All legislation

مرسوم Decree No. 1489 10/06/1959

انشاء مصلحة تدعى "مصلحة مياه جبل عامل"

Type
مرسوم · Decree
Number
1489
Date
10/06/1959
Official Gazette
Issue 0, 31/12/1959
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
22
Cite as
مرسوم رقم 1489 تاريخ 10/06/1959
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والمواصلات ,

وبناء على احكام المادة 22 من قانون 20 تموز سنة 1956,

وبعد موافقة مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: مصلحة مياه جبل عامل: انشئت مصلحة تدعى "مصلحة مياه جبل عامل" غايتها ادارة واستثمار توزيع مياه الشرب في جبل عامل وبعض المناطق المجاورة. تعتبر هذه المصلحة من المؤسسات العامة وتوضع تحت سلطة وزير الاشغال العامة والمواصلات (المديرية العامة لمراقبة الشركات والشؤون المائية والكهربائية) ويكون مركزها بلدة مرجعيون. تتمتع هذه المصلحة بالشخصية المدنية والاستقلال الاداري والمالي وفاقا لاحكام هذا المرسوم والقوانين المتعلقة بهذه المؤسسات .

المادة 2

مادة 2: مجلس الادارة: يتولى شؤون المصلحة مجلس ادارة مؤلف من رئيس وخمسة اعضاء. 1- الرئيس : يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والمواصلات , ويجب ان يكون من اهل الخبرة في الادارة. 2- قائمقام مرجعيون. 3- قائمقام بنت جبيل. 4- مندوب عن وزارة الاشغال العامة والمواصلات . اعضاء 5- مندوب عن وزارة المالية. 6- مندوب عن وزارة الصحة. ومدة ولاية هذا المجلس اربع سنوات من تاريخ تعيينه.

المادة 3

مادة 3: تعويضات مجلس الادارة: يتقاضى رئيس واعضاء مجلس الادارة تعويضات مقطوعة تؤخذ من باب مصاريف المصلحة العمومية وتحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والمواصلات . ليس لرئيس واعضاء الادارة ان يتقاضوا باسم المصلحة اي تعويض اخر غير تعويض الانتقال في حال توجبه.

المادة 4

مادة 4: صلاحية مجلس الادارة: يؤمن هذ المجلس ادارة المصلحة فيقوم بجميع الاعمال الداخلة ضمن اختصاصه ويمثلها لدى القضاء بشخص رئيسه او اي عضو اخر يفوض اليه المجلس ذلك. ولمجلس الادارة بصورة خاصة الصلاحيات التالية دون ان يكون تعدادها على سبيل الحصر: 1- وضع الموازنة وما يتفرع عنها كنقل الاعتمادات وقطع الحساب السنوي وسائر الشؤون المالية مثل تحديد بدلات الاشتراك وكيفية التحصيل وتقرير وجوه الدخل والانفاق. 2- وضع ملاك المصلحة. 3- القيام باعمال الصيانة والانشاء والترميم والاصلاح في تجهيزات المياه وسائر الانشاءات اما الانشاءات الجديدة الرامية الى تمديد المياه الى مناطق جديدة من اعتمادات الخزينة سواء اكانت عادية ام استثنائية فتبقى من صلاحية وزير الاشغال العامة والمواصلات (المديرية العامة لمراقبة الشركات والشؤون المائية والكهربائية). 4- ابرام العقود والاتفاقات والمقاولات والالتزامات على انواعها (مناقصات او مزايدات او استدراج عروض ) والقيام بجميع اعمال الشراء والبيع والايجار وله ان يجيز التحكيم والصلح والاقرار والاسقاط وترقين القيود ورفع الحجز والتأمين, وذلك قبل اقامة الدعاوى وصدور الاحكام او بعدها كما انه يلاحق جميع الدعاوى بصفة مدع او مدعى عليه او شخص ثالث الى اخر درجات المحاكمة. 5- القيام بمراقبة المياه مراقبة صحية, واجراء فحوص علمية عليها للتأكد من سلامتها. 6- تقرير طرق توزيع المياه وتحديد الكميات التي يمكن اعطاؤها لكل بلدة مراعيا التوازن بين المتوافر من المياه وحاجة كل بلدة, وتأمين التوزيع مباشرة, ويحق له ان يسلم القرى التي لها مجالس بلدية حصتها من المياه لتتولى توزيعها في نطاق صلاحياتها تخضع القرارات المتعلقة بهذا الموضوع لموافقة وزارة الاشغال العامة والمواصلات . 7- مع الاحتفاظ باحكام المادة العاشرة يعين مستخدمي المصلحة ويعزلهم ويصرفهم من الخدمة ويحدد التعويضات والجعالات والمنح التي تعطى لهم ضمن حدود الموازنة ويقرر سائر الشروط المتعلقة بالخدمة وتصدق القرارات بهذه الشؤون من لدن وزارة الاشغال العامة والمواصلات ويقوم رئيس مجلس الادارة بتنفيذها.

المادة 5

مادة 5: تصديق القرارات: تخضع لتصديق كل من وزارة الاشغال العامة والمواصلات ووزارة المالية, بحسب الاختصاص مقررات المجلس المتعلقة بالملاك والتعرفة وتوسيع الشبكة والانشاءات واعمال التصرف بالعقارات وجميع العقود والاتفاقات والالتزامات وسواها من العمليات التي لها تأثير على الموازنة والتي تتعلق بأي مبدأ عام. وتصبح هذه القرارات نافذة بعد شهر من ايداعها اذا لم يتبلغ مجلس الادارة قرار الوزير بشأنها.

المادة 6

مادة 6: مسؤولية المصلحة واعضاء مجلس الادارة: تكون المصلحة مسؤولة مدنيا عن الاعمال التي يقوم بها اعضاء مجلس الادارة بمقتضى الصلاحيات المعطاة لهم. اما المسؤوليات الجزائية فيتحملها الاعضاء شخصيا.

المادة 7

مادة 7: لا يحق لاعضاء مجلس الادارة الاستفادة او الاحتفاظ بفائدة ما من مشروع او مقاولة اجريت مع المصلحة او لحسابها وليس لهم ان يقبلوا اي عمل او وظيفة في كل مشروع يمت بصلة ما في اعماله الى المصلحة.

المادة 8

مادة 8: اجتماعات المجلس: يجتمع مجلس الادارة في مركزه بناء على دعوة من رئيسه مرة كل خمسة عشر يوما على الاقل وكلما دعت الحاجة الى اجتماعه. ويوجه الرئيس الدعوات قبل الموعد بثلاثة ايام على الاقل فيما خلا الحالات المستعجلة. ويجتمع المجلس ايضا بناء على طلب نصف اعضائه وذلك في مهلة ثلاثة ايام من تاريخ تسلم الرئيس هذا الطلب .

المادة 9

مادة 9: النصاب: لا تعتبر مقررات المجلس قانونية الا اذا حضر نصف الاعضاء على الاقل, وتتخذ القرارات باكثرية اصوات الحاضرين, واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا, ويوقع الرئيس والاعضاء الحاضرون محاضر الجلسة. وفي حال تغيب الرئيس يوقعها نائب الرئيس , وتودع وزارة الاشغال العامة والمواصلات دون اي تأخير نسخة مصدقة عن محضر كل جلسة.

المادة 10

مادة 10: ادارة المصلحة: يدير المصلحة رئيس مجلس الادارة يعاونه امين سر عام ومحاسب ومهندس. تكون مهمة الرئيس تمثيل مجلس الادارة وتنفيذ مقرراته والقيام بادارة المصلحة, ويكون هو الآمر بالصرف. يعين وزير الاشغال العامة والمواصلات بناء على اقتراح المجلس امين السر العام والمحاسب والمهندس ويرفق مجلس الادارة ترشيحهم بصورة عقد بينه وبين كل منهم يحدد وضعيته وراتبه.

المادة 11

مادة 11: مهام امين السر العام: يؤمن امين السر العام: 1- القيام باعمال المجلس الكتابية فيتلقى المخابرات والتقارير على انواعها ويقدمها الى الرئيس , ويمكن ان يفوض اليه رئيس المجلس توقيع معاملات عادية معينة. 2- تنسيق سير الاعمال. 3- اعداد القضايا التي تعرض على الرئيس والمجلس . 4- تسلم وتسليم الرسائل الواردة والصادرة وتسجيلها وتوزيعها وحفظها. 5- تحضير معاملات الفراغ والانتقال والعقود وتنظيم السجلات والاضبارات والمقاولات وسائر العمليات القلمية.

المادة 12

مادة 12: مهام رئيس المحاسبة: يتولى رئيس المحاسبة ادارة الاعمال الحسابية وهو المسؤول عن كل ما يتعلق بواردات ونفقات المصلحة وهو ايضا المصفي لحساباتها ويمسك دفتر صندوق يحتوي على جميع المقبوضات والمدفوعات النقدية ودفترا يوميا تدون فيه جميع العمليات مع ذكر تاريخ كل منها, ودفتر جرد ودفتر الاستاذ للمحاسبة العامة, تؤرخ هذه الدفاتر وترقم وتوقع من لدن وزارة المالية. ويمسك ايضا رئيس المحاسبة سجلات الاشتراكات التي تسجل فيها حسابات المستهلكين وغيرها من الدفاتر اللازمة للاستثمار. على رئيس المحاسبة ان يقدم ضمانة يحدد مقدارها ونوعها بقرار من وزير المالية.

المادة 13

مادة 13: لا يمكن لرئيس المحاسبة ان يسحب الاموال او المستندات المودعة في المصارف لحساب المصلحة الا بعد توقيع رئيس المجلس. توقع اوامر الدفع التي تصدر على صندوق المصلحة من رئيس المحاسبة ورئيس المجلس .

المادة 14

مادة 14: على رئيس المحاسبة ان يطلع رئيس المجلس على جميع المعاملات المتعلقة بالواردات والنفقات , وعليه ايضا ان يطلعه بدون تأخير على مسؤوليته على الديون التي لم تحصل وعلى المبالغ التي لم تدفع في تاريخ استحقاقها, ويبين الاسباب والظروف التي ادت الى ذلك ليتمكن مجلس الادارة من مواجهة الامر.

المادة 15

مادة 15: مهام المهندس ورئيس القسم الفني: يؤمن المهندس: 1- اجراء الدروس الفنية. 2- تحضير معاملات الانشاء والترميم وتنفيذها. 3- تحضير معاملات التلزيم ومعاملات الاشغال بالامانة. 4- مراقبة الانشاءات وخصوصا الشبكات وصحة التوزيع. 5- مراقبة المفتشين والمناظرين ورؤساء الورش والاشراف على سائر الاشغال.

المادة 16

مادة 16: الموازنة والشؤون المالية: يقرر مجلس الادارة خلال شهر تشرين الاول من كل سنة موازنة المصلحة المتضمنة تقديرات النفقات والواردات التي يضعها الرئيس للمدة الممتدة من اول كانون الثاني حتى 31 كانون الاول من السنة التالية, ويودع نسخة عنها وزير الاشغال العامة والمواصلات ووزير المالية قبل 15 تشرين الثاني للمصادقة عليها قبل انقضاء السنة وتضع المصلحة موازنتها عن السنة الجارية خلال شهر واحد من تاريخ تشكيل مجلس الادارة.

المادة 17

مادة 17: يوجه رئيس المحاسبة في بدء كل شهر الى مجلس الادارة جدولا حسابيا عن اعمال المصلحة خلال الشهر السابق مرفقا بتقرير يتضمن ملاحظاته.

المادة 18

مادة 18: ينظم مجلس الادارة قبل اول ايار من كل سنة وبعد الاطلاع على تقارير حسابات رئيس المحاسبة تقريرا عاما عن اعمال المجلس والمصلحة خلال السنة السابقة ويضم الى هذا التقرير قطع حساب الموازنة والجردة وحساب الارباح والخسائر ثم يرفعها الى وزير الاشغال العامة والمواصلات ووزير المالية ويقترح اجراء المحسومات لتأمين صيانة المنشآت وتجديدها وارصاد المال الاحتياطي اللازم, فيحدد الوزيران مقدارهما ويصدقان الحساب قبل اول تموز من كل سنة.

المادة 19

مادة 19: بعد اجراء المحسومات وارصاد المال الاحتياطي المنصوص عليهما في المادة السابقة تدخل الاموال الفائضة في خزانة الدولة.

المادة 20

مادة 20: يقوم مجلس الادارة بالاعمال الداخلة ضمن اختصاصه وفاقا للعرف التجاري وله على الاخص ان يصدر الحوالات والشكات وجميع السندات التجارية وحسم الحوالات والسندات وفتح اعتمادات في المصارف ووضع الاموال برسم الامانة في المصارف او الخزينة العامة وبتقديم السلفات للملتزمين والمتعهدين. تكون هذه المعاملات موضوع محاسبة ان في النقد ام في المواد ويشرف عليها رئيس مجلس الادارة. لا تخضع اعمال مجلس الادارة لمراقبة ديوان المحاسبة المسبقة باستثناء الصفقات التي تجاوز قيمتها ال25 الف ليرة لبنانية.

المادة 21

مادة 21: اجيز للحكومة ان تسلف المصلحة مبالغ لا يتجاوز مجموعها مائة الف ليرة لبنانية لاجل الادارة والاعمال وذلك بسلفات خزينة على ان تقيد المبالغ المسلفة بحساب موقوف يستهلك وفاقا لاحكام المادة 18 من هذا المرسوم.

المادة 22

مادة 22: يعمل بهذا المرسوم فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 حزيران 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: بيار الجميل