المادة 112
مادة 112: يجيز الاشغال بالامانة 1- مدير المصلحة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 2000 ليرة لبنانية 2- رئيس مجلس الادارة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 20000 ليرة لبنانية 3- مجلس الادارة في الحالات الاخرى ضمن الحدود المقررة بمقتضى قانون المصالح المستقلة وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال