المادة 4
مادة 4: صلاحية مجلس الادارة: يؤمن هذ المجلس ادارة المصلحة فيقوم بجميع الاعمال الداخلة ضمن اختصاصه ويمثلها لدى القضاء بشخص رئيسه او اي عضو اخر يفوض اليه المجلس ذلك. ولمجلس الادارة بصورة خاصة الصلاحيات التالية دون ان يكون تعدادها على سبيل الحصر: 1- وضع الموازنة وما يتفرع عنها كنقل الاعتمادات وقطع الحساب السنوي وسائر الشؤون المالية مثل تحديد بدلات الاشتراك وكيفية التحصيل وتقرير وجوه الدخل والانفاق. 2- وضع ملاك المصلحة. 3- القيام باعمال الصيانة والانشاء والترميم والاصلاح في تجهيزات المياه وسائر الانشاءات اما الانشاءات الجديدة الرامية الى تمديد المياه الى مناطق جديدة من اعتمادات الخزينة سواء اكانت عادية ام استثنائية فتبقى من صلاحية وزير الاشغال العامة والمواصلات (المديرية العامة لمراقبة الشركات والشؤون المائية والكهربائية). 4- ابرام العقود والاتفاقات والمقاولات والالتزامات على انواعها (مناقصات او مزايدات او استدراج عروض ) والقيام بجميع اعمال الشراء والبيع والايجار وله ان يجيز التحكيم والصلح والاقرار والاسقاط وترقين القيود ورفع الحجز والتأمين, وذلك قبل اقامة الدعاوى وصدور الاحكام او بعدها كما انه يلاحق جميع الدعاوى بصفة مدع او مدعى عليه او شخص ثالث الى اخر درجات المحاكمة. 5- القيام بمراقبة المياه مراقبة صحية, واجراء فحوص علمية عليها للتأكد من سلامتها. 6- تقرير طرق توزيع المياه وتحديد الكميات التي يمكن اعطاؤها لكل بلدة مراعيا التوازن بين المتوافر من المياه وحاجة كل بلدة, وتأمين التوزيع مباشرة, ويحق له ان يسلم القرى التي لها مجالس بلدية حصتها من المياه لتتولى توزيعها في نطاق صلاحياتها تخضع القرارات المتعلقة بهذا الموضوع لموافقة وزارة الاشغال العامة والمواصلات . 7- مع الاحتفاظ باحكام المادة العاشرة يعين مستخدمي المصلحة ويعزلهم ويصرفهم من الخدمة ويحدد التعويضات والجعالات والمنح التي تعطى لهم ضمن حدود الموازنة ويقرر سائر الشروط المتعلقة بالخدمة وتصدق القرارات بهذه الشؤون من لدن وزارة الاشغال العامة والمواصلات ويقوم رئيس مجلس الادارة بتنفيذها.