلحة بتنفيذها بنفسها

المادة 112

مادة 112: يجيز الاشغال بالامانة 1- مدير المصلحة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 2000 ليرة لبنانية 2- رئيس مجلس الادارة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 20000 ليرة لبنانية 3- مجلس الادارة في الحالات الاخرى ضمن الحدود المقررة بمقتضى قانون المصالح المستقلة وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال

المادة 113

مادة 113: يعمل بهذا النظام اعتبارا من اول عام 1961 وتلغى جميع الاحكام المخالفة له او التي لا تتفق مع مضمونه