المادة 47
مادة 47: يحق لمدير المصلحة مشترى الادوات اللازمة لمخزن المصلحة والتي لا تتجاوز قيمتها الالفي ليرة لبنانية وذلك للحالات المستعجلة بموجب بيان او فاتورة يقدمها البائع اما الادوات التي تزيد قيمتها عن ذلك فيخضع مشتراها لموافقة مجلس الادارة ويجري الشراء وفقا للاصول المنصوص عليها في هذا النظام